قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1891 لسنـة 2024

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1159م2 زمام قرية طناح التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح وزارة الداخلية لإقامة مركز شرطة طناح .


عبد الفتاح السيسى قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1891 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1159م2 زمام قرية طناح التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح وزارة الداخلية لإقامة مركز شرطة طناح . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ذى القعدة سنة 1445 هـ ( الموافق 6 يونية سنة 2024م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى