وزارة التضامن الاجتماعى قرار رقم 765 لسنة 2022

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات الأهلية الآتية :


وزارة التضامن الاجتماعى قرار رقم 765 لسنة 2022 صادر بتاريخ 27/11/2022 وزير التضامن الاجتماعى بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم ٢6٩ لسنه ۲۰۱۸ بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۰۲ لسنة ۲۰۲۱ بشأن تفويض وزير التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55 / 56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنه ۲۰۱۹ ؛ وبناءً على ما عرضه علينا السيد مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى فى الموضوع الموضح فيما بعد ؛ وللصالح العام ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات الأهلية الآتية : م المديرية الجمعية الأهلية رقم القيد 1 الفيوم جمعية شباب مصر لتنمية المجتمع 1218 لسنة 2012 2 جمعية تنمية المجتمع المحلى بالعامرية 120 لسنة 1967 3 قنا جمعية تنمية المجتمع بالكلاحين 295 لسنة 1984 ( المادة الثانية ) تتمتع الجمعيات الأهلية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى : 1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها . 2- عدم جواز اکتساب تلك الأموال بالتقادم . 3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التى تقوم عليها . 4- إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وتتحمل الجمعيات الأهلية المشار إليها نفقات النشر , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره . وزير التضامن الاجتماعى نيفين القباج