وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 1987 لسنة 2024

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق العاصمة الإدارية الجديدة) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة والكائن مقره بالمحل رقم (4أ) بمول NI-1 - بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 1987 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 9/3/2024 ؛ قـــــــرر : (المـــادة الأولــــى) ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق العاصمة الإدارية الجديدة) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة والكائن مقره بالمحل رقم (4أ) بمول NI-1 - بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا . (المـــادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 7/5/2024 صدر فى 16/4/2024 وزير العدل المستشار/ عمر مروان