تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة
من مديرية المساحة بالإسكندرية نواحي (الدير المستجد قسم الدخيلة - أبو صير - قسم برج العرب - كرير (قبلي) قسم برج العرب - كرير (بحري) قسم برج العرب) فى نطاق محافظة الإسكندرية ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 585 لسنة 2021 ، باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي
(الإسكندرية - مطروح) من علامة الكيلو (21) حتى علامة الكيلو (101) بطول (80) كيلو متر فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة .
وزارة النقل
قرار رقم 198 لسنة 2024
صادر فى 2/4/2024
وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلى (الإسكندرية - مطروح) من علامة الكيلو (21) حتى علامة الكيلو (101) بطول (80) كيلو متر فى نطاق محافطتى الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري ؛
قــــــــرر :
(المـــادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة
من مديرية المساحة بالإسكندرية نواحي (الدير المستجد قسم الدخيلة - أبو صير - قسم برج العرب - كرير (قبلي) قسم برج العرب - كرير (بحري) قسم برج العرب) فى نطاق محافظة الإسكندرية ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 585 لسنة 2021 ، باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي
(الإسكندرية - مطروح) من علامة الكيلو (21) حتى علامة الكيلو (101) بطول (80) كيلو متر فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة .
(المـــادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وإيداعه فى مكتب الشهر العقاري المختص .
(المـــادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
كل فيما يخصه .
وزير النقل
فريق / كامل عبد الهادى الوزير