وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 133 لسنة 2024

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم جزء من المرحلة الأولى بمساحة 0٫72 فدان والمرحلة الثانية بمساحة 2٫89 فدان من قطعة الأرض رقم (13/B) بمساحة إجمالية 5٫89 فدان بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم الواحات بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لإقامة مشروع سكنى (إسكان قومى بنسبة 50٪ وإسكان حر بنسبة 50٪) والسابق اعتماد المرحلة الأولى بالقرار الوزارى رقم 162 لسنة 2010 والمرحلة الثانية بالقرار الوزارى رقم 297 لسنة 2015


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 133 لسنة 2024 بتاريخ 12/2/2024 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم جزء من المرحلة الأولى بمساحة 0٫72 فدان والمرحلة الثانية بمساحة 2٫89 فدان من قطعة الأرض رقم (13/B) بمساحة إجمالية 5٫89 فدان بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم الواحات بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لإقامة مشروع سكنى (إسكان قومى بنسبة 50٪ وإسكان حر بنسبة 50٪) والسابق اعتماد المرحلة الأولى بالقرار الوزارى رقم 162 لسنة 2010 والمرحلة الثانية بالقرار الوزارى رقم 297 لسنة 2015 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان رقم (4428) بتاريخ 3/8/2008 المتضمن الموافقة على تقسيم الأرض المخصصة لعدد (3) جمعيات التابعة لوزارة الموارد المائية والرى وتخصيص مساحة (6) أفدنة بالموقع رقم (3) للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بنسبة (50٪) إسكان قومى و(50٪) إسكان حر ؛ وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 18/9/2008 بتسلم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء المرحلة الأولى من قطعة الأرض رقم (B/13) بمساحة (3) أفدنة بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم والواحات بمدينة 6 أكتوبر ؛ وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 11/5/2009 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لمساحة (3) أفدنة بما يعادل 12600م2 من قطعة الأرض رقم (13ب) بالمنطقة المحصورة بين طريقي الفيوم والواحات البالغ مساحتها (6) أفدنة بمدينة 6 أكتوبر وذلك لإقامة مشروع سكنى (إسكان قومى بنسبة (50٪) من المساحة المبنية وليس من عدد الوحدات و(50٪) من المساحة لبناء إسكان حر) ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (162) بتاريخ 21/3/2010 باعتماد تخطيط وتقسيم الجزء الذى تم التعاقد عليه بالبيع للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمساحة (3) أفدنة بما يعادل 16200م2 من قطعة الأرض رقم (13 ب) بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم والواحات بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى (بنسبة (50٪) للمشروع القومى للإسكان (50٪) للإسكان الحر) بمراعاة أن هذا المسطح ضمن مسطح أكبر مساحته 5٫89 فدان مخصص للجمعية وعدا بالبيع ؛ وعلى ملحق العقد المحرر فى 24/11/2013 لعقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 11/5/2009 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لبيع باقى قطعة الأرض رقم (13ب) المحجوزة للجمعية بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم والواحات بمساحة 2٫89 فدان بما يعادل 12133٫39م2 بالإضافة لمساحة (3) أفدنة السابق بيعها للجمعية وهذه المساحات هى كامل مساحة قطعة الأرض البالغ مساحتها 5٫89 فدان؛ وعلى ملحق العقد المحرر فى 26/3/2015 لعقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 11/5/2009 وملحقه المحرر فى 24/11/2013 بين جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر والجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن منح مهلة للجمعية فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (79) بتاريخ 30/12/2014 لقطعة الأرض المخصصة للجمعية عاليه لإقامة مشروع سكنى (إسكان قومى بنسبة (50٪) من المساحة المبنية و(50٪) من المساحة لبناء إسكان حر) ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (297) بتاريخ 31/5/2015 باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الثانية (الأخيرة) بمساحة 2٫89 فدان من قطعة الأرض رقم (13ب) بمساحة 5٫89 فدان بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم والواحات بحدائق أكتوبر المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لإقامة مشروع سكنى (بنسبة 50٪ للمشروع القومى للإسكان ، 50٪ للإسكان الحر) ؛ وعلى الطلب المقدم من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (49257) بتاريخ 15/5/2023 لاستصدار القرار الوزارى باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13ب) بمساحة 5٫89 فدان بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم والواحات بحدائق أكتوبر ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (418446) بتاريخ 31/8/2023 بشأن الطلب المقدم من الجمعية عاليه والمتضمن موقف المشروع والمرفق به بعض المستندات الخاصة بالمشروع والمتضمن أنه تم منح مهلة للجمعية تنتهى فى 2/6/2024 ؛ وعلى الطلب المقدم من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (425753) بتاريخ 2/11/2023 لاستصدار القرار الوزارى الماثل مرفقًا به النسخ النهائية من لوحات المشروع المعدلة لمراجعتها واعتمادها ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة حدائق أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (432025) بتاريخ 20/12/2023 المرفق به الموقف المالى والعقارى والقانونى والتنفيذى للمشروع ولوحات المشروع المعدلة بعد المراجعة والتوقيع ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى الماثل الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 4/1/2024 ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ؛ وعلي جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم جزء من المرحلة الأولى بمساحة 0٫72 فدان والمرحلة الثانية بمساحة 2٫89 فدان من قطعة الأرض رقم (B/13) بمساحة إجمالية 5٫89 فدان بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم والواحات بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لإقامة مشروع سكنى (إسكان قومى بنسبة 50٪ وإسكان حر بنسبة 50٪) والسابق اعتماد المرحلة الأولى بالقرار الوزارى رقم 162 لسنة 2010 والمرحلة الثانية بالقرار الوزارى رقم 297 لسنة 2015 ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارين الوزاريين رقمى 162 لسنة 2010 ، 297 لسنة 2015 والاشتراطات التى تم التخصيص علي أساسها ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 30/1/2024 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛ قــــــــرر : مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم جزء من المرحلة الأولى بمساحة 0٫72 فدان والمرحلة الثانية بمساحة 2٫89 فدان من قطعة الأرض رقم (B/13) بمساحة إجمالية 5٫89 فدان بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم الواحات بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لإقامة مشروع سكنى (إسكان قومى بنسبة 50٪ وإسكان حر بنسبة 50٪) والسابق اعتماد المرحلة الأولى بالقرار الوزارى رقم 162 لسنة 2010والمرحلة الثانية بالقرار الوزارى رقم 297 لسنة 2015 ، وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الجمعية بتاريخ 11/5/2009 وملحقيه المحررين فى 24/11/2013 ، 26/3/2015 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. مادة 2 - تلتزم الجمعية بتنفيذ أعمال المشروع خلال المدة المحددة والمهل الممنوحة لانتهاء المشروع ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لاتقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 4 - تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج أو استغلالها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة . مادة 5 - تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 6 - تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بأن كافة التعديلات المطلوب اعتمادها لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكى/ قاطنى المشروع، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يعتبر اعتماد التعديلات كأن لم يكن . مادة 7 - تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 8 - تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مادة 9 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢۰۰٨ ولائحته التنفيذية . مادة 10 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة والمهل الممنوحة لانتهاء المشروع ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 11 - تلتزم الجمعية باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 12 - تلتزم الجمعية بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 13 - تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 14 - تلتزم الجمعية باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمساحة 0٫72 فدان من المرحلة الأولى وللمرحلة الثانية بمساحة 2٫89 فدان من قطعة الأرض رقم (B/ 13) بالمنطقة المحصورة بين طريق الفيوم وطريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر بمساحة 5٫89 فدان المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لإقامة (إسكان قومى بنسبة 50٪ وإسكان حر بنسبة 50٪) والسابق اعتماد المرحلة الأولى منه بالقرار الوزارى رقم 162 لسنة 2010 والمرحلة الثانية بالقرار الوزارى رقم 297 لسنة 2015 مساحة أرض المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع (5٫89) فدان أى ما يعادل 24733٫39م2 مكونات كامل المشروع : (a) على مستوى إجمالى قطعة الأرض بمساحة (5٫89 فدان أى ما يعادل 24733٫39م2) : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 2٫62 فدان بما يعادل 11015٫22م2 وتمثل نسبة (44٫53٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وتنقسم إلى : إجمالى المساحة المخصصة لأراضى الإسكان القومى 1٫25 فدان بما يعادل 5229م2 وتمثل نسبة (21٫14٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . إجمالى المساحة المخصصة لأراضى الإسكان الحر 1٫38 فدان بما يعادل 5786٫22م2 وتمثل نسبة 23٫39٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 0٫62 فدان بما يعادل 2590م2 وتمثل نسبة (10٫47٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 1٫19 فدان بما يعادل 5000م2 وتمثل نسبة 20٫22٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع. تبلغ مساحة الأراضى المخصصة المناطق الخضراء وممرات المشاة 1٫07 فدان بما يعادل 4478٫17م2 وتمثل نسبة (18٫11٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع. تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 0٫39 فدان بما يعادل 1650م2 وتمثل نسبة (6٫67٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . أولاً - المساحة المخصصة للإسكان : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 2٫62 فدان بما يعادل 11015٫22م2 وتمثل نسبة (44٫53٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع لإقامة عمارات سكنية طبقًا للجدول التالى : النموذج التكرار المساحة المبنية بالدور الأرضى FP(م2) إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى FP(م2) عدد الأدوار عدد الوحدات بالدور عدد الوحدات بالنموذج إجمالي عدد الوحدات قومى أ 5 290٫5 1452.5 2614.5 أرضى+5 أدوار متكررة 4 24 120 200 ب 4 290٫5 1162 أرضى+4 أدوار متكررة 4 20 80 حر A 3 548 1644 2603.8 بدروم +أرضى+3 أدوار متكررة 4 16 48 80 B 2 479٫9 959.8 بدروم +أرضى+3 أدوار متكررة 4 16 32 الإجمالى 14 5218.3 280 ثانيًا - المساحة المخصصة للخدمات : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 0٫62 فدان بما يعادل 2590م2 وتمثل نسبة (10٫47٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع طبقًا للجدول التالى : منطقة الخدمات المساحة م2 النشاط النسبة البنائية الارتفاع الردود 2590 تجارى 03٪ أرضى+ دورين 6 أمتار من جميع الجهات (b) على مستوى المرحلة الأولى من المشروع بمساحة (3) أفدنة أى ما يعادل 12600م2 : إجمالى المساحة المخصصة لأراضى الإسكان 1٫5 فدان بما يعادل 7081٫56م2 وتمثل نسبة (49٫97٪) من إجمالى مساحة المرحلة وتنقسم للآتى : المساحة المخصصة لأراضى الإسكان القومى تبلغ 1٫25 فدان بما يعادل 5229م2 وتمثل نسبة (41٫5٪) من إجمالى مساحة المرحلة . المساحة المخصصة لأراضى الإسكان الحر تبلغ 0٫25 فدان بما يعادل 1066٫44م2 وتمثل نسبة (8٫47٪) من إجمالى مساحة المرحلة . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة المناطق المفتوحة وممرات المشاة 0٫44 فدان بما يعادل 1852٫56م2 وتمثل نسبة (14٫7٪) من إجمالى مساحة المرحلة . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 1٫06 فدان بما يعادل 4452م2 وتمثل نسبة (35٫33٪) من إجمالى مساحة المرحلة . المساحة المخصصة للإسكان : تبلغ المساحة المخصصة لأراضى الإسكان 1٫5 فدان بما يعادل 7081٫56م2 وتمثل نسبة (49٫97٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى لإقامة عمارات سكنية طبقًا للجدول التالى : النموذج التكرار المساحة المبنية بالدور الأرضى FP(م2) إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى FP(م2) عدد الأدوار عدد الوحدات بالدور عدد الوحدات بالنموذج إجمالي عدد الوحدات قومي أ 5 290.5 1452.5 أرضى+5 أدوار متكررة 4 24 120 ب 4 290.5 2611 أرضى+4 أدوار متكررة 4 20 80 حر B 1 479.9 479.9 بدروم + أرضى+3 أدوار متكررة 4 16 16 (C) على مستوى المرحلة الثانية من المشروع بمساحة 2٫89 فدان أى ما يعادل 12133٫39م2 : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان الحر 1٫12 فدان بما يعادل 4719٫78م2 وتمثل نسبة (38٫9٪) من إجمالى مساحة المرحلة . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 0٫62 فدان بما يعادل 2590م2 وتمثل نسبة (21٫34٪) من إجمالى مساحة المرحلة . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة المناطق المفتوحة وممرات المشاة 0٫63 فدان بما يعادل 2625٫61م2 وتمثل نسبة (21٫64٪) من إجمالى مساحة المرحلة . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 0٫13 فدان بما يعادل 548م2 وتمثل نسبة (4٫52٪) من إجمالى مساحة المرحلة . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 0٫39 فدان بما يعادل 1650م2 وتمثل نسبة (13٫6٪) من إجمالى مساحة المرحلة . المساحة المخصصة للإسكان : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان الحر 1٫12 فدان بما يعادل 4719٫78م2 وتمثل نسبة (38٫9٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى لإقامة عمارات سكنية طبقًا للجدول التالى : النموذج التكرار المساحة المبنية بالدور الأرضى FP(م2) إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى FP(م2) عدد الأدوار عدد الوحدات بالدور عدد الوحدات بالنموذج إجمالي عدد الوحدات حر A 3 548 1644 بدروم+أرضى + 3 أدوار متكررة 4 16 48 B 1 479.9 479.9 بدروم+أرضى + 3 أدوار متكررة 4 16 16 الاشتراطات البنائية العامة للإسكان (القومى) : الوحدة السكنية بالنسبة لعمارات الإسكان القومى بمسطح لا يتعدى 63م2 صافى شامل الحوائط ولا يحمل عليها مسطح السلالم الخارجية أو المناور ويتم احتساب التراسات بنصف مسطحها . النسبة البنائية (F.P) بالنسبة لعمارات الإسكان القومى لا تزيد على (50٪) من المساحة المخصصة للإسكان القومى . الارتفاع المسموح به بالنسبة لعمارات الإسكان القومى (أرضى + 5 أدوار) وبما لا يتعارض مع قيد الارتفاع المسموح بها للمنطقة . يقتصر استخدام دور البدروم على الأنشطة المصرح بها بالهيئة . مداخل ومخارج البدروم طبقًا للكود المصرى وبما لا يتعارض مع اشتراطات الجهات المعنية . الكثافة المسموح بها للإسكان القومى تتراوح بين 200 - 240 شخصًا/فدان ، والكثافة المحققة بالمشروع بلغت 238 شخصًا / فدان . الردود : لا تقل عن (6) أمتار بين حدود العمارة وحدود أرض المشروع . بالنسبة للعمارات على الشوارع الخارجية يكون الردود (4) أمتار بعد الرصيف، وبالنسبة للشوارع الداخلية يكون الردود (2) متر بعد الرصيف . المسافة بين عمارات الإسكان القومى لا تقل عن (10) أمتار فى حالة الفتحات، و(6) أمتار فى حالة الواجهات المصمتة . أماكن انتظار السيارات : بالنسبة للإسكان القومى يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بحد أدنى (70٪) من إجمالى عدد الوحدات السكنية بالمشروع ، وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات وتعديلاته . الاشتراطات البنائية العامة للإسكان (الحر) : النسبة البنائية (F.P) بالنسبة لعمارات الإسكان الحر لا تزيد على (45٪) من المساحة المخصصة للإسكان الحر . الارتفاع المسموح به بالنسبة لعمارات الإسكان الحر (أرضى+3 أدوار متكررة + 25٪) غرف سطح طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وبما لا يتعارض مع قيد الارتفاع المسموح بها للمنطقة. نصف عدد وحدات الإسكان الحر بمسطح (120)م2 فأقل والنصف الآخر بمسطح 100م2 فأقل ، مساحة صافية شاملة الحوائط ولا يحمل عليها مسطح السلالم الخارجية أو المناور . يتم ترك مسافة بين عمارات الإسكان الحر لا تقل عن (8) أمتار فى حالة الفتحات، و6أمتار فى حالة الواجهات المصمتة . يقتصر استخدام دور البدروم على الأنشطة المصرح بها لدور البدروم والمعمول بها بالهيئة . مداخل ومخارج البدروم طبقًا للكود المصرى وبما لا يتعارض مع اشتراطات الجهات المعنية . يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . الكثافة المسموح بها للإسكان الحر (120) شخصًا/فدان ، والكثافة المحققة بالمشروع بلغت 117 شخصًا/ فدان . الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات : يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة . يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . تعهدات : تتعهد الجمعية بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى ، وحال تخديمها من الخارج أو استغلالها من غير قاطنى المشروع يتم سداد العلاوة المقررة من اللجان المختصة بعد الحصول على الموافقة الفنية . تتعهد الجمعية بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات التعديل وحال ثبوت خلاف ذلك تعتبر التعديلات لاغية ويتم اتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن . تتعهد الجمعية بعدم تعارض التعديلات محل الاعتماد مع العقود المبرمة مع مالكى/قاطنى الوحدات بالمشروع وحال ثبوت خلاف ذلك تعتبر التعديلات لاغية ويتم اتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن . المفوض عن الجمعية أحمد طارق أحمد على الاشتراطات العامة 1 - يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى السكنية - عمارات إسكان قومى (أرضى+5أدوار) والحر (أرضى+3أدوار) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة بالمنطقة ، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون أدنى مسئولية لجهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم . 2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (نسبة – ارتفاع - ردود) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة . 3 - لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 5 – غرف الأسطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المسموح ببنائها بالدور الأرضى للعمارات السكنية ، طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم (119) لسنة 2008 6- تتولى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية . 7- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية. 9- تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 10- تلتزم الجمعية باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 11- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6 ، 7 ، 8) . 12 - تلتزم الجمعية بالبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة . 13- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات لمناطق الإسكان والخدمات محل التعديل بالمشروع طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 14 - تلتزم الجمعية بأخذ الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص (حماية مدنية-.... إلخ) . 15 - يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 16 - تلتزم الجهة المالكة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 17 - تلتزم الجمعية بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته . طرف أول معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثان بالتفويض عن الجمعية أحمد طارق أحمد على