بتعديل القرار رقم 1062 لسنة 2019 بشأن تنظيم الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3218 لسنـة 2022 بتعديل القرار رقم 1062 لسنة 2019 بشأن تنظيم الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 بشأن تنظيم الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُستبدل بنص المـادة (السادسة/ بنـد 1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 بشأن تنظيم الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية النص الآتى : المـادة السـادسة / بنـد (1) : إبرام أية عقود مع مستثمر أجنبى أو توقيع أية عقود تتضمن بندًا بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم الدولى ، أو إجراء أى تعديل فى هـذه العقود ، أو اتخاذ أى إجراء ينطوى على فسخ أو إنهاء تلك العقود . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 صفر سنة 1444 هـ ( الموافق 13 سبتمبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى