بتعديل بعض أحكام لائحة المعاهد التابعة لوزارة
التعليم العالى والمعاهد الخاضعة لإشرافها
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار رقم 4311 لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام لائحة المعاهد التابعة لوزارة
التعليم العالى والمعاهد الخاضعة لإشرافها
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى ؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى والمعاهد الخاضعة لإشرافها ؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4834 لسنة 2018 بشأن تعيين وندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وقيادات المعاهد العالية الخاصة ؛
وعلى ما قرره مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسته رقم 66 المعقودة بتاريخ 24/4/2022 ؛
وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لوضع ضوابط تعيين وندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعمداء المعاهد العالية الخاصة ؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع التعليم ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (26) من لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى والمعاهد الخاضعة لإشرافها الصادرة بقرار وزير التعليم العالى 1088 لسنة 1987 النص الآتى :
المادة 26 :
يطبق فى شأن تعيين ونقل وندب وإعارة وإنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعاهد العالية الخاصة الأحكام الواردة فى هذا القرار .
( المادة الثانية )
تضاف إلى لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى والمعاهد الخاضعة لإشرافها الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 1088 لسنة 1987 مواد جديدة بأرقام 18 مكررًا ، 20 مكررًا ، 26 مكررًا ، 26 مكررًا "1"، 26 مكررًا "2"،
26 مكررًا "3"، 26 مكررًا "4"، 26 مكررًا "5"، 26 مكررًا "6"، 26 مكررًا "7"،
26 مكررًا "8"، 26 مكررًا "9"، نصوصها الآتى :
المادة 18 مكررًا :
تطبق القواعد الآتية فيمن يرشح مديرًا لمعهد عال خاص :
1 - أن يكون بدرجة أستاذ ، ويسمح تخصصه بتسكينه فى أحد الأقسام العلمية بالمعهد .
2 - ألا يكون من ملاك المعهد .
3 - أن يرشح من الجهة المالكة للمعهد قبل بداية السنة الدراسية بثلاثة أشهر على الأقل وفى حالة رفض وزارة التعليم العالى تعيين المرشح يكون على ملاك المعهد ترشيح أستاذ آخر .
4 - أن يكون متفرغًا لإدارة المعهد ويعين لمدة عامين وبحد أقصى ست سنوات وفقًا لتقارير جودة الأداء .
5 - أن يقدم المرشح خطة للنهوض بالمعهد لمدة عامين ، مصحوبة بمؤشرات أداء يقاس بها مدى تقدم تنفيذ الخطة ، ويعرضها على لجنة ثلاثية تحددها وزارة التعليم العالى لمعرفة مدى إمكانية تنفيذ هذه الخطة .
6 - يراعى عند التزاحم قواعد المفاضلة الآتية :
( أ ) من تقلد مناصب إدارية فى مؤسسات تعليمية .
(ب) من كان معينًا أو معارًا أو منتدبًا بذات المعهد .
المادة 20 مكررًا :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (21) من هذه اللائحة ، يتولى وزير التعليم العالى تكليف واحد من بين أقدم ثلاثة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد ، للقيام بتسيير أعمال المعهد حال خلو منصب مدير المعهد .
المادة 26 مكررًا :
يصدر وزير التعليم العالى قرارًا بتعيين وندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعاهد العالية الخاصة بناءً على ترشيح مجلس إدارة المعهد .
المادة 26 مكررًا "1":
يشترط فيمن يرشح من مجالس إدارة المعاهد العالية الخاصة لشغل إحدى وظائف أعضاء هيئة التدريس الآتى :
1 - أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها فى فرع التخصص المراد تعيينه عليه ، ومن جامعة معترف بها , وأن تكون الدرجة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات ، ويفضل من لديه خبرة فى مجال التدريس بأى من المؤسسات التعليمية أو المعاهد البحثية ، وفى حالة عدم وجود خبرة سابقة فى التدريس ، يوضع المرشح تحت الاختبار لمدة ستة أشهر على الأقل على أن يكون قد أمضى خلالها فصلاً دراسيًا كاملاً تحت إشراف إدارة المعهد على ألا يسمح له بالانفراد بتدريس مقررات خلالها .
2 - أن يكون قد نشر بحثين على الأقل فى مجلة علمية معترف بها وذات سمعة طيبة خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ الترشح .
3 - ألا يكون قد سبق فصله تأديبيًا من خدمة الجهات الحكومية أو الهيئات
العامة ، ولو يمض على الفصل خمسة أعوام على الأقل .
وفى جميع الأحوال ، يتم تشكيل لجنة استماع من ثلاثة أساتذة ، أحدهم على الأقل فى التخصص العام للمرشح ، ويمكن أن يتم دعوة مجموعة من المعيدين والمدرسين المساعدين والطلاب لحضور عرض يقدمه عضو هيئة التدريس المرشح لدرجة مدرس أو الذى أنهى فترة الاختبار لمدة 30 دقيقة فى موضوع عام فى تخصصه يختاره عضو هيئة التدريس ، وتقوم اللجنة بمتابعة تقديم العرض واستجابة عضو هيئة التدريس للرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين من المعيدين والمدرسين المساعدين والطلاب ، وتقدم اللجنة تقريرًا بإجازة ترشحه من عدمه .
4 - يشترط عند التقدم للإعلان ألا يزيد سن المرشح لدرجة مدرس على خمس وأربعين سنة ، وألا يزيد سن المرشح لدرجة أستاذ مساعد على خمس وخمسين سنة ، وألا يزيد سن المرشح لدرجة أستاذ على خمس وستين سنة .
ويشترط أن يكون المرشح للتعيين على درجة أستاذ مساعد أو درجة أستاذ
قد حصل على اللقب العلمى من اللجنة العلمية المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات
أو بمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية .
وفى جميع الأحوال يتعين تقديم الأوراق لوزارة التعليم العالى فى موعد أقصاه تسعون يومًا من تاريخ انتهاء موعد التقدم للإعلان .
مادة 26 مكررًا "2" :
يعين أعضاء هيئة التدريس بقرار من وزير التعليم العالى لمدة عامين قابلة للتجديد استنادًا إلى مجمل نشاط عضو هيئة التدريس بشرط نشر بحث واحد على الأقل آخر ثلاث سنوات ، مع مراعاة ألا يزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عامًا ويجوز المد حتى خمسة وسبعين عامًا بناءً على طلب مدير المعهد وموافقة
مجلس الإدارة .
وفى جميع الأحوال يتعين أن يكون للمعهد هيكل أكاديمى يتم تسكين أعضاء هيئة التدريس على الأقسام العلمية به وتوزيعهم على التخصصات طبقًا للاحتياجات المطلوبة لضمان جودة العملية التعليمية .
مادة 26 مكررًا "3" :
يلتزم كل من يعين أو يوضع تحت الاختبار من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرًا سنويًا عما قام به من أعمال التدريس، والبحث العلمى ، والمشاركة المجتمعية والمشاركة فى النشاط الطلابى، وحضور الدورات التدريبية ويُعرض التقرير على مجلس القسم العلمى التابع له عضو هيئة التدريس بالمعهد الذى يقدم رئيسه تقريرًا عن نشاط القسم مجتمعًا لمدير المعهد .
مادة 26 مكرر "4" :
مع مراعاة قانون تنظيم الجامعات المشار إليه يجوز بقرار من وزير التعليم العالى إعارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الحكومية للمعاهد العالية الخاصة وذلك بعد مراعاة القواعد والضوابط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن على أن يُسكَّن عضو هيئة التدريس المعار على نفس الدرجة التى كان عليها بجامعته ، وعلى أن يعمل فى المعهد المعار إليه طوال الوقت ووفقًا لجدول دراسى كامل .
مادة 26 مكرر "5" :
تضع مجالس إدارة المعاهد العالية الخاصة، خطة لتعيين معاونى أعضاء هيئة التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات تستوفى فيها أعداد المعيدين والمدرسين المساعدين لتصل إلى العدد الذى تقره لجنة القطاع المختصة لكل معهد طبقًا لطبيعة الدراسة وأعداد الطلاب وخطة التوسعات التى تقرها وزارة التعليم العالى .
وتضع مجالس الإدارة فى اعتبارها زيادة أعداد معاونى أعضاء هيئة التدريس من خريجى الجامعات بمعدل لا يقل عن (10٪) سنويًا من إجمالى أعداد الهيئة المعاونة المراد الوصول إليها بعد الخمس سنوات المدرجة بالخطة لتصل نسبتهم إلى (50٪) على الأقل فى نهاية الخطة .
مادة 26 مكررًا "6" :
يُشترط فيمن يرشح من مجالس إدارة المعاهد العالية الخاصة لشغل إحدى وظائف معاونى أعضاء هيئة التدريس (معيد /مدرس مساعد) الآتى :
1 - أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس/الليسانس/الماجستير فى التخصصات التى يُعلن عنها المعهد، من جامعة أو معهد معترف به، وأن تكون الدرجة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات .
2 - ألا يزيد سن المتقدم لشغل وظيفة معيد عن سبع وعشرين سنة عند التقدم وألا يقل تقدير تخرجه عن "جيد جدًا" على الا يقل المجموع التراكمى عن (75٪)
أو 3.3 فى نظام الساعات المعتمدة .
3 - ألا تزيد سن المتقدم من خارج المعهد لشغل وظيفة مدرس مساعد على سبع وثلاثين سنة عن التقدم .
4 - وفى جميع الأحوال يتعين تقديم الأوراق لوزارة التعليم العالى فى موعد أقصاه تسعون يومًا من تاريخ انتهاء موعد التقدم للإعلان .
مادة 26 مكررًا "7" :
يُعين المعيد بقرار من وزير التعليم العالى لمدة خمس سنوات على أن يحصل خلال هذه المدة على درجة الماجستير من جامعة أو معهد معترف به ، وأن تكون الدرجة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وفى حالة عدم حصوله على الدرجة لمجلس إدارة المعهد النظر فى استمراره من عدمه بالمعهد فى ضوء تقدمه فى الحصول على درجة الماجستير، ويجوز منحه فرصة إضافية لمدة عامين بحد أقصى للحصول على درجة الماجستير وذلك بناءً على تقرير من المشرف معتمد من الجامعة المسجل بها .
مادة 26 مكررًا "8" :
يُعين المدرس المساعد بقرار من وزير التعليم العالى لمدة خمس سنوات، على
أن يحصل خلال هذه المدة على درجة الدكتوراة من جامعة أو معهد معترف به ،
وأن تكون الدرجة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وفى حال عدم حصوله
على الدرجة لمجلس إدارة المعهد النظر فى استمراره من عدمه بالمعهد فى ضوء تقدمه فى الحصول على درجة الدكتوراة، ويجوز منحه فرصة إضافية لمدة عامين بحد أقصى للحصول على الدرجة وذلك بناءً على تقرير من المشرف معتمد من الجامعة المسجل بها .
مادة 26 مكررًا "9" :
تلتزم المعاهد العالية الخاصة فى شأن شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالقواعد الآتية :
تُعلن المعاهد سنويًا ، قبل بدء العام الجامعى بستة أشهر على الأقل ، عن احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتضع كافة الشروط التى تراها مناسبة وآلية وأسلوب الاختيار، وفقًا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 المشار إليه وهذا القرار مع مراعاة قواعد الشفافية فى الترتيب وإعلان النتائج قبل إرسال ترشيحاتها إلى قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى للدراسة والفحص وإصدار
القرارات اللازمة .
تُقدم طلبات التعيين قبل بدء الدراسة بما لا يقل عن خمسة أشهر لتستطيع وزارة التعليم العالى فحص الترشيحات .
تقوم وزارة التعليم العالى بالرد على المعهد بشأن وجهة نظرها فى طلب تعيين المرشح خلال شهرين، شريطة أن تكون مستندات الترشيح مكتملة .
يتم إنشاء قاعدة بيانات لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعاهد العالية الخاصة تسمح بربط الأماكن التى تنقل بينها عضو هيئة التدريس بناءً على رقمه القومى, وتكون قاعدة البيانات على مستوى جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد ، سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة، لتساعد على ضبط حركة عضو هيئة التدريس ومعرفة أماكن النقص والزيادة فى أى تخصص .
( المادة الثالثة )
يُلغى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4834 لسنة 2018 بشأن تعيين وندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وقيادات المعاهد العالية الخاصة .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ.د/ محمد أيمن عاشور