اعتماد العمل بالمواصفة القياسية المصرية الجديدة رقم (8517) الخاصة "إرشادات توجيهية عامة لسحب العينات الغذائية .
وزارة التجارة و الصناعة
قرار رقم 394 لسنة 2022
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسى ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العامة الغذائية المشكلة بالهيئة بتاريخ 10/3/2022 ؛
وعلى كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (153/3/و) المؤرخ 30/5/2022 ؛
وللصالح العام ؛
قــــــــرر :
( مادة أولى )
اعتماد العمل بالمواصفة القياسية المصرية الجديدة رقم (8517) الخاصة "إرشادات توجيهية عامة لسحب العينات الغذائية .
( مادة ثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ النشر .
صدر فى 4/7/2022
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع