وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 88 لسنة 2022

يُستبدل بنصى المادتين الأولى والثالثة من القرار رقم 238 لسنة 2018 المشار إليه النصان الآتيان : ( المادة الأولى ) لا يجوز للمرخص له بنشاط مخبز بلدى توكيل غيره فى تشغيل أو إدارة المخبز أو التنازل عن النشاط المرخص به ، كما لا يجوز لأى شخص أن يعمل مديرًا لمخبز أو مشرفًا على أعمال فنية فيه أو أن يكون نائبًا أو وكيلاً فى إدارته قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ووفقًا لعقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق ، وبعد تسوية حسابات المخبز المالية طرف الهيئة العامة للسلع التموينية على النظام أو طرف المخبز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية قبل بداية إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسئول أو المشرف على الأعمال الفنية أو النائب أو الوكيل فى الإدارة .


وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 88 لسنة 2022 صادر بتاريخ 15/6/2022 وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته ؛ وعلى القانون المدنى ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية ؛ وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 483 لسنة 1987 فى شأن قواعد استخراج البطاقات والتعامل معها وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنة 1987 فى شأن القمح ومنتجاته وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 238 لسنة 2018 ؛ وعلى موافقتنا ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُستبدل بنصى المادتين الأولى والثالثة من القرار رقم 238 لسنة 2018 المشار إليه النصان الآتيان : ( المادة الأولى ) لا يجوز للمرخص له بنشاط مخبز بلدى توكيل غيره فى تشغيل أو إدارة المخبز أو التنازل عن النشاط المرخص به ، كما لا يجوز لأى شخص أن يعمل مديرًا لمخبز أو مشرفًا على أعمال فنية فيه أو أن يكون نائبًا أو وكيلاً فى إدارته قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ووفقًا لعقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق ، وبعد تسوية حسابات المخبز المالية طرف الهيئة العامة للسلع التموينية على النظام أو طرف المخبز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية قبل بداية إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسئول أو المشرف على الأعمال الفنية أو النائب أو الوكيل فى الإدارة . ويشترط فيمن يتم التنازل لصالحه أو من يُعين مديرًا مسئولاً أو مشرفًا على الأعمال الفنية فى المخبز أو وكيلاً أو نائبًا : 1 - أن يكون كامل الأهلية . 2 - ألا يكون موظفًا عامًا أو فى حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة . 3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو بعقوبة فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم التموينية ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 4 - ألا يكون لديه أو لدى زوجه أو أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاطًا تموينيًا (بدال تموينى - مخبز - منفذ جمعيتى) ، وألا يكون زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين . ويكون ترخيص المدير المسئول أو المشرف على الأعمال الفنية فى المخبز أو الوكيل أو النائب شخصيًا ولا يسرى إلا بالنسبة للمخبز الممنوح بشأنه الترخيص ، ويُلغى الترخيص فى حالة وفاة المرخص له أو فى حالة فقده شرطًا من شروط الترخيص . ( المادة الثالثة ) لا يجوز للبدال التموينى توكيل غيره فى تشغيل أو إدارة محله أو التنازل عن النشاط ، كما لا يجوز لأى شخص أن يعمل مديرًا مسئولاً عن المحل التموينى أو أن يكون نائبًا أو وكيلاً فى إدارته قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ووفقًا لعقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق ، وبعد تسوية حسابات البدال التموينى المالية طرف الهيئة العامة للسلع التموينية على النظام أو طرف البدال التموينى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية قبل بداية إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسئول أو النائب أو الوكيل فى الإدارة . ويشترط فيمن يتم التنازل لصالحه أو من يُعين مديرًا مسئولاً أو وكيلاً أو نائبًا فى إدارة المحل التموينى : 1 - أن يكون كامل الأهلية . 2 - ألا يكون موظفًا عامًا أو فى حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة . 3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو بعقوبة فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم التموينية ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 4 - ألا يكون لديه أو لدى زوجه أو أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاطًا تموينيًا (بدال تموينى - مخبز - منفذ جمعيتى)، وألا يكون زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين . ويكون ترخيص المدير المسئول أو الوكيل أو النائب شخصيًا ولا يسرى إلا بالنسبة للمحل التموينى الممنوح بشأنه الترخيص ، ويُلغى الترخيص فى حالة وفاة المرخص له أو فى حالة فقده شرطًا من شروط الترخيص . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير التموين والتجارة الداخلية د./ على المصيلحى