محكمـة جنـايات القاهرة الإدراج رقــم 10 لسـنـة 2022

فى طـلــب الإدراج رقــم 10 لسـنـة 2022 قـــرارات إدراج إرهـــابيين بشــأن القضيــــة رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا . قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة : إدراج كـلٍّ مـن اولهم / محـمـــود حســين أحمد حســين، واخرهم / محمد عثمان أحمد محمد الشربينى ، على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التى انتظمتها المـادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 وأمرت بنشر هذا القرار بالوقائع المصرية .


باسـم الشـعـب محكمـة جنـايات القاهرة الدائرة (10 - جنوب) المشكلة فى غرفة المشورة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مدبولى حلمى كساب - رئيـس المحكمـة . وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مدحت فاروق خاطر ، وعبد العظيم محمد العشرى - الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة . وحضور السيد الأستاذ/ طارق جودة - رئيس نيابة أمن الدولة العليا . وحضور السيد/ أحمد صبحى عباس - أمين السر . أصدرت القرار الآتى : فى طـلــب الإدراج رقــم 10 لسـنـة 2022 قـــرارات إدراج إرهـــابيين بشــأن القضيــــة رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا . قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة : إدراج كـلٍّ مـن : 1- محـمـــود حســين أحمد حســين، و2- السيد محمـــد نيـــازى السيد العدوى، و3- عبد الرحمن أحمد محمد محمود المزين، و4- مصطفى حسين محمد عمر عمارة، و5- هشام أمين حسن محمود، و6- مصطفى أحمد محروس عبد العزيز، و7- بدر بدر محمد بدر خليفة، و8- محمود السعيد أبو الفتوح عبد الرازق، و9- عبد الله زين العابدين سليمان أبو عبية، و10- عماد حـــامد عبد الرحمـــن عمــران، و11- على جمال الدين على عبد المعطى خليفة، و12- خالد أحمد عبد الفتــاح عبد الســـلام على السكرى، و13- محمد عمار محمد عمار، و14- عطية السيد السيد فياض، و15- أحمد عبد الله عثمان عاكف، و16- رزق عبد التواب رزق حواس، 17- محمد مصطفى محمد السيد الشاعر، 18- محمد عبد الكافى حمد منصور، 19- ياسر إبراهيم خليل إبراهيم الطحان، 20- صلاح الدين محمد على محمد حماد، 21- إبراهيم على إبراهيم سليم دارهوس، 22- مصطــفى محمـــد مصطــفى أبو طــاحون، 23- هــانى شـــعبان عــلى حســانين، 24- محمد محمد عبد العليم معوض، و25- نصر سعيد خليل الأنصارى، و26- محمد السيد عبد الرحيم عبد الجليل، و27- مجدى قرنى زايد طنطاوى، و28- عبد السميع عطا الله إسماعيل محمد إبراهيم، و29- عبد الباقى محمود على عبد الحكيم الكيال، و30- محمد سعد محمد سيد، و31- إبراهيم عراقى على عراقى، و32- سامى أحمد الدسوقى على، و33- شحات عبد الحليم إبراهيم باوه، و34- أحمد شوقى عبد الستار محمد عماشة، و35- أحمد يسر محمود أحمد العبادى، و36- أحمد محمد محمد على سبيع، و37- أيمن صبحى عبده خاطر، و38- محمد السيد عبد الجـــواد السعداوى، و39- عبد القادر عبد القادر حجازى يوسف، و40- على عبد الله محمد الدرينى تويج، و41- عبد الحميد عبد الوهاب أحمد أبو خريبة، و42- محمد محمد السيد أبو العنين، و43- محمود محمد رزق الشامى، و44- أحمد محمد السيد عميش، و45- مصطفى فهمى طلبة حسن، و46- جودة محمد عبد الرحمن محمد حربى، و47- عماد على محمد صديق، و48- عبد الله حسن محمد الزهــوى، و49- وليد صـــابر على حســن عيد، و50- هشــــام صــابر عــلى حسن عيد، و51- عمــار محـمــد أنـــور محمــد مـــدين، و52- عبد الراضـــى عــوض العارف عوض، و53- جمـــال جـــابر محمــد مصطفى، و54- محمــد عبد اللطيـــف محمود سليم، و55- جــودة محمــدين جودة محمــدين، و56- محمود عبد الله محمود عبد الله النجار، و57- محمد عثمان أحمد محمد الشربينى ، على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التى انتظمتها المـادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 وأمرت بنشر هذا القرار بالوقائع المصرية . أصدر هذا القرار وتلى علنًا بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 2022/9/14