تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1159م2 زمام قرية طناح التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح وزارة الداخلية لإقامة مركز شرطة طناح .
عبد الفتاح السيسى
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1891 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1159م2 زمام قرية طناح التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح وزارة الداخلية لإقامة مركز شرطة طناح .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ذى القعدة سنة 1445 هـ
( الموافق 6 يونية سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى