تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخصًا
المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد / محمد أحمد عبد الله وآخرهم السيدة / منال عبد الحميد أحمد) .
وزارة الداخلية
قرار رقم 879 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخصًا
المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد / محمد أحمد عبد الله وآخرهم السيدة / منال عبد الحميد أحمد) .
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 14/5/2025
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ ( إمـضـاء )
بيـــان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
مسلسل الاســــــــــــــــــــم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ محمد أحمد عبد الله
القاهرة 15/2/1992
2 السيد/ محمد نشأت نور الدين
القاهرة 11/9/1988
3 السيد/ أحمد هشام صديق
القاهرة 8/4/1988
4 السيد/ محمد فرج حسن
القاهرة 14/4/1990
5 السيد/ محمد حسين غريب
الجيزة 6/4/1979
6 السيد/ شادى أشرف سمير
الجيزة 21/5/1988
7 السيد/ حسام فتحى عبد الحى
الدقهلية 11/2/1975
8 السيد/ باسم عبد السلام المكاوى
الدقهلية 1/5/1975
9 السيد/ محمد محمود عبد الستار
المنوفية 31/5/1987
10 السيد/ وجدى حسن بكرى
المنوفية 8/6/1975
11 السيد/ عيد أحمد عيد
الإسكندرية 10/7/1965
12 السيد/ أبانوب عياد كمال
بنى سويف 23/9/1991
13 السيد/ محمد سليمان الصادق
سوهاج 16/8/1982
14 السيد/ أسامة على السيد
اليابان 5/3/1986
15 السيد/ عبد الرحمن ذكاء على
الكويت 1/7/1984
16 السيدة/ إيمان شعبان محمود
الكويت 10/3/1988
17 السيدة/ نجوى محمد الشحات دسوقى
القليوبية 20/10/1956
18 السيدة/ إيرينى جرجس حليم
السويس 1/9/1986
19 السيدة/ سلفيا بشير فخرى
الإسكندرية 8/11/1986
20 السيدة/ سارة هشام أحمد
القاهرة 8/6/1988
21 السيدة/ منال عبد الحميد أحمد
القاهرة 9/10/1976