وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 347 لسنة 2024

يعتمد المخطط الهيكلى لمنطقة القادسية بمساحة 9519٫83 فدان بمدينة العبور الجديدة وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 347 لسنة 2024 بتاريخ 23/4/2024 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1005 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة العبور الجديدة ؛ وبناءً على ما تم عرضه ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) يعتمد المخطط الهيكلى لمنطقة القادسية بمساحة 9519٫83 فدان بمدينة العبور الجديدة وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أ.د مهندس/ عاصم عبدالحميد الجزار