وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاري رقم 831 لسنة 2023

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 8.717 فدان الواقعة بالمنطقة المحصورة بين إسكان التعاونيات شمالاً والمستقبل جنوبًا بمدينة الشروق المخصصة لشركة أمون لإقامة مشروع إسكان قومى - إستثمارى والسابق اعتماد تخطيطها وتقسيمها بالقرارين الوزاريين رقمى 187 لسنة 2008 و505 لسنة 2015


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاري رقم 831 لسنة 2023 بتاريخ 20/9/2023 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 8.717 فدان الواقعة بالمنطقة المحصورة بين إسكان التعاونيات شمالاً والمستقبل جنوبًا بمدينة الشروق المخصصة لشركة أمون لإقامة مشروع إسكان قومى - إستثمارى والسابق اعتماد تخطيطها وتقسيمها بالقرارين الوزاريين رقمى 187 لسنة 2008 و505 لسنة 2015 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2۰۰٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 29/8/2006 للسادة / شركة أمون لقطعة الأرض الواقعة بالمنطقة المحصورة بين إسكان التعاونيات شمالاً والمستقبل جنوبًا بمدينة الشروق بإجمالى مساحة 65737.97م2 بما يعادل 15.65 فدان ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 22/11/2007 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة / شركة أمون لقطعة أرض بمساحة 4.1875 فدان لإقامة وحدات سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان بالمنطقة المحصورة بين إسكان التعاونيات شمالاً والمستقبل جنوبًا بمدينة الشروق على أن يتم التعاقد على باقى المساحة على مراحل عند إثبات الجدية من الشركة ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2008 الخاص باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 4.188 فدان بما يعادل 17587.7م2 بالمنطقة المحصورة بين إسكان التعاونيات شمالاً والمستقبل جنوبًا بمدينة الشروق المخصصة للشركة لإقامة مشروع إسكان قومى ؛ وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 17/2/2010 لقطعة الأرض بمساحة 17587.7م2 بما يعادل 4.18 فدان ؛ وعلى ملحق العقد الابتدائى المبرم بتاريخ 12/7/2015 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أمون لبيع جزء من قطعة الأرض وهى باقى المساحة المحجوزة للشركة بمساحة 4.530 فدان بما يعادل 190016م2 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (505) بتاريخ 15/10/2015 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم الجزء الثانى (الأخير) لقطعة الأرض الكائنة بمنطقة المستقبل بمدينة الشروق بمساحة 4.53 فدان المخصصة لشركة أمون ضمن المشروع القومى للإسكان (بنسبة 100٪ إسكان قومى) ؛ وعلى قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات الصادر بجلستها رقم (2) بتاريخ 25/8/2019 بمحضر اجتماع رقم 13 لسنة 2019 المتضمن الموافقة على طلب الشركة لإضافة عدد 2 عمارة سكنية إسكان استثمارى بارتفاع (أرضى + 5 دور) لقطعة الأرض بالمنطقة المحصورة بين إسكان التعاونيات شمالاً والمستقبل جنوبًا بمدينة الشروق وفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بقرار اللجنة سالفة الذكر ؛ وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية المؤرخ 20/7/2022 بشأن قرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر بالجلسة رقم (41) بتاريخ 18/7/2022 المتضمن اعتماد توصية اللجنة العقارية الفرعية بجلستها رقم (9) بتاريخ 27/3/2022 طبقًا لموافقة لجنة التخطيط والمشروعات بجلستها رقم 2 بمحضر اجتماع رقم 13 لسنة 2019 وكما ورد بالقرار تفصيلاً ؛ وعلى ملحق العقد المبرم بتاريخ 4/12/2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أمون لبيع مساحة قطعة الأرض المحجوزة للشركة بمساحة 4.530 فدان لإقامة وحدات سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان بالمنطقة المحصورة بين إسكان التعاونيات شمالاً والمستقبل جنوبًا بمدينة الشروق ؛ وعلى كتاب شركة أمون الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات رقم (44617) بتاريخ 1/3/2023 المرفق به عدد (۷) نسخ من لوحات المشروع المعدلة لمراجعتها واعتمادها؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة الشروق الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (49481) بتاريخ 17/5/2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والتوقيع وموقف القطعة ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض والواردة برقم (411568) بتاريخ 11/6/2023 ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة الشروق الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (417611) بتاريخ 22/8/2023 المتضمن استعجال شركة أمون لتعديل ملحق العقد الخاص بقطعة الأرض المشار إليها بعاليه وتقديم برنامج زمنى ؛ وعلى البرنامج الزمنى المعتمد بتاريخ 4/9/2023 الخاص بعملية إنشاء عدد 2 عمارة استثمارى بالمشروع ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من الشركة المخصص لها قطعة الأرض ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة الشروق بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة أمون باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 8.717 فدان بما يعادل 36622.27م٢ الواقعة بالمنطقة المحصورة بين إسكان التعاونيات شمالاً والمستقبل جنوبًا بمدينة الشروق المخصصة لإقامة مشروع إسكان قومى استثمارى ، والسابق اعتماد تخطيطها وتقسيمها بالقرارين الوزاريين رقمی 187 لسنة ٢٠٠٨ و٥٠٥ لسنة 2015 وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم ۲۳۲ لسنة ۲۰۰۹ ؛ وعلى مذكرة السيد د. المهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 12/9/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قــرر : مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 8.717 فدان بما يعادل 36622.27م٢ (ستة وثلاثون ألفا وستمائة واثنان وعشرون مترًا مربعًا و۱۰۰/۲۷ من المتر المربع) الواقعة بالمنطقة المحصورة بين إسكان التعاونيات شمالاً والمستقبل جنوبًا بمدينة الشروق المخصصة لشركة أمون لإقامة مشروع إسكان قومى - استثمارى ، والسابق اعتماد تخطيطها وتقسيمها بالقرارين الوزاريين رقمی 187 لسنة ٢٠٠٨ و٥٠٥ لسنة 2015 ، وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة وملاحقه ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يُلغى القرار الوزارى ويعتبر كان لم يكن . مادة 4 - تلتزم الشركة بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكى / قاطنى الوحدات في المشروع ، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يُلغى القرار الوزارى ويعتبر كان لم يكن . مادة 5 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 6 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ . مادة 7 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية . مادة 8 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يُلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 9 - تلتزم الشركة بسداد كافة العلاوات المستحقة نظير تعديل الاشتراطات البنائية للمشروع قبل استصدار تراخيص البناء طبقًا للقواعد المعمول بها ، وفى حالة عدم الالتزام بالسداد يتم الرجوع للاشتراطات البنائية المعتمدة للمشروع . مادة ۱۰ - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . مادة 11 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 12 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته . مادة 13 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مادة 14 - يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بالمنطقة المحصورة بين إسكان التعاونيات شمالاً والمستقبل جنوبًا بمدينة الشروق بمساحة 8.717 فدان بما يعادل ٣٦٦٢٢.٢۷م٢ المخصصة لشركة أمون لإقامة مشروع إسكان قومى - استثمارى والسابق صدور القرار الوزارى له رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٠٨ مساحة أرض المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع ۸.۷۱7 فدان أى ما يعادل 36622.27م٢ . مكونات كامل المشروع : على مستوى إجمالى قطعة الأرض بمساحة ۸.۷۱7 فدان أى ما يعادل 36622.27م٢ : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 2.60 فدان بما يعادل 10926م2 وتمثل نسبة (٢٩.٨٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع و تنقسم إلى الآتى : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان القومى ۹۰5۸ م2 . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان الاستثماري ١٨٦٨م2 . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 1.047 فدان بما يعادل 4398.98م2 وتمثل نسبة (12٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 1.823 فدان بما يعادل 7662.41م2 وتمثل نسبة (20.93٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء (الحدائق) وممرات المشاة 1.697فدان بما يعادل ۷۱۲۱.۷۹م2 وتمثل نسبة (19.48٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية ١.٥٥١ فدان بما يعادل 6513.09م٢ وتمثل نسبة (17.79٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للإسكان : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 2.60 فدان بما يعادل ۱۰٩2٦م۲ وتمثل نسبة (29.8٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وتنقسم إلى الآتى : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان القومى ٩٠٥٨م۲ وفقًا للجدول التالى : النموذج مساحة الدور الأرضى (FP)م۲ عدد الأدوار عدد العمارات عدد الوحدات بالدور إجمالى عدد الوحدات بالعمارة إجمالى عدد الوحدات بالمشروع إجمالى مساحة الأدوار الأرضية (FP)م۲ نموذج (1) 323.5 أرضى + 5 متكرر 14 4 24 336 4529 تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان الاستثمارى 1868م۲ وفقًا للجدول التالى : النموذج مساحة الوحدة (م۲) مساحة الدور الأرضى (FP)م۲ عدد الأدوار عدد العمارات عدد الوحدات بالدور إجمالى عدد الوحدات بالعمارة إجمالى عدد الوحدات بالمشروع إجمالى مساحة الأدوار الأرضية (FP)م۲ إجمالى مسطح قطعة الأرض م۲ نموذج (1) 108 467 أرضى + 5 متكرر 2 4 20 40 934 1868 الأراضى المخصصة للخدمات : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 1.047 فدان بما يعادل 4398.98م۲ وتمثل نسبة (12٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالى : منطقة الخدمات مساحة منطقة الخدمات النشاط الاشتراطات البنائية م۲ فدان نسبة بنائية ارتفاع ردود 1 4398.98 1.047 تجارى إدارى 30٪ أرضى + دورين 6م من جميع الاتجاهات الاشتراطات البنائية العامة للإسكان القومى : النسبة البنائية للإسكان لا تزيد عن (50٪) من المساحة المخصصة للإسكان . الارتفاع المسموح به بالنسبة لعمارات الإسكان القومي (أرضى + 5 أدوار) وبحد أقصي ٢٠م وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة بالمنطقة . الردود : المسافة بين العمارات لا تقل عن ١٠متر ، وفي حالة عدم وجود فتحات بالواجهات الجانبية بين العمارات يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م . يتم ترك مسافة لا تقل عن 8م بين حد المبنى السكنى وأرض الخدمات . بالنسبة للعمارات على الشوارع الخارجية يكون الردود ، 4 أمتار بعد الرصيف ، وبالنسبة للشوارع الداخلية يكون الردود ٢ متر بعد الرصيف . لا تقل المسافات بين عمارات الإسكان وحد أرض الجار عن 6م . الوحدة السكنية بالنسبة لعمارات الإسكان القومي بمسطح لا يتعدى ٦٣م٢ صافى شامل الحوائط ولا يحمل عليها مسطح السلالم الخارجية أو المناور ويتم احتساب البلكونات بنصف مسطحها فى حالة تواجدها . يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بحد أدني (٧٠٪) من إجمالي عدد الوحدات السكنية بالمشروع ، وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات وتعديلاته . تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل القوات المسلحة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروع . يقتصر استخدام دور البدروم على الأنشطة المصرح بها بالهيئة . مداخل ومخارج البدروم طبقًا للكود المصري وبما لا يتعارض مع اشتراطات الجهات المعنية . الاشتراطات البنائية العامة للإسكان الاستثمارى : 1- لا تزيد مساحة أراضى الإسكان عن (50٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . 