محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى المقيدة برقم (887) بتاريخ 15/12/1964

قرار توفيق أوضاع جمعية أبناء أشليم الخيرية


محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى إدارة الجمعيات قرار توفيق أوضاع جمعية أبناء أشليم الخيرية المقيدة برقم (887) بتاريخ 15/12/1964 مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 1/10/2021 لجمعية أبناء أشليم الخيرية بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى الطلب المقدم من السيد/ أحمد الرفاعى محمد المفوض عن جمعية أبناء أشليم الخيرية لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة ؛ وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ / /2022 ؛ وبناءً على موافقة السيد مدير المديرية بتاريخ / /2022 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) توفيق أوضاع لجمعية أبناء أشليم الخيرية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى : رقم القيد (887) . والتابعة لإدارة المطرية . تاريخ وسنة القيد : 15/12/1964 الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (23011022803611) . عنوان مركز إدارتها : 34 شارع التروللى - أرض العقاد - المطرية - القاهرة . مجالات عمل الجمعية : 1- المساعدات الاجتماعية "مجال العمل الرئيسى" . 2- رعاية المسجونين وأسرهم . 3- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية . نطاق عمل الجمعية : على مستوى المحافظة . تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (سبعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى . حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية لـ (جمعية الرعاية الاجتماعية - المقيدة برقم 1021 محافظة القاهرة) . ( المادة الثانية ) تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية . مدير المديرية أ/ أحمد عبيد الشاذلى