قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4176 لسنة 2024

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3003 لسنة 2024 المُشار إليه النص الآتى : "يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بـ (4) دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو الشركات الأخرى" .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4176 لسنة 2024 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح ؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى ؛ وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1685 لسنة 2014 بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى والمازوت بالمواصفات العادية المورد لمحطات القطاع الخاص (محطات الـ BOOT سيدى كرير ، خليج السويس ، شرق بورسعيد) التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3003 لسنة 2024 بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3003 لسنة 2024 المُشار إليه النص الآتى : "يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بـ (4) دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو الشركات الأخرى" . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1446 هـ (الموافق أول ديسمبر سنة 2024م) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى