يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3003
لسنة 2024 المُشار إليه النص الآتى :
"يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بـ (4) دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو الشركات الأخرى" .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4176 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى
وتحديد الأرباح ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى ؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1685 لسنة 2014 بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى والمازوت بالمواصفات العادية المورد لمحطات القطاع الخاص (محطات الـ BOOT سيدى كرير ، خليج السويس ، شرق بورسعيد) التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3003 لسنة 2024 بشأن تحديد سعر
بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3003
لسنة 2024 المُشار إليه النص الآتى :
"يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بـ (4) دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو الشركات الأخرى" .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1446 هـ
(الموافق أول ديسمبر سنة 2024م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى