وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزاري رقـم 1102 لسنة 2023

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (15أ - 15ب - 17أ - 17ب) بمساحة 9.2 فدان بما يعادل 38654م2 الواقعة بالحوض الصحراوي بالحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسادة/ محمود محمد على حسن بدر ، أحمد محمود محمد على ، محمد محمود محمد على حسن بشخصهم وبصفتهم ورثة / نشوى عبد الغنى محمود حسن لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى السابق اعتمادها بالقرارات الوزارية أرقام (455) الصادر بتاريخ 5/6/2022 و(457) الصادر بتاريخ 5/6/2022 و(549) الصادر بتاريخ 23/6/2022 و(566) الصادر بتاريخ 3/7/2022


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزاري رقـم 1102 لسنة 2023 بتاريخ 17/12/2023 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (15أ - 15ب - 17أ - 17ب) بمساحة 9.2 فدان بما يعادل 38654م2 الواقعة بالحوض الصحراوي بالحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسادة/ محمود محمد على حسن بدر ، أحمد محمود محمد على ، محمد محمود محمد على حسن بشخصهم وبصفتهم ورثة / نشوى عبد الغنى محمود حسن لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى السابق اعتمادها بالقرارات الوزارية أرقام (455) الصادر بتاريخ 5/6/2022 و(457) الصادر بتاريخ 5/6/2022 و(549) الصادر بتاريخ 23/6/2022 و(566) الصادر بتاريخ 3/7/2022 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2009 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضي الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضي بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر ، واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضي الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 2/6/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ محمود محمد على حسن بدر لقطعة الأرض رقم (15أ) بمساحة 2.3 فدان الواقعة بالحوض الصحراوي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعي إلى نشاط سكنی بمقابل عينى ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 2/6/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ محمد محمود محمد على حسن لقطعة الأرض رقم (15ب) بمساحة 2.3 فدان الواقعة بالحوض الصحراوي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعي إلى نشاط سكنی بمقابل عينى ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 2/6/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ أحمد محمود محمد على لقطعة الأرض رقم (17أ) بمساحة 2.3 فدان الواقعة بالحوض الصحراوي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعي إلى نشاط سكنی بمقابل عينى ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 2/6/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيدة/ نشوى عبد الغنى محمود حسن عمارة لقطعة الأرض رقم (17ب) بمساحة 2.3 فدان الواقعة بالحوض الصحراوي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعي إلى نشاط سكنی بمقابل عينى ؛ وعلى كتاب السيدين نائبي رئيس الهيئة لقطاعي (التخطيط والمشروعات - التنمية وتطوير المدن) الصادر برقم (60939) بتاريخ 25/11/2021 لجهازي مدينتي (6 أكتوبر ، الشيخ زايد) بخصوص قيام جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر باستكمال الإجراءات التى بدئ فيها من أعمال تقنين الأوضاع بالمنطقة المتداخلة مع كردون مدينة الشيخ زايد حتى مرحلة استصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم ، وقيام جهاز مدينة الشيخ زايد بتصميم جميع شبكات المرافق الخاصة بالمنطقة المتداخلة مع القرار 77 ، وذلك تيسيرًا على العملاء ؛ وعلى ملحق عقد تخصيص قطعة الأرض رقم (17ب) المبرم بتاريخ 29/11/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة 6 أكتوبر) والسادة / ورثة نشوى عبد الغنى محمود وهم (محمود محمد على حسن ، أحمد محمود محمد على حسن ، محمد محمود محمد على حسن) الذي بموجبه أصبح الورثة هم المخصص لهم قطعة الأرض ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (455) الصادر بتاريخ 5/6/2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (17أ) بمساحة 2.3 فدان بما يعادل 9663.50م2 الواقعة بالحوض الصحراوي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ أحمد محمود محمد على لإقامة مشروع سكنى بمقابل عيني ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (457) الصادر بتاريخ 5/6/2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (15ب) بمساحة 2.3 فدان بما يعادل 9663.50م2 الواقعة بالحوض الصحراوي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد / محمد محمود محمد على حسن لإقامة مشروع سكنى بمقابل عيني ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (549) الصادر