مادة 1 - يعين السيد المهندس/ طارق محمد عبد الشافى أحمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بدلاً من السيد المهندس/ مدحت عويس فودة خلف ، وذلك للفترة الباقية من مدة مجلس الإدارة الحالى ، ويعرض الأمر على الجمعية العامة للشركة في أول اجتماع لها .
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
الشركة القابضة لكهرباء مصر
قرار رقم 217 لسنة 2024
الصادر بتاريخ 4/6/2024
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر
رئيس الجمعية العامة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة
مساهمة مصرية ؛
وعلى النظام الأساسى للشركة القابضة لكهرباء مصر ؛
وعلى النظام الأساسى لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ؛
وعلى القرار الصادر رقم (198) بتاريخ 31/5/2022 بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ؛
قــــــرر :
مادة 1 - يعين السيد المهندس/ طارق محمد عبد الشافى أحمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بدلاً من السيد المهندس/ مدحت عويس فودة خلف ، وذلك للفترة الباقية من مدة مجلس الإدارة الحالى ، ويعرض الأمر على الجمعية العامة للشركة في أول اجتماع لها .
مادة 2 - ينشر هذا القرار ، ويعمل به اعتبارًا من 4/6/2024
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة
مهندس/ جابر دسوقى مصطفى