قرار توفيق أوضاع
جمعية أبناء أشليم الخيرية
محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار توفيق أوضاع
جمعية أبناء أشليم الخيرية
المقيدة برقم (887) بتاريخ 15/12/1964
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 1/10/2021
لجمعية أبناء أشليم الخيرية بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الطلب المقدم من السيد/ أحمد الرفاعى محمد المفوض عن جمعية أبناء أشليم الخيرية لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة ؛
وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ / /2022 ؛
وبناءً على موافقة السيد مدير المديرية بتاريخ / /2022 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
توفيق أوضاع لجمعية أبناء أشليم الخيرية طبقًا لأحكام القانون
رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
رقم القيد (887) .
والتابعة لإدارة المطرية .
تاريخ وسنة القيد : 15/12/1964
الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (23011022803611) .
عنوان مركز إدارتها : 34 شارع التروللى - أرض العقاد - المطرية - القاهرة .
مجالات عمل الجمعية :
1- المساعدات الاجتماعية "مجال العمل الرئيسى" .
2- رعاية المسجونين وأسرهم .
3- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
نطاق عمل الجمعية : على مستوى المحافظة .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (سبعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية
لـ (جمعية الرعاية الاجتماعية - المقيدة برقم 1021 محافظة القاهرة) .
( المادة الثانية )
تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
مدير المديرية
أ/ أحمد عبيد الشاذلى