بتاريخ 23/6/2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (15أ) ب بمساحة 2.3 فدان بما يعادل 9663.50م2 الواقعة بالحوض الصحراوي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد / محمود محمد على حسن بدر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عيني ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (566) الصادر بتاريخ 3/7/2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (17ب) بمساحة 2.3 فدان بما يعادل 9663.50م2 الواقعة بالحوض الصحراوي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسادة ورثة المرحومة / نشوى عبد الغنى محمود حسن وهم (محمود محمد على حسن ، أحمد محمود محمد على حسن ، محمد محمود محمد على حسن) لإقامة مشروع سكنى بمقابل عيني ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص لهم قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (46275) بتاريخ 21/3/2023 لاستصدار قرار وزاري باعتماد تعديل قرارات تخطيط وتقسيم قطع الأراضي بعد موافقة السلطة المختصة على ضمهم لتصبح قطعة أرض واحدة ؛ وعلى البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع المعتمد بتاريخ 22/5/2023 ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص لهم قطع الأراضى الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (410691) بتاريخ 11/6/2023 المرفق به اللوحات النهائية للمشروع لمراجعتها واعتمادها ؛ وعلى ملحق العقود المحررة بتاريخ 2/6/2021 المبرم بتاريخ 11/9/2023 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة الشيخ زايد) والسادة / محمود محمد على حسن بدر ، أحمد محمود محمد على ، محمد محمود محمد على حسن بشخصهم وبصفتهم ورثة / نشوى عبد الغنى محمود حسن لضم قطع الأراضى (15أ - 15ب - 17أ - 17ب) لتصبح قطعة أرضى واحدة بمساحة 9.2 فدان الواقعة بالحوض الصحراوى بالحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد ، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعي إلى نشاط سكنى بمقابل عيني ؛ وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (421467) بتاريخ 27/9/2023 المرفق به اللوحات النهائية المعدلة للمشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري الماثل الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 16/10/2023 ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص لهم قطعة الأرض ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة / محمود محمد على حسن بدر ، أحمد محمود محمد على ، محمد محمود محمد على حسن بشخصهم وبصفتهم ورثة / نشوى عبد الغنى محمود حسن باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (15أ - 15ب - 17أ - 17ب) بمساحة 9.2 فدان بما يعادل (38654م2) الواقعة بالحوض الصحراوي بالحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد المخصصة لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/8/2019 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 5/12/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛ قـــــــرر : مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (15أ - 15ب - 17أ - 17ب) بمساحة 9.2 فدان بما يعادل 38654م2 الواقعة بالحوض الصحراوي بالحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسادة/ محمود محمد على حسن بدر ، أحمد محمود محمد على ، محمد محمود محمد على حسن بشخصهم وبصفتهم ورثة / نشوى عبد الغنى محمود حسن لإقامة مشروع سكنى بمقابل عيني ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقود المبرمة بتاريخ 2/6/2021 والملحق المبرم بتاريخ 29/11/2021 وملحق العقود المبرم بتاريخ 11/9/2023 ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقا للطلب المقدم من وكيلهم في تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإداري بجلستة 21/1/2020 في الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق ، 64657 لسنة 70ق ، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينهم وبين جهاز المدينة . مادة 3- يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن . مادة 4- يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء. مادة 5- يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض بعدم تعارض التعديلات محل الاعتماد مع العقود المبرمة بينهم وبين المالكين / القاطنين لوحدات المشروع ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يعتبر القرار الماثل كأن لم يكن . مادة 6- يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 7- يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مادة 8- يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مادة 9- يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 10- يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 11- يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم مواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . مادة 12- يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته ؛ مادة 13- يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 14- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (15أ - 15ب - 17أ - 17ب) بمساحة 38654م2 بما يعادل 9.2 فدان الواقعة بالحوض الصحراوى بالحزام الأخضر، والمخصصة باسم كل من (محمود محمد على حسن، أحمد محمود محمد على حسن، محمد محمود محمد على حسن عن نفسهم وبصفتهم ورثة/ نشوى عبد الغنى محمود حسن) لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى وفقًا لعقد ضم قطع الأراضى المبرم بين الهيئة وسيادتهم بتاريخ 11/9/2023 بمدينة الشيخ زايد مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 38654.00م2 أى ما يعادل 9.2 فدان . مكونات المشروع : 1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 19327م2 أى ما يعادل 4.602 فدان وتمثل نسبة (50.00٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 5781م2 بما يعادل 1.37فدان وتمثل نسبة (14.96٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- الأراضى المخصصة لغرف الأمن والبوابات (F.P) بمساحة 17.10م2 أى ما يعادل 0.004 فدان وتمثل نسبة (0.04٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 7081.54م2 أى ما يعادل 1.686فدان وتمثل نسبة (18.32٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 6250م2 أى ما يعادل 1.488فدان وتمثل نسبة (16.17٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 5978.36م2 أى ما يعادل 1.42 فدان وتمثل نسبة (15.47٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 19327م2 أى ما يعادل 4.602 فدان وتمثل نسبة (50.00٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 5781م2 بما يعادل 1.37 فدان وتمثل نسبة (14.96٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع، وطبقا لجدول قطع الأراضى التالى : رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى F.P النسبة البنائية النمــوذج عدد الوحدات الارتفاع 1 435.30 120.00 27.57٪ فيلات شبه متصلة 2 أرضى + أول + غرف سطح 2 349.045 120.00 34.38٪ فيلات شبه متصلة 2 3 349.045 120.00 34.38٪ فيلات شبه متصلة 2 4 349.045 120.00 34.38٪ فيلات شبه متصلة 2 5 349.045 120.00 34.38٪ فيلات شبه متصلة 2 6 349.045 120.00 34.38٪ فيلات شبه متصلة 2 7 349.045 120.00 34.38٪ فيلات شبه متصلة 2 8 349.045 120.00 34.38٪ فيلات شبه متصلة 2 9 435.30 120.00 27.57٪ فيلات شبه متصلة 2 10 349.045 120.00 34.38٪ فيلات شبه متصلة 2 11 349.045 120.00 34.38٪ فيلات شبه متصلة 2 12 349.045 120.00 34.38٪ فيلات شبه متصلة 2 13 349.045 120.00 34.38٪ فيلات شبه متصلة 2 14 349.045 120.00 34.38٪ فيلات شبه متصلة 2 15 349.045 120.00 34.38٪ فيلات شبه متصلة 2 16 349.045 120.00 34.38٪ فيلات شبه متصلة 2 17 349.045 120.00 34.38٪ فيلات شبه متصلة 2 18 349.045 120.00 34.38٪ فيلات شبه متصلة 2 19 349.045 120.00 34.38٪ فيلات شبه متصلة 2 20 467.26 102.50 21.94٪ فيلا منفصلة 1 أرضى + أول + غرف سطح 21 499.16 102.50 20.53٪ فيلا منفصلة 1 22 370.44 98.00 26.46٪ فيلا منفصلة 1 23 663.53 178.00 26.83٪ فيلات شبه متصلة 2 24 663.85 178.00 26.81٪ فيلات شبه متصلة 2 25 326.56 98.00 30.01٪ فيلا منفصلة 1 26 328.15 98.00 29.86٪ فيلا منفصلة 1 27 354.29 94.00 28.53٪ فيلا منفصلة 1 28 391.18 94.00 24.03٪ فيلا منفصلة 1 29 330.40 98.00 29.66٪ فيلا منفصلة 1 30 342.54 98.00 26.61٪ فيلا منفصلة 1 31 349.59 98.00 28.03٪ فيلا منفصلة 1 32 621.79 178.00 28.63٪ فيلات شبه متصلة 2 33 346.22 98.00 28.31٪ فيلا منفصلة 1 34 341.47 98.00 28.70٪ فيلا منفصلة 1 35 344.46 98.00 28.45٪ فيلا منفصلة 1 36 344.80 98.00 28.42٪ فيلا منفصلة 1 37 560.25 178.00 21.77٪ فيلات شبه متصلة 2 38 570.12 178.00 21.22٪ فيلات شبه متصلة 2 39 347.01 98.00 28.24٪ فيلا منفصلة 1 40 337.00 98.00 29.8٪ فيلا منفصلة 1 41 541.15 178.00 32.89٪ فيلات شبه متصلة 2 42 351.16 98.00 27.91٪ فيلا منفصلة 1 43 346.41 98.00 28.29٪ فيلا منفصلة 1 44 335.37 98.00 29.22٪ فيلا منفصلة 1 45 342.78 98.00 28.59٪ فيلا منفصلة 1 46 364.51 98.00 26.89٪ فيلا منفصلة 1 47 371.66 98.00 26.37٪ فيلا منفصلة 1 48 353.83 98.00 26.70٪ فيلا منفصلة 1 49 615.69 178.00 28.91٪ فيلات شبه متصلة 2 الاجمالى 19327.00 5781.00 75 الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأرضى الحزام الأخضر وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 : ( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل عن (15٪) من إجمالى مساحة المشروع . (ب) لا تزيد النسبة البنائية للفيلات المنفصلة عن (40٪) من قطعة أرض الفيلا ولا تزيد عن (45٪) من مساحة الفيلات الشبه متصلة، وبما لا يجاوز النسبة البنائية المسموح بها على كامل المشروع (15٪) . (ج) الارتفاع المسموح له لمناطق الإسكان أرضى + أول بما لا يتجاوز الارتفاع المسموح به من القوات المسلحة بالمنطقة . (د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . (ﻫ) ألا تزيد أطوال البلكونات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) عن 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك عن 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد عن 150م وطبقا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . (و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى . (ز) الارتدادات أمامى 4م وجانبى 3م وخلفى 6م داخل حدود قطعة الأرض السكنية للفيلات بينما النماذج السكنية 4م من جميع الجهات ويسمح بتعديل الردود على النحو التالى : بالنسبة للفيلات المنفصلة : يسمح بتعديل الردود الجانبى لقطع الأراضى التى تقل واجهاتها عن 22.5م لتصبح 2.5 بدلاً من 3م طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية المعتمدة بالقرار الوزارى 232 لسنة 2009 بالنسبة للفيلات المتصلة والشبه متصلة والرباعى : يسمح بتعديل الردود الجانبى لقطع الأراضى التى تقل واجهاتها عن 22.5م لتصبح 2.5م بدلا من 3م وذلك من جانب واحد فقط، وفى حال طلب تعديل الردود من الجانبين يتم الالتزام بعمل بدروم أو توفير أماكن انتظار سطحية خارجية تستوعب الأعداد المطلوبة لأماكن انتظار السيارات . بالنسبة للنماذج السكنية: يسمح بتعديل الردود الجانبى لقطع الأراضى التى تقل واجهاتها عن 20م لتصبح 2.5م بدلا من 4م وذلك من جانب واحد فقط، وفى حال طلب تعديل الردود من الجانبين يتم الالتزام بعمل بدروم أو توفير أماكن انتظار سطحية خارجية تستوعب الأعداد المطلوبة لأماكن انتظار السيارات . (ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (مواقف انتظار سيارات) . (ط) يتم ترك ردود (6م) كحد أدنى من الحدود الخارجية وحد المبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار . (ى) يلتزم مُلاك قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . (ك) يسمح بإقامة غرف أمن بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة عن 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) . (ل) الكثافة السكانية المسموح بها للمشروع 45 شخص/ الفدان - والكثافة السكانية المحققة بالمشروع 36شخص/ فدان . جدول المساحات المبنية للدور الأرضى للإسكان وغرف الأمن على مستوى المشروع : البيان المساحة المبنية بالمتر المربع F.P النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع الإسكان F.P 5781.00 14.96٪ غرف الأمن F.P 17.20 0.04٪ الإجمالي 5798.1 15.00٪ الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور بدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ، ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم (مواقف انتظار سيارات) . 2- يلتزم السادة/ محمود محمد على حسن، أحمد محمود محمد على حسن، محمد محمود محمد على حسن عن نفسهم وبصفتهم ورثة/ نشوى عبد الغنى محمود حسن؛ ملاك قطعة الأرض بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد عن (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 4- لا يجوز إقامة أية منشأت فى مناطق الردود . 5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى وفقًا للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها . 6- يتولى الملاك على نفقتهم تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوموا بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 7- يتولى ملاك قطعة الأرض على نفقتهم الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- يتولى ملاك قطعة الأرض على نفقتهم الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- يلتزم ملاك قطعة الأرض بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 10- يتولى ملاك قطعة الأرض اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 11- يلتزم ملاك قطعة الأرض على نفقتهم الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) . 12- يلتزم ملاك قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 13- يلتزم ملاك قطعة الأرض بتنفيذ كامل مكونات المشروع خلال المهلة المسموح بها للتنفيذ وطبقا للبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة . 14- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 15- يلتزم الملاك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 16- يلتزم ملاك قطعة الأرض بنموذج السور الخارجى المعتمد من قبل جهاز المدينة . 17- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 طرف أول معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثان وكيلاً عن الملاك السيد/ رامى طه أمين عيسى