وزارة الداخلية قرار رقم 879 لسنة 2025

تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد / محمد أحمد عبد الله وآخرهم السيدة / منال عبد الحميد أحمد) .


وزارة الداخلية قرار رقم 879 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر : مادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد / محمد أحمد عبد الله وآخرهم السيدة / منال عبد الحميد أحمد) . مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 14/5/2025 المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لواء/ ( إمـضـاء ) بيـــان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية مسلسل الاســــــــــــــــــــم جهة وتاريخ الميلاد 1 السيد/ محمد أحمد عبد الله القاهرة 15/2/1992 2 السيد/ محمد نشأت نور الدين القاهرة 11/9/1988 3 السيد/ أحمد هشام صديق القاهرة 8/4/1988 4 السيد/ محمد فرج حسن القاهرة 14/4/1990 5 السيد/ محمد حسين غريب الجيزة 6/4/1979 6 السيد/ شادى أشرف سمير الجيزة 21/5/1988 7 السيد/ حسام فتحى عبد الحى الدقهلية 11/2/1975 8 السيد/ باسم عبد السلام المكاوى الدقهلية 1/5/1975 9 السيد/ محمد محمود عبد الستار المنوفية 31/5/1987 10 السيد/ وجدى حسن بكرى المنوفية 8/6/1975 11 السيد/ عيد أحمد عيد الإسكندرية 10/7/1965 12 السيد/ أبانوب عياد كمال بنى سويف 23/9/1991 13 السيد/ محمد سليمان الصادق سوهاج 16/8/1982 14 السيد/ أسامة على السيد اليابان 5/3/1986 15 السيد/ عبد الرحمن ذكاء على الكويت 1/7/1984 16 السيدة/ إيمان شعبان محمود الكويت 10/3/1988 17 السيدة/ نجوى محمد الشحات دسوقى القليوبية 20/10/1956 18 السيدة/ إيرينى جرجس حليم السويس 1/9/1986 19 السيدة/ سلفيا بشير فخرى الإسكندرية 8/11/1986 20 السيدة/ سارة هشام أحمد القاهرة 8/6/1988 21 السيدة/ منال عبد الحميد أحمد القاهرة 9/10/1976