ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات الأهلية الآتية :
وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 765 لسنة 2022
صادر بتاريخ 27/11/2022
وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون
رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم ٢6٩ لسنه ۲۰۱۸ بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۰۲ لسنة ۲۰۲۱ بشأن تفويض
وزير التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55 / 56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنه ۲۰۱۹ ؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى فى الموضوع الموضح فيما بعد ؛
وللصالح العام ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات الأهلية الآتية :
م المديرية الجمعية الأهلية رقم القيد
1 الفيوم جمعية شباب مصر لتنمية المجتمع 1218 لسنة 2012
2 جمعية تنمية المجتمع المحلى بالعامرية 120 لسنة 1967
3 قنا جمعية تنمية المجتمع بالكلاحين 295 لسنة 1984
( المادة الثانية )
تتمتع الجمعيات الأهلية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى :
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها .
2- عدم جواز اکتساب تلك الأموال بالتقادم .
3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التى تقوم عليها .
4- إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وتتحمل الجمعيات الأهلية المشار إليها نفقات النشر , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره .
وزير التضامن الاجتماعى
نيفين القباج