وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 318 لسنة 2022

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7ب) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسادة/ محمود ، نجلاء ، نرمين أحمد عبد الله دويدار لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى ونشاط خدمى (حضانة) بعلاوة سعرية وتخديمة من الخارج


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 318 لسنة 2022 بتاريخ 13/4/2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7ب) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسادة/ محمود ، نجلاء ، نرمين أحمد عبد الله دويدار لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى ونشاط خدمى (حضانة) بعلاوة سعرية وتخديمة من الخارج وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين علي الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 6/12/2020 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة/ محمود ، نجلاء ، نرمين أحمد عبد الله دويدار لقطعة الأرض رقم (7ب) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعى إلى سكنى ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص لهم قطعة الأرض الوارد برقم (426479) بتاريخ 26/12/2021 بشأن مراجعة المخطط الخاص بقطعة الأرض رقم (7ب) بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ؛ وعلى البرنامج الزمنى للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 30/12/2021 ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص لهم قطعة الأرض الوارد برقم (42292) بتاريخ 30/1/2022 ومرفق به اللوحات النهائية للمشروع الخاص بقطعة الأرض رقم (7ب) بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (7046) بتاريخ 8/2/2022 لجهاز مدينة 6 أكتوبر مرفقًا به اللوحات النهائية للمخطط التفصيلى لقطعة الأرض محل القرار المقدمة من العميل للمراجعة والتوقيع والإفادة بموقف قطعة الأرض كاملاً والمرسل صورته للسيدة المهندسة مقرر لجنة التسعير لتحديد العلاوة المستحقة نظير إضافة نشاط حضانة بمساحة 2058.5م2 باشتراطات بنائية (25.26٪) نسبة بناء وارتفاع (أرضى + أول إدارى) والتخديم من الخارج وفقًا للوحات المقدمة من العميل ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (46535) بتاريخ 20/3/2022 مرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع وموقف القطعة ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع والواردة بتاريخ 4/4/2022 ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى التعهدات المقدمة من المخصص لهم قطعة الأرض بالموافقة على استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسداد العلاوات المستحقة نظير إضافة نشاط خدمى "حضانة" وتخديمه من الخارج ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة/ محمود ، نجلاء ، نرمين أحمد عبد الله دويدار باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7ب) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وكذا إضافة نشاط خدمى (حضانة) بعلاوة سعرية وتخديمه من الخارج ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 7/4/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قــــــــــرر : مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7ب) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 (واحد وعشرون ألف متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسادة/ محمود ، نجلاء ، نرمين أحمد عبد الله دويدار لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وكذا إضافة نشاط خدمى (حضانة) بعلاوة سعرية وتخديمه من الخارج ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 6/12/2020 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - يلتزم المخصص لهم بالتعهد الموقع منهم باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منهم فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينهم وبين جهاز المدينة . مادة 3 - يلتزم المخصص لهم بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 4 - يلتزم المخصص لهم بالتعهد الموقع منهم بسداد العلاوة المقررة نظير إضافة نشاط خدمى (حضانة) وتخديمه من الخارج وفقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة وفى ضوء القواعد المتبعة وذلك قبل إصدار تراخيص البناء لمنطقة الخدمات ، وفي حالة عدم السداد تعتبر الموافقة الفنية كأن لم تكن . مادة 5 - يلتزم المخصص لهم بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 6 - يلتزم المخصص لهم بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مادة 7 - يلتزم المخصص لهم بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مادة 8 - يلتزم المخصص لهم بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 9 - يلتزم المخصص لهم بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 10 - يلتزم المخصص لهم باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 11 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ. د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7ب) بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسادة/ محمود ، نجلاء ، نرمين أحمد عبدالله دويدار لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى ، وفقًا للتعاقد المبرم بتاريخ 6/12/2020 وكذا إضافة نشاط خدمى (حضانة) بعلاوة سعرية وتخديمه من الخارج مساحة المشروع : إجمالي مساحة المشروع 21000م2 أى ما يعادل 5 أفدنة . مكونات المشروع : 1 - الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 8550.64م2 أى ما يعادل 2.036 فدان وتمثل نسبة (40.71٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 2624م2 بما يعادل 0.624 فدان وتمثل نسبة (12.5٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2 - الأراضى المخصصة للاستعمال الخدمى وغرف الأمن بمساحة 2064.5م2 أى ما يعادل 0.491 فدان وتمثل نسبة (9.83٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 526م2 بما يعادل 0.125 فدان وتمثل نسبة (2.5٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3 - الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 4971.77م2 أى ما يعادل 1.184 فدان وتمثل نسبة (23.68٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4 - الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 4200م2 أى ما يعادل 1 فدان وتمثل نسبة (20٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5 - الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 1213.09م2 أى ما يعادل 0.289 فدان وتمثل نسبة (5.78٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 8550.64م2 أى ما يعادل 2.036 فدان وتمثل نسبة (40.71٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 2624م2 بما يعادل 0.624 فدان وتمثل نسبة (12.5٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى : رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى (م2) F.P النسبة البنائية نوع النموذج عدد الوحدات عدد الأدوار 1 569.94 164 28.77٪ فيلات شبه متصلة 2 أرضى + أول 2 505.3 164 32.46٪ 2 3 505.3 164 32.46٪ 2 4 569.36 164 28.80٪ 2 5 518.05 164 31.66٪ 2 6 535.79 164 30.61٪ 2 7 535.79 164 30.61٪ 2 8 518.05 164 31.66٪ 2 9 535.79 164 30.61٪ 2 10 535.79 164 30.61٪ 2 11 535.79 164 30.61٪ 2 12 535.79 164 30.61٪ 2 13 569.94 164 28.77٪ 2 14 505.3 164 32.46٪ 2 15 505.3 164 32.46٪ 2 16 569.36 164 28.80٪ 2 الإجمالى 8550.64 2624 32 الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 : لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع . النسبة البنائية المسموح بها لقطع الأراضى للفيلات شبه المتصلة لا تزيد على (45٪) من مساحة قطعة الأرض وبما لا يتجاوز فى الإجمالى النسبة البنائية المقررة للمشروع (15٪) . الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) ، وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة . يسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بالسطح (25٪ من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م، وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6 م كحد أدنى . الردود : 4 م أمامى - 3 م جانبى - 6 م خلفى داخل قطع الأراضى السكنية وفى حالة واجهة القطعة أقل من 22م فيكون الارتداد الجانبى 2.5م . يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (جراجات انتظار سيارات) . يتم ترك ردود (6م) كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار . يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) . الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 28 شخصًا / فدان . الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات : الأراضى المخصصة للاستعمال الخدمى وغرف الأمن بمساحة 2064.5م2 أى ما يعادل 0.491 فدان وتمثل نسبة (2.5٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 526م2 بما يعادل 0.125 فدان وتمثل نسبة (2.5٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالى : رقم القطعة النشاط مساحة قطعة الأرض مساحة الدور الأرضى (F.P) م2 النسبة البنائية المحققة عدد الأدوار الردود 1 حضانة 2058.5م2 0.49 فدان 520 25.26٪ أرضى + أول إدارى 6م من جميع الجهات 2 غرف أمن 6م2 --- 6 --- أرضى فقط --- الإجمالى 2064.5م2 526 --- --- --- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات طبقًا للموضح بالجدول السابق . يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض وطبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . يتعهد المالك بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة نشاط خدمى (حضانة) وتخديمه من الخارج طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة قبل استصدار تراخيص البناء . جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : الاستخدام مساحة الدور الأرضى (F.P) النسبة البنائية المحققة سكنى 2624م2 12.5٪ خدمى + غرف أمن 526م2 2.5٪ الإجمالى 3150م2 15٪ وكيل المالك السيد/ رشا عبد الستار على عبد العال الاشتراطات العامة 1 - يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات . 2 - يلتزم الملاك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 4 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 5 - غرف مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضى ووفقًَا لاشتراطات الهيئة . 6 - يتولى السادة الملاك على نفقتهم تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة ، وأن يقوم الملاك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 7 - يتولى الملاك على نفقتهم الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8 - يتولى الملاك على نفقتهم الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9 - يلتزم الملاك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الملاك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 10 - يلتزم الملاك باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 11 - يلتزم الملاك على نفقتهم الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) . 12 - يلتزم الملاك بالبرنامج الزمنى المقدم منهم والمعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع . 13 - يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 14 - يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ وكيل المالك السيد/ رشا عبد الستار على عبد العال