وزارة النقل قرار رقم 198 لسنة 2024

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسكندرية نواحي (الدير المستجد قسم الدخيلة - أبو صير - قسم برج العرب - كرير (قبلي) قسم برج العرب - كرير (بحري) قسم برج العرب) فى نطاق محافظة الإسكندرية ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 ، باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية - مطروح) من علامة الكيلو (21) حتى علامة الكيلو (101) بطول (80) كيلو متر فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة .


وزارة النقل قرار رقم 198 لسنة 2024 صادر فى 2/4/2024 وزير النقل بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلى (الإسكندرية - مطروح) من علامة الكيلو (21) حتى علامة الكيلو (101) بطول (80) كيلو متر فى نطاق محافطتى الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري ؛ قــــــــرر : (المـــادة الأولى) تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسكندرية نواحي (الدير المستجد قسم الدخيلة - أبو صير - قسم برج العرب - كرير (قبلي) قسم برج العرب - كرير (بحري) قسم برج العرب) فى نطاق محافظة الإسكندرية ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 ، باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية - مطروح) من علامة الكيلو (21) حتى علامة الكيلو (101) بطول (80) كيلو متر فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة . (المـــادة الثانية) على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وإيداعه فى مكتب الشهر العقاري المختص . (المـــادة الثالثة) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير النقل فريق / كامل عبد الهادى الوزير