مادة 1 - يُعدل المخطط التفصيلى لحى غرب - مدينة المنصورة على النحو التالى :
يتم تغيير استخدام قطعة الأرض المحددة برقم (1) من تجارى إلى إدارى ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمدينة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك
بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم .
محافظة الدقهلية
قرار رقم 259 لسنة 2026
محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المُشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024 والمنعقد
يوم الإثنين الموافق 1/6/2026 ؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛
قـــــــــررنا :
مادة 1 - يُعدل المخطط التفصيلى لحى غرب - مدينة المنصورة على النحو التالى :
يتم تغيير استخدام قطعة الأرض المحددة برقم (1) من تجارى إلى إدارى ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمدينة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك
بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم .
مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 1/6/2026 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار .
مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره .
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
صدر فى 3/6/2026
محافظ الدقهلية
لواء/ طارق مرزوق