جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المجموعة الثانية الصادرة بالجلسة الثانية للعام المالى 2024/2025

بشأن منح وتجديد تصاريح/تراخيص إنتاج/توزيع وبيع طاقة كهربائية وضم بعض النطاقات الجغرافية


جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المجموعة الثانية الصادرة بالجلسة الثانية للعام المالى 2024/2025 المنعقدة بتاريخ 18/8/2024 بشأن منح وتجديد تصاريح/تراخيص إنتاج/توزيع وبيع طاقة كهربائية وضم بعض النطاقات الجغرافية م الموضوع القرار (1) مذكرة بشأن طلب شركة إنجاز للطاقة الذكية رخصة رقم (55/توزيع) الحصول على تصريح استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع مول ترافيم الكائن بالحى الثانى - المجاورة الثالثة القطعة الفرعية رقم (2) منطقة الخدمات- الشيخ زايد - الجيزة بقدرة (2111) ك.ف أ . فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الجلسة قرر المجلس الموافقة على منح شركة إنجاز للطاقة الذكية رخصة رقم (٥٥/توزيع) تصريح استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع مول ترافيم الكائن بالحى الثانى - المجاورة الثالثة القطعة الفرعية رقم (2) منطقة الخدمات - الشيخ زايد - الجيزة بقدرة 2111 ك.ف أ لمدة عام ، مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة . (2) مذكرة بشأن طلب شركة جلوبال للطاقة رخصة رقم (11/توزيع) ضم النطاق الجغرافى لمشروع كمبوند إيتابا السكنى الكائن بالشيخ زايد - مدينة 6 أكتوبر- الجيزة بقدرة 4٫052م.و . فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الجلسة ، قرر المجلس الموافقة على ضم النطاق الجغرافى لمشروع كومبوند إيتابا السكنى الكائن بالشيخ زايد - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة بقدرة 4٫052 م.و إلى الترخيص الممنوح لشركة جلوبال للطاقة - رخصة رقم (11/توزيع) ، مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة . (3) مذكرة بشأن طلب شركة إنجاز للطاقة الذكية رخصة رقم (55/توزيع) الحصول على : 1 - تصريح استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع مول ريتزى بلازا الكائن بالقطعة رقم (54) ب - المحور المركزى - الشيخ زايد - الجيزة بقدرة 833ك.و 2 - ضم نطاق مشروع مول ريتزى بلازا الكائن بالقطعة رقم (54) ب/ المحور المركزى - الشيخ زايد - الجيزة بقدرة 833ك.و إلى الترخيص الممنوح لها . فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الجلسة ، قرر المجلس الموافقة على ما يلى : أولاً - منح شركة إنجاز للطاقة الذكية تصريح استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع مول ريتزى بلازا الكائن بالقطعة رقم (54) ب - المحور المركزى - الشيخ زايد - الجيزة بقدرة 833 ك.و. ثانيًا - ضم النطاق الجغرافى لمشروع مول ريتزى بلازا الكائن بالقطعة رقم (54) ب - المحور المركزى - الشيخ زايد - الجيزة بقدرة 833ك.و إلى الترخيص الممنوح لشركة إنجاز للطاقة الذكية رخصة رقم (55/توزيع) . مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. (4) مذكرة بشأن طلب شركة إيليكتريكا للاستثمارات الحصول على ترخيص بيع كهرباء من محطات شحن سيارات/ مركبات كهربائية فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الجلسة، قرر المجلس الموافقة على منح شركة ايليكتريكا للاستثمارات ترخيص ببيع الكهرباء من محطة شحن سيارات /مركبات كهربائية بنادى سماش الرياضى خلف فندق نوفوتيل - مطار القاهرة لمدة خمس سنوات، وذلك وفقًا للكتاب الدورى رقم 5 لسنة ۲۰۲۲ بشأن القواعد الخاصة بتنظيم العمل فى مجال شحن السيارات / المركبات الكهربائية وأية قواعد تنظيمية أخرى تصدر عن الجهاز ، على أن يتم الالتزام بأسعار بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 14 لسنة ۲۰۲۲ والالتزام بالقواعد الفنية لربط محطات شحن السيارات /المركبات الكهربائية وكذا الالتزام بنموذج العقد النمطى لتوريد الطاقة الكهربائية لمحطات شحن السيارات / المركبات الكهربائية والذى يتم توقيعه مع شركات توزيع الكهرباء المرخص لها مع التزام الشركة بإنشاء (٢٥٠) محطة على الأقل طوال مدة الترخيص بواقع (50 محطة / عام أو 150 نقطة شحن/ عام) وتطبيق المواصفات العامة والمعتمدة بحيث تكون جميع محطات الشحن قابلة للاستخدام والشحن لجميع أنواع المركبات، وذلك طبقًا للمواصفات الأوروبية والـ IEC وأية قواعد تنظيمية تصدر عن الجهاز فى هذا الشأن . (5) مذكرة بشأن طلب شركة جلوبال للطاقة للحصول على موافقة بإضافة عميل (طاقة للمناطق الصناعية) على الترخيص الممنوح لها رقم (10/إنتاج) . فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الجلسة ، قرر المجلس التأجيل لمزيد من الدراسة . (6) مذكرة بشأن طلب شركة لايت باور للطاقة - رخصة رقم (87/توزيع) - ضم النطاق الجغرافى لمشروع مارينا البحر الأحمر الكائن بقطاع السويس العين السخنة - ك108 السويس - الزعفرانة بقدرة 0٫3 م.و فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الجلسة، قرر المجلس الموافقة على ضم النطاق الجغرافى لمشروع مارينا البحر الأحمر الكائن بقطاع السويس العين السخنة - ك108 السويس - الزعفرانة بقدرة 0٫3م.و إلى الترخيص الممنوح لشركة لايت باور للطاقة - رخصة رقم (87/توزيع) ، مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة . (7) مذكرة بشأن طلب شركة إنارة إسكندرية للطاقة النظيفة الحصول على تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية باستخدام الخلايا الشمسية بمشروع مصنع شركة الإسكندرية الزراعية (لمار) الكائن بغرب النوبارية - ترعة النصر - طريق الإسكندرية الصحراوى- الكيلو ٧٥- النوبارية- محافظة البحيرة بقدرة ١,٨م.و. بنظام صافى القياس. فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الجلسة ، قرر المجلس الموافقة على منح شركة إنارة إسكندرية للطاقة النظيفة تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية باستخدام الخلايا الشمسية بمشروع مصنع شركة الإسكندرية الزراعية(لمار) الكائن بغرب النوبارية - ترعة النصر - طريق الإسكندرية الصحراوى - الكيلو٧٥ - النوبارية - محافظة البحيرة بقدرة ١٫٨ م.و. بنظام صافى القياس لمدة عام، مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن. (8) مذكرة بشأن طلب شركة أرابيلا لتوزيع الكهرباء والطاقة رخصة رقم (92/توزيع) الحصول على: ۱- تصريح استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع مول ادرس الكائن بالقطعة رقم (٣٤) بمركز خدمات التجمع الخامس - القاهرة الجديدة بقدرة ٠,٥٣٥٨م.ف.أ 2 - ضم النطاق الجغرافى لمشروع مول ادرس الكائن بالقطعة رقم (34) بمركز خدمات التجمع الخامس - القاهرة الجديدة بقدرة 0٫5358 م.ف.أ إلى الترخيص الممنوح لها . فى ضوء المذكرة المعروضة وفقًا لما دار من مناقشات فى الجلسة ، قرر المجلس الموافقة على ما يلى : أولاً - منح شركة أرابيلا لتوزيع الكهرباء والطاقة تصريح استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع مول ادرس الكائن بالقطعة رقم (34) بمركز خدمات التجمع الخامس - القاهرة الجديدة بقدرة 0٫5358 م.ف.أ . ثانيًا- ضم النطاق الجغرافى لمشروع مول ادرس الكائن بالقطعة (٣٤) بمركز خدمات التجمع الخامس - القاهرة الجديدة بقدرة 0٫5358م.ف.أ إلى الترخيص الممنوح لشركة أرابيلا لتوزيع الكهرباء والطاقة رخصة رقم (92/توزيع) . مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة . (9) مذكرة بشأن طلب شركة كاربون لتوزيع الكهرباء الحصول على تصريح إنشاء/ استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع مول سفن ستارز الكائن بحى البنوك - المحور المركزى- مدينة السادات - محافظة المنوفية بقدرة 0٫92م.و فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الجلسة ، قرر المجلس الموافقة على منح شركة كاربون لتوزيع الكهرباء تصريح إنشاء/ استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع مول سفن ستارز الكائن بحى البنوك- المحور المركزى - مدينة السادات - محافظة المنوفية بقدرة 0٫92م.و. لمدة عام ، مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. (10) مذكرة بشأن طلب شركة إنارة بى للطاقة الشمسية الحصول على تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية باستخدام الخلايا الشمسية بمشروعى : 1 - مصنع شيبسى العبور: الكائن بالقطع أرقام 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 - بلوك 13020 - المنطقة الصناعية الأولى - مدينة العبور - محافظة القليوبية ، بقدرة 0٫497م.و. بنظام صافى القياس . 2 - مصنع شيبسى أسيوط : الكائن بالقطعة رقم 200- توسعات المنطقة الصناعية عرب العوامر - أبنوب - أسيوط ، بقدرة 0٫424 م.و. بنظام صافى القياس . فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الجلسة ، قرر المجلس الموافقة على منح شركة إنارة بى للطاقة الشمسية تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية باستخدام الخلايا الشمسية بمشروعى : 1 - مصنع شيبسى العبور: الكائن بالقطع أرقام 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 - بلوك 13020 - المنطقة الصناعية الأولى - مدينة العبور - محافظة القليوبية ، بقدرة 0٫497م.و بنظام صافى القياس لمدة عام . 2 - مصنع شيبسى أسيوط : الكائن بالقطعة رقم 200- توسعات المنطقة الصناعية عرب العوامر - أبنوب - أسيوط بقدرة 0٫424 م.و. بنظام صافى القياس لمدة عام . مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن . (11) مذكرة بشأن طلب شركة إى جنوب لأنظمة الطاقة الشمسية الحصول على تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية باستخدام الخلايا الشمسية بمشروع مصنع شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية الكائن بمنطقة السباعية شرق ادفوه بقدرة 0٫997 م.و بنظام صافى القياس . فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الجلسة ، قرر المجلس الموافقة على منح شركة إى جنوب لأنظمة الطاقة الشمسية تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية باستخدام الخلايا الشمسية لمشروع مصنع شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية الكائن بمنطقة السباعية شرق ادفوه بقدرة 0٫997 م.و بنظام صافى القياس لمدة عام ، مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن . (12) مذكرة بشأن طلب شركة الجمل المصرية للاستثمار الزراعى الإعفاء من الحصول على تصريح/ترخيص لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 3٫8 ميجا وات للاستهلاك الذاتى (غير مرتبطة بالشبكة) . فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الجلسة ، قرر المجلس الموافقة على إعفاء شركة الجمل المصرية للاستثمار الزراعى من الحصول على تصريح/ترخيص لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 3٫8 ميجا وات للاستهلاك الذاتى (غير مرتبطة بالشبكة) طبقًا لحكم المادة (21) من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 (13) مذكرة بشأن طلب شركة إنجاز للطاقة الذكية رخصة رقم (55/توزيع) الحصول على تصريح إنشاء/ استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع مول سنترادا الكائن بالقطعة رقم (12) عند تقاطع محور 26 يوليو مع وصلة دهشور الشمالية - الحى الثامن - بمنطقة التوسعات الشرقية - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة بقدرة 3493٫13ك.ف.أ فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الجلسة ، قرر المجلس الموافقة على منح شركة إنجاز للطاقة الذكية رخصة رقم (55/توزيع) تصريح إنشاء/استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع مول سنترادا الكائن بالقطعة رقم (12) عند تقاطع محور 26 يوليو مع وصلة دهشور الشمالية - الحى الثامن - بمنطقة التوسعات الشرقية - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة بقدرة 3493٫13 ك.ف.أ لمدة عام ، مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة . (14) مذكرة بشأن طلب شركة إى للكهرباء والطاقة رخصة رقم (41/توزيع) ضم النطاق الجغرافى لمشروع مول يوفينيوس الكائن بالقطع أرقام (9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13) بالمنطقة الترفيهية بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة بقدرة 6000 ك.ف.أ . فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الجلسة ، قرر المجلس الموافقة على ضم النطاق الجغرافى لمشروع مول يوفينيوس الكائن بالقطع أرقام (9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13) بالمنطقة الترفيهية بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة بقدرة 6000 ك.ف.أ . إلى الترخيص الممنوح لشركة إى للكهرباء والطاقة - رخصة رقم (41/توزيع) ، مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. (15) مذكرة بشأن طلب شركة برايم إنرجى للخدمات رخصة رقم (60/توزيع) الحصول على : 1 - تصريح استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع مول THE NOX الكائن بالقطع (341 ، 342 ، 343 ، 344 ، 345)/3 القطاع الثالث - مركز المدينة بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة بقدرة 1٫1613م.ف.أ 2 - ضم النطاق الجغرافى لمشروع مول THE NOX الكائن بالقطع 341 ، 342 ، 343، 344 ، 345) /3 القطاع الثالث - مركز المدينة بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة بقــدرة 1٫1613م.ف.أ إلـــــى الترخيـــص الممنوح لها . فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الجلسة ، قرر المجلس الموافقة على ما يلى : أولاً - منح شركة برايم إنرجى للخدمات تصريح استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع مول THE NOX الكائن بالقطع (341 ، 342 ، 343 ، 344 ، 345) /3 القطاع الثالث - مركز المدينة بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة بقدرة 1٫1613 م.ف.أ . ثانيًا - ضم النطاق الجغرافى لمشروع مول THE NOX الكائن بالقطع (341 ، 342 ، 343 ، 344 ، 345)/3 القطاع الثالث - مركز المدينة بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة بقدرة 1٫1613 م.ف.أ. إلى الترخيص الممنوح لشركة برايم إنرجى للخدمات رخصة رقم (60/توزيع) . مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. (16) مذكرة بشأن طلب شركة «هايدلبرج ماتيريالز- أسمنت حلوان» الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الحرارية المستعادة من العملية الصناعية (Waste heat recovery) بقدرة 19 ميجا وات داخل مشروع مصنع شركة «هايدلبرج ماتيريالز- أسمنت حلوان» الكائن فى كفر العلو الصناعية - حلوان - القاهرة . فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الجلسة ، قرر المجلس الموافقة منح ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الحرارية المستعادة من العملية الصناعية (Waste heat recovery) بقدرة 19 ميجا وات لمدة (5) سنوات داخل مشروع مصنع شركة «هايدلبرج ماتيريالز- أسمنت حلوان» الكائن فى كفر العلو الصناعية - حلوان - القاهرة لشركة «هايدلبرج ماتيريالز - أسمنت حلوان» ، على أن يتم الالتزام بعدم وجود تيار عكسى واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل عدم ضخ الطاقة على شبكة النقل تحت أى ظرف من الظروف ، وكذلك الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن . أمين سر مجلس الإدارة الأستاذة/ سلوى عبد الرشيد على الرئيس التنفيذى دكتور/ محمد موسى عمران وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس مجلس إدارة الجهاز دكتور/ محمود مصطفى عصمت