مادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من التسعة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد / عماد محمد السيد وآخرهم السيدة / شيماء سامى محمد) .
وزارة الداخلية
قرار رقم 1599 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من التسعة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد / عماد محمد السيد وآخرهم السيدة / شيماء سامى محمد) .
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 27/8/2025
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ ( إمـضـاء )
بيـــان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
مسلسل الاســــــــــــــــــــم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ عماد محمد السيد
الشرقية 8/3/1983
2 السيد/ إبراهيم محمد إبراهيم
القاهرة 24/7/1986
3 السيد/ أسامة عبد المنعم أبو الليل
القاهرة 9/10/1977
4 السيد/ محمد محمد محمد
الدقهلية 5/4/1980
5 السيد/ أحمد الهادى السيد
القليوبية 15/9/1985
6 السيد/ عمر رشاد محمود
البحيرة 27/5/1985
7 السيد/ نادر مصطفى طه
إيطاليا 2/10/1998
8 السيدة/ مى محسن محمد
الكويت 11/6/1983
9 السيدة/ نسرين أحمد محمد
الكويت 21/9/1979
10 السيدة/ رولا فتح الله أبو فراج
لبنان 23/7/1980
11 السيدة/ هند عبد المنعم أنيس
الإسكندرية 20/3/1978
12 السيدة/ هالة إسماعيل المهدى
الإسماعيلية 1/12/1974
13 السيدة/ شيماء نصر عباس
الجيزة 10/12/1983
14 السيدة/ نهى عادل محمود
الجيزة 29/10/1985
15 السيدة/ صباح أبو الفتوح أحمد
القاهرة 17/7/1973
16 السيدة/ منى يس تكرونى
القاهرة 24/2/1977
17 السيدة/ هدى محمد السيد
القاهرة 5/9/1979
18 السيدة/ عزيزة عيسى رمضان
القاهرة 20/11/1956
19 السيدة/ شيماء سامى محمد
القاهرة 18/2/1984