ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق العاصمة الإدارية الجديدة) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة والكائن مقره بالمحل رقم (4أ) بمول NI-1 - بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 1987 لسنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 9/3/2024 ؛
قـــــــرر :
(المـــادة الأولــــى)
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق العاصمة الإدارية الجديدة) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة والكائن مقره بالمحل رقم (4أ) بمول NI-1 - بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .
(المـــادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 7/5/2024
صدر فى 16/4/2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان