بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى
(الجايكا) بمبلغ (41) مليار ين يابانى ، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى
من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثانية»
الموقع فى القاهرة بتاريخ 26/12/2022
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 62 لسنة 2023
بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى
(الجايكا) بمبلغ (41) مليار ين يابانى ، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى
من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثانية»
الموقع فى القاهرة بتاريخ 26/12/2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية ، وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (الجايكا) بمبلغ (41) مليار ين يابانى ، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى الشريحة الثانية ، الموقع فى القاهرة بتاريخ 26/12/2022 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رجب سنة 1444 هــ
( الموافق 18 فبراير سنة 2023 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 21 رمضان سنة 1444 هــ
(الموافق 12 أبريل سنة 2023 م) .
القاهرة فى 26 ديسمبر ، 2022
صاحبة السعادة ،
الدكتورة/ رانيـا المشاط
وزيرة التعاون الدولى
جمهورية مصر العربية
أتشرف بأن أعزز التفاهم التالى الذى تم التوصل إليه مؤخرًا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن قرض يابانى مقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى بين البلدين وتعزيز جهود التنمية فى جمهورية
مصر العربية :
1 - تقدم وكالة اليابان للتعاون الدولى (ويشار إليها فيما بعد بـــــ«جايكا») قرضًا بالين اليابانى تصل قيمته إلى واحد وأربعون مليار ين (41٫000٫000٫000 ين)
(ويشار إليه فيما بعد بــ«القرض») إلى حكومة جمهورية مصر العربية ، وذلك طبقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثانية» (ويشار إليه فيما بعد بــ«المشروع»).
2 - (1) يتاح القرض بمقتضى اتفاق قرض يتم إبرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية والجايكا ، وفى نطاق التفاهم الحالى سينظم اتفاق القرض المشار إليه أحكام وشروط القرض وكذا إجراءات استخدامه ، والذى سيتضمن - ضمن غيره -
القواعد التالية :
(أ) تكون فترة السداد ثلاثين (30) عامًا بعد فترة سماح عشرة (10) أعوام ؛
(ب) يكون سعر الفائدة واحد من عشرة فى المائة (0٫1٪) سنويًا ؛
(ج) دون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه ، يكون سعر الفائدة للجزء
من القرض الذى يغطى مدفوعات استشارى المشروع واحد من مائة فى المائة (0٫01٪) سنويًا ؛
(د) تكون فترة السحب ثلاثة عشر (13) عامًا ، وذلك بعد تاريخ دخول اتفاق القرض المذكور حيز النفاذ ؛ و
(هـ) يتم فرض مصاريف مقدمة لإدارة القرض على إجمالى قيمة القرض بنسبة اثنين من عشرة فى المائة (0٫2٪) ويتم رد القيمة المعادلة لواحد من عشرة فى المائة (0٫1٪) من إجمالى قيمة القرض، بشرط عدم مد فترة السحب المذكورة فى الفقرة الفرعية (د) أعلاه وإتمام الصرف خلال فترة السحب المذكورة .
(2) يتم إبرام اتفاق القرض المشار إليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه بعد موافقة الجايكا بجدوى المشروع بما فى ذلك الاعتبارات البيئية له .
(3) يمكن أن تمتد فترة السحب المذكورة فى الفرقة الفرعية (1) (د) أعلاه بموافقة السلطات المختصة فى الحكومتين .
3 - (1) يتاح القرض لتغطية مدفوعات قد تمت و/أو تتم بواسطة الجهة المنفذة المصرية لموردين ومقاولين و/أو استشاريين أو أى منهم من دول المنشأ المصرح لها بالتعامل طبقًا لتلك العقود التى يمكن أن يتم إبرامها بينهم لشراء المنتجات والخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع ، بشرط أن تكون هذه المشتريات قد تمت فى دول المنشأ المصرح لها بالتعامل لمنتجات أنتجت فى و/أو خدمات وردت من تلك الدول .
(2) يتم الاتفاق بين السلطات المختصة فى الحكومتين على نطاق دول المنشأ المصرح لها بالتعامل المذكورة فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه .
4 - تضمن حكومة جمهورية مصر العربية أن المنتجات و/أو الخدمات المذكورة فى الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (3) يتم شراؤها وفقًا لدليل الشراء الخاص بالجايكا، والذى يتضمن ، ضمن غيره ، إجراءات المناقصة العالمية المتبعة إلا إذا كانت تلك الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .
5 - فيما يتعلق بالشحن والتأمين البحرى للمنتجات المشتراة وفقًا للقرض، ستمتنع حكومة جمهورية مصر العربية عن فرض أية قيود قد تعوق المنافسة العادلة والحرة بين شركات الشحن والتأمين البحرى .
6 - يمنح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج إلى خدماتهم فى جمهورية مصر العربية التسهيلات الضرورية لدخولهم وبقائهم فى جمهورية مصر العربية لأداء عملهم فيما يتعلق بتوريد المنتجات و/أو الخدمات المذكورة فى الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (3) .
7 - (1) تعفى حكومة جمهورية مصر العربية الجايكا من كافة الرسوم المالية والضرائب المفروضة فى جمهورية مصر العربية المتعلقة و/أو الناتجة عن القرض ، وكذلك الفائدة الناجمة عنه .
(2) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية التدابير اللازمة لضمان أن - فيما عدا ضريبة الدخل الشخصى والضريبة على أرباح الشركات الواجبة الدفع من قبل الموردين والمقاولين والاستشاريين أو أى منهم المنفذين لأعمال فى جمهورية مصر العربية - أية ضرائب والتى يسهل تحديدها وفقًا لعملية التوريد ذات الصلة ، بما فى ذلك الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة والمنتجات النهائية والخدمات أو أى منهم اللازمة لتنفيذ المشروع فى التعامل المباشر بين الموردين والمقاولين والاستشاريين الرئيسيين أو أى منهم والجهة المنفذة المصرية ، يتم دفعها بواسطة الجهة المنفذة المصرية .
8 - تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة نحو :
(أ) ضمان استخدام القرض على الوجه الصحيح ومن أجل المشروع فقط ؛
(ب) ضمان سلامة الأشخاص المشاركين فى تنفيذ المشروع والحفاظ على سلامتهم ، وكذلك سلامة عامة المواطنين فى جمهورية مصر العربية عند إنشاء المرافق واستخدامها بموجب القرض ؛ و
ج - ضمان صيانة واستخدام المرافق المنشأة بواسطة القرض على الوجه السليم وبفاعلية للغرض المنصوص عليه فى التفاهم الحالي .
9 - تمد حكومة جمهورية مصر العربية - عند الطلب - حكومة اليابان
والجايكا بـــ :
(أ) معلومات وبيانات بشأن تقدم تنفيذ المشروع ؛ و
(ب) أية معلومات أخرى ذات صلة بالمشروع .
۱۰- تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يختص بأى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق
بالتفاهم الحالي .
وإنه ليشرفنى أيضا أن أقترح أن تشكل هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد تأكيدًا للتفاهم المذكور أعلاه نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية اتفاقًا بين الحكومتين، ويدخل حيز النفاذ من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأقدم لسعادتكم عظيم تقديري .
أوكا هيروشى
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لدى جمهورية مصر العربية
القاهرة فى 26 ديسمبر ، 2022
صاحب السعادة ،
السيد/ أوكا هيروشى
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لدى جمهورية مصر العربية
أتشرف بالإحاطة بأننى قد تلقيت خطاب سعادتكم المؤرخ اليوم، والذى ينص على ما يلي :
«أتشرف بأن أعزز التفاهم التالى الذى تم التوصل إليه مؤخرًا بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن قرض يابانى مقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى بين البلدين وتعزيز جهود التنمية في جمهورية
مصر العربية:
1- تقدم وكالة اليابان للتعاون الدولى (ويشار إليها فيما بعد بــــ«جايكا») قرضًا بالين اليابانى تصل قيمته إلى واحد وأربعون مليار ين (41,000,۰۰۰٫۰۰۰ ين)
(ويشار إليه فيما بعد بـــ«القرض») إلى حكومة جمهورية مصر العربية، وذلك طبقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثانية» (ويشار إليه فيما بعد بــــ«المشروع»).
2 - (۱) يتاح القرض بمقتضى اتفاق قرض يتم إبرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية والجايكا، وفى نطاق التفاهم الحالى سينظم اتفاق القرض المشار إليه
أحكام وشروط القرض وكذا إجراءات استخدامه، والذى سيتضمن - ضمن غيره - القواعد التالية :
(أ) أن تكون فترة السداد ثلاثين (30) عامًا بعد فترة سماح عشرة (١٠) أعوام؛
(ب) يكون سعر الفائدة واحد من عشرة فى المائة (۰٫۱%) سنويا؛
(ج) دون الاخلال بأحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، يكون سعر الفائدة للجزء من القرض الذى يغطى مدفوعات استشاري المشروع واحد من مائة فى المائة (0٫01٪) سنويًا ؛
(د) تكون فترة السحب ثلاثة عشر (۱۳) عامًا، وذلك بعد تاريخ دخول اتفاق القرض المذكور حيز النفاذ؛ و
(هـ) يتم فرض مصاريف مقدمة لإدارة القرض على إجمالى قيمة القرض بنسبة اثنين من عشرة فى المائة (۰٫۲%)، ويتم رد القيمة المعادلة لواحد من عشرة فى المائة (۰٫۱%) من إجمالى قيمة القرض، بشرط عدم مد فترة السحب المذكورة فى الفقرة الفرعية (د) أعلاه وإتمام الصرف خلال فترة السحب المذكورة.
(2) يتم إبرام اتفاق القرض المشار إليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه بعد موافقة الجايكا بجدوى المشروع بما فى ذلك الاعتبارات البيئية له.
(3) يمكن أن تمتد فترة السحب المذكورة فى الفقرة الفرعية (1) (د) أعلاه بموافقة السلطات المختصة فى الحكومتين .
3 - (1) يتاح القرض لتغطية مدفوعات قد تمت و/ أو تتم بواسطة الجهة المنفذة المصرية لموردين ومقاولين و/ أو استشاريين أو أى منهم من دول المنشأ المصرح لها بالتعامل طبقًا لتلك العقود التى يمكن أن يتم إبرامها بينهم لشراء المنتجات والخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع، بشرط أن تكون هذه المشتريات قد تمت فى دول المنشأ المصرح لها بالتعامل لمنتجات أنتجت فى و/ أو خدمات وردت من تلك الدول.
(2) يتم الاتفاق بين السلطات المختصة فى الحكومتين على نطاق دول المنشأ المصرح لها بالتعامل المذكورة فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه.
4- تضمن حكومة جمهورية مصر العربية أن المنتجات و/ أو الخدمات المذكورة فى الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (3) يتم شراؤها وفقا لدليل الشراء الخاص بالجايكا، والذى يتضمن، ضمن غيره، إجراءات المناقصة العالمية المتبعة إلا إذا كانت تلك الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .
5 - فيما يتعلق بالشحن والتأمين البحرى للمنتجات المشتراة وفقًا للقرض، ستمتنع حكومة جمهورية مصر العربية عن فرض أية قيود قد تعوق المنافسة العادلة والحرة بين شركات الشحن والتأمين البحري .
6- يمنح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج إلى خدماتهم فى جمهورية مصر العربية التسهيلات الضرورية لدخولهم وبقائهم فى جمهورية مصر العربية لأداء عملهم فيما يتعلق بتوريد المنتجات و/ أو الخدمات المذكورة فى الفقرة الفرعية (۱) من الفقرة (3) .
7 - (1) تعفى حكومة جمهورية مصر العربية الجايكا من كافة الرسوم المالية والضرائب المفروضة فى جمهورية مصر العربية المتعلقة و/ أو الناتجة عن القرض، وكذلك الفائدة الناجمة عنه.
(2) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية التدابير اللازمة لضمان أن - فيما عدا ضريبة الدخل الشخصى والضريبة على أرباح الشركات الواجبة الدفع من قبل الموردين والمقاولين والاستشاريين أو أى منهم المنفذين لأعمال في جمهورية مصر العربية – أية ضرائب والتى يسهل تحديدها وفقًا لعملية التوريد ذات الصلة، بما فى ذلك الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة والمنتجات النهائية والخدمات أو أى منهم اللازمة لتنفيذ المشروع فى التعامل المباشر بين الموردين والمقاولين والاستشاريين الرئيسيين أو أى منهم والجهة المنفذة المصرية، يتم دفعها بواسطة الجهة المنفذة المصرية .
8 - تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة نحو :
(أ) ضمان استخدام القرض على الوجه الصحيح ومن أجل المشروع فقط ؛
(ب) ضمان سلامة الأشخاص المشاركين فى تنفيذ المشروع والحفاظ على سلامتهم، وكذلك سلامة عامة المواطنين فى جمهورية مصر العربية عند إنشاء المرافق واستخدامها بموجب القرض؛ و
ج - ضمان صيانة واستخدام المرافق المنشأة بواسطة القرض على الوجه السليم وبفاعلية للغرض المنصوص عليه فى التفاهم الحالي .
9- تمد حكومة جمهورية مصر العربية - عند الطلب - حكومة اليابان
والجايكا بـــ :
(أ) معلومات وبيانات بشأن تقدم تنفيذ المشروع؛ و
(ب) أية معلومات أخرى ذات صلة بالمشروع .
۱۰- تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يختص بأى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالتفاهم الحالي .
وإنه ليشرفنى أيضا أن أقترح أن تشكل هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد تأكيدًا للتفاهم المذكور أعلاه نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية اتفاقًا بين الحكومتين، ويدخل حيز النفاذ من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.»
وإنه ليشرفنى أن أؤكد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية التفاهم الوارد فى خطاب سعادتكم، وأوافق أن يشكل خطاب سعادتكم وهذا الخطاب بالرد اتفاقًا بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
حرر هذا الخطاب باللغات العربية واليابانية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأقدم لسعادتكم عظيم تقديري.
د.رانيا المشاط
وزيرة التعاون الدولى
جمهورية مصر العربية
قرار وزير الخارجية
رقم 17 لسنة 2023
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 18/2/2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (الجايكا) ، بمبلغ (41) مليار ين يابانى لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثانية» ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022 ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 12/4/2023 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 15/4/2023 ؛
قــــــــــــــرر
(مادة وحيدة)
ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 18/2/2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (الجايكا) ، بمبلغ (41) مليار ين يابانى لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثانية» ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022
ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى
من حكومة جمهورية مصر العربية .
صدر بتاريخ 23/5/2023
وزير الخارجية
سامح شكرى