يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر تيدا التابعة للوحدة المحلية لقرية الورق - مركز سيدى سالم بإدراج شارع بعرض (4) م بناءً على الطلب المقدم من/ ماهر السيد عبد الفتاح الفرقان بالمعاملة رقم (1156250152268) بتاريخ 28/8/2025
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 4740 لسنة 2026
بتاريخ 27/1/2026
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 18/1/2026 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 15/1/2026 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر تيدا التابعة للوحدة المحلية لقرية الورق - مركز سيدى سالم بإدراج شارع بعرض (4) أمتار بناءً على الطلب المقدم من/ ماهر السيد
عبد الفتاح الفرقان بالمعاملة رقم (1156250152268) بتاريخ 28/8/2025 ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر تيدا التابعة للوحدة المحلية لقرية الورق - مركز سيدى سالم بإدراج شارع بعرض (4) م بناءً على الطلب المقدم من/ ماهر السيد عبد الفتاح الفرقان بالمعاملة رقم (1156250152268) بتاريخ 28/8/2025
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى