يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة وإنشاء مطلع ومنزل لكوبرى الجامعة على النيل بمدينة المنصورة ، وذلك بالنسبة للمناطق التى لم يتم العرض والنشر بها ، بنطاق محافظة الدقهلية .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2560 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة وإنشاء مطلع ومنزل لكوبرى الجامعة على النيل فى نطاق محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة وإنشاء مطلع ومنزل لكوبرى الجامعة على النيل بمدينة المنصورة ، وذلك بالنسبة للمناطق التى لم يتم العرض والنشر بها ، بنطاق محافظة الدقهلية .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشفين المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 صفر سنة 1446 هـ
( الموافق 11 أغسطس سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2560 لسنة 2024
بتاريخ 2/9/2021 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2021 بإقرار صفة النفع العام لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة وإنشاء مطلع ومنزل لكوبرى الجامعة على النيل بمدينة المنصورة بنطاق محافظة الدقهلية وتم نشره بالجريدة الرسمية فى 10/6/2021
نصت المادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة علي أنه «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها» .
وفي ضوء سقوط قرار النفع العام المشار إليه بعاليه فى 10/6/2024
مما يستلزم معه استصدار قرار منفعة عامة جديد للمناطق التى لم يتم العرض والنشر بها، حى يتسنى لمديرية المساحة المختصة استكمال إجراءات نزع الملكية للمشروع (الحصر والعرض والنشر والتعاقد مع أصحاب الشأن والمراجعة وإيداع النماذج
بالشهر العقارى) .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة والمقدر بنحو 68٫889592 مليون جنيه .
مرفق ما يلى :
عدد (2) كشف معتمد من مديرية المساحة بالدقهلية وممهور بخاتم شعار الجمهورية يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع -(مرفق رقم 1) .
عدد (2) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم 2) .
وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لتجديد قرار إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة وإنشاء مطلع ومنزل لكوبرى الجامعة على النيل بمدينة المنصورة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك
للمناطق التى لم يتم العرض والنشر بها بنطاق محافظة الدقهلية ، وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير الصناعة والنقل
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير