بتخويل بعض السادة مهندسى الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية
صفة مأمورى الضبط القضائى
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 2418 لسنة 2025
بتخويل بعض السادة مهندسى الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية
صفة مأمورى الضبط القضائى
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 471 لسنة 2024 الصادر فى 30/1/2024 ؛
وعلى كتاب السيد اللواء محافظ المنوفية رقم (172) المؤرخ 13/2/2025 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُخول السادة مهندسو الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية - الآتية أسماؤهم بعد ،
بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ، وهم :
( المادة الثانية )
تسرى صفة مأمورى الضبط القضائى المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 29/1/2026 تاريخ انتهاء القرار الوزارى الصادر فى ذات الشأن رقم 471 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 30/1/2024
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 8/4/2025
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى