محافظة الدقهلية قرار رقم 565 لسنة 2025

مــــادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لقرية بدواى - مركز المنصورة طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للقرية .


محافظة الدقهلية قرار رقم 565 لسنة 2025 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 22/7/2025 بشأن طلب استصدار قرار اعتماد المخططات التفصيلية لقرية بدواى مركز المنصورة ، وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة ؛ وعلى كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-31792) بتاريخ 28/10/2025 والمتضمن بأنه تم العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وأشر سيادته «يعتمد» على أن يتم إصدار القرار اللازم باعتماد المخطط التفصيلى لقرية بدواى - مركز المنصورة ؛ وعلى ما ارتأيناه وتحقيقًا للصالح العام ؛ قــــــــررنا : مــــادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لقرية بدواى - مركز المنصورة طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للقرية . مــــادة 2 - يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقًا للأسس والاشتراطات التالية : 1 - الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى والالتزام بمفتاح الخريطة . 2 - المحافظة على جميع العروض للشوارع التى تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هى - مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرتان عرض الشارع وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة . 3 - الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (16) من القانون رقم 119 لسنة 2008 4 - الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كاملاً . مــــادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . مــــادة 4 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره . صدر فى 12/11/2025 محافظ الدقهلية لواء/ طارق مرزوق