مـادة 1 - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى لقرية المنشلين - التابعة للوحدة المحلية لقرية البكاتوش - مركز قلين بتعديل شارع بعرض 4م بناءً على المعاملة
رقم (1155220054984) بتاريخ 18/7/2022
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 2982 لسنة 2022
بتاريخ 24/8/2022
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 14/8/2022 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 4/8/2022 والمتضمن الموافقة على تعديل بالمخطط التفصيلى لقرية المنشلين - التابعة للوحدة المحلية لقرية البكاتوش - مركز قلين بتعديل شارع بعرض 4م بناءً على المعاملة رقم (1155220054984) بتاريخ 18/7/2022 ؛
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ؛
قـــــرر :
مـادة 1 - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى لقرية المنشلين - التابعة للوحدة المحلية لقرية البكاتوش - مركز قلين بتعديل شارع بعرض 4م بناءً على المعاملة
رقم (1155220054984) بتاريخ 18/7/2022
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
مـادة 3 - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
اللواء/ جمال نور الدين