2- المساحة المسموح بالبناء بالدور الأرضى عليها لا تزيد عن (50٪) من المساحة المخصصة للإسكان ۔ 3- الارتفاع (أرضى + 5 ادوار متكررة) بحد أقصى ۲۰م وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة . 4- يصرح بعمل دور بدروم أسفل المبانى السكنية يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور بدروم والجاري العمل بها بالهيئة دون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم . 5- المسافة بين العمارات لا تقل عن 10م وفى حالة الواجهات الجانبية المصمتة يمكن أن تقل إلى 6م . 6- المسافة بين حد المباني والحد الخارجي للمشروع لا تقل عن 6م . 7- ترك مسافة لا تقل عن 2م بعد عرض الرصيف للطريق الداخلي ولا يقل عن 4م على الطرق الخارجية بعد عرض الرصيف . 8- تم تحديد مداخل ومخارج البدرومات بما لا يتعارض مع مسارات الطرق ومواقف انتظار السيارات . 9- يتم توفير أماكن انتظار للسيارات وفقًا للكود المصرى الجراجات وتعديلاته . 10- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التي بنيت أعلي أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحده سكنيه بل تكون تابعه فى استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها عن (25٪) من مسطح الدور الأرضي للعمارات السكنية ، ووفقًا لاشتراطات الهيئة والمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٨ 11- تم موافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلسة رقم ۲ محضر اجتماع (۱3) بتاريخ 25/8/2019 على طلب الشركة لإضافة عدد ٢ عمارة سكنية (إسكان استثماری) بارتفاع أرضی + 5 ادوار متكررة وبالشروط الواردة باللجنة سالفة الذكر . الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات : تلتزم الشركة بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وحال استخدامها من غير قاطني المشروع أو استغلالها من الطريق الخارجى يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة بعد أخذ الموافقات الفنية من قطاع التخطيط والمشروعات . يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة . يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . يسمح بعمل بدروم ويقتصر استخدامهم على الأنشطة المصرح بها بالهيئة . الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية - عمارات إسكان (أرضى + 5 ادوار ) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة بالمنطقة ، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون أدنى مسئولية لجهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم . ٢- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (نسبة - ارتفاع - ردود) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حده . 3- لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة . 4- الكثافة السكانية المحققة بالمشروع (إسكان قومى - استثماری) 155 ش/ فدان . 5- لا يجوز إقامة آية منشآت في مناطق الردود . 6- غرف الأسطح بالمباني السكنية : هي الملحقات التي بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها عن (٢٥٪) من المسموح ببنائها بالدور الأرضي للعمارات السكنية طبقًا للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ 7- تلتزم شركة أمون بالقيام بالآتى : تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى على نفقتها ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها على نفقتها الخاصة . تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة . تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية على نفقتها الخاصة . اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . تركيب كافة محابس القفل والتحكم في الصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) . تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ . تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن . تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع . تنفيذ شبكات منفصلة للري باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى أعمال الرى . تنفيذ شبكات صرف زراعي للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية . 8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . ۹- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . ۱۰- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات للإسكان القومي بحد أدنى (٧٠٪) من إجمالى عدد الوحدات السكنية بالمشروع وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات وتعديلاته . ١١- يتم توفير أماكن انتظار للسيارات لمناطق الإسكان الاستثمارى وفقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . ۱۲- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل القوات المسلحة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروع . ١٣- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . ١٤- تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 15- تلتزم الشركة بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ الموكل عن الشركة الاسم/ عبد الحميد عبد المنعم محمد إبراهيم الجوهرى