وزارة التجارة و الصناعة قرار رقم 394 لسنة 2022

اعتماد العمل بالمواصفة القياسية المصرية الجديدة رقم (8517) الخاصة "إرشادات توجيهية عامة لسحب العينات الغذائية .


وزارة التجارة و الصناعة قرار رقم 394 لسنة 2022 وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسى ؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العامة الغذائية المشكلة بالهيئة بتاريخ 10/3/2022 ؛ وعلى كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (153/3/و) المؤرخ 30/5/2022 ؛ وللصالح العام ؛ قــــــــرر : ( مادة أولى ) اعتماد العمل بالمواصفة القياسية المصرية الجديدة رقم (8517) الخاصة "إرشادات توجيهية عامة لسحب العينات الغذائية . ( مادة ثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر . صدر فى 4/7/2022 وزير التجارة والصناعة نيفين جامع