وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 719 لسنة 2022

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (10أ/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (11) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ حسن محمد محمد عزت صقر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 719 لسنة 2022 بتاريخ 21/8/2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (10أ/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (11) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ حسن محمد محمد عزت صقر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 2/12/2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ حسن محمد محمد عزت صقر لقطعة الأرض رقم (10أ/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م۲ الواقعة بالحوض رقم (11) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى سكنی ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم (43499) بتاريخ 13/2/2022 بشأن استصدار قرار باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم (44551) بتاريخ 23/2/2022 مرفق به عدد (7) لوحات للمشروع الخاص بقطعة الأرض للمراجعة والاعتماد ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع الواردة برقم (47563) بتاريخ 31/3/2022 ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (413078) بتاريخ 20/6/2022 مرفقًا به صورة من الرفع المساحى وكارت الوصف وعدد (7) نسخ من المخطط التفصيلى للأرض بعد المراجعة والاعتماد ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص له قطعة الأرض ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من وكيل السيد/ حسن محمد محمد عزت صقر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (10أ/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (11) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 7/8/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (10أ/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 (عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (11) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ حسن محمد محمد عزت صقر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 2/12/2019 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق ، 64657 لسنة 70ق ، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة . مـادة 3- يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 4- يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 5- يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 6- يلتزم المخصص له بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) . مـادة 7- يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 8- يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 9- يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مـادة 10- يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مـادة 11- يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مـادة 12- يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مـادة 13- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (10أ/1) بحوض رقم (11) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 والمخصصة للسيد/ حسن محمد محمد عزت صقر لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى ، وفقًا للتعاقد المبرم بتاريخ 2/12/2019 مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 10500م2 أى ما يعادل 2.5 فدان . مكونات المشروع : 1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5250م2 أى ما يعادل 1.25 فدان وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1569م2 بما يعادل 0.374 فدان وتمثل نسبة (14.94٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- الأراضى المخصصة لغرف الأمن بمساحة 6م2 (F.P) أى ما يعادل 0.001 فدان وتمثل نسبة (0.06٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 3152.91م2 أى ما يعادل 0.751 فدان وتمثل نسبة (30.03٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 937.50م2 أى ما يعادل 0.275 فدان وتمثل نسبة (10.98٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- الأراضى المخصصة للممرات والمناطق الخضراء بمساحة 1153.59م2 أى ما يعادل 0.275 فدان وتمثل نسبة (10.98٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5250م2 أى ما يعادل 1.25 فدان وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1569م2 بما يعادل 0.374 فدان وتمثل نسبة (14.94٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . جدول قطع الأراضى السكنية : رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى F.P النسبة البنائية لقطعة الأرض ٪ النموذج عدد الوحدات الارتفاع 1 866.12 247.5 28.58٪ فيلا متصلة 3 أرضى + أول 2 559.30 174 31.11٪ فيلا شبه متصلة 2 أرضى + أول 3 502.47 174 34.63٪ فيلا شبه متصلة 2 أرضى + أول 4 387.59 94.5 24.38٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول 5 309.52 94.5 30.53٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول 6 309.52 94.5 30.53٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول 7 387.59 94.5 24.38٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول 8 502.47 174 34.63٪ فيلا شبه متصلة 2 أرضى + أول 9 559.30 174 31.11٪ فيلا شبه متصلة 2 أرضى + أول 10 866.12 247.5 28.58٪ فيلا متصلة 3 أرضى + أول الإجمالى 5250 1569 18 الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 : ( أ ) نسبة أراضى الإسكان لا تزيد على (50٪) من إجمالى مساحة المشروع . (ب) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع . (ﺠ) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة . (د) يسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بالسطح (25٪ من المسطح المسموح ببنائة بالدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . (ﻫ) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . (و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى . (ز) الردود : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى داخل قطع الأراضى السكنية وفى حالة واجهة القطعة أقل من 22.5م فيمكن أن يصبح الردود الجانبى 2.5 فقط . (ح) يسمح بإقامة بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها . (ط) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار . (ى) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بما يعادل مكان سيارة لكل وحدة سكنية وطبقًا للكود المصرى للجراجات . (ك) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) . (ل) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 31 شخصًا / فدان . جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : الاستعمال إجمالى مسطح الدور الأرضى (F.P)م2 النسبة البنائية (F.P٪) سكنى 1569 14.94٪ غرف أمن وبوابات 6 0.06٪ الإجمالى 1575 15٪ المفوض عن المالك م/ رامى طه أمين عيسى الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للفيلات السكنية ( أرضى + أول ) ، ويسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور السطح وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة ويسمح بإقامة البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (مواقف انتظار سيارات) . ٢- يلتزم السيد/ حسن محمد محمد عزت صقر بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 5- غرف مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة . 6- يتولى المالك على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 10- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 11- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) . 12- يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع . 13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 14- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 طرف أول ( إمضـــــــــاء ) طرف ثانٍ المفوض عن المالك م/ رامى طه أمين عيسى