وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 669 لسنة 2022

باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة رقم (1) بمساحة 21.44 فدان وجزء من المنطقة (2ب) بمساحة 7.18 فدان وتعديل جزء من المنطقة (2أ) بمساحة 3.59 فدان ضمن مشروع شركة سيتى للتنمية السياحية والعقارية بقطعة أرض رقم (1) بمساحة 171.88 فدان بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (511) بتاريخ 3/8/2021


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 669 لسنة 2022 بتاريخ 26/7/2022 باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة رقم (1) بمساحة 21.44 فدان وجزء من المنطقة (2ب) بمساحة 7.18 فدان وتعديل جزء من المنطقة (2أ) بمساحة 3.59 فدان ضمن مشروع شركة سيتى للتنمية السياحية والعقارية بقطعة أرض رقم (1) بمساحة 171.88 فدان بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (511) بتاريخ 3/8/2021 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (138) بتاريخ 14/5/2020 بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (1) بمساحة (175) فدان بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل لشركة سيتى للتنمية السياحية والعقارية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (141) بتاريخ 18/8/2020 بالموافقة على تصويب الاشتراطات والضوابط الخاصة بتخصيص قطعة الأرض لشركة سيتى للتنمية السياحية والعقارية لتكون باشتراطات بنائية 20٪ للإسكان بخلاف النسبة البنائية المخصصة للخدمات بارتفاع (أرضى + دور أول) ؛ وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 3/1/2021 لقطعة الأرض رقم (1) بمساحة 721929.698م2 بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل لشركة سيتى للتنمية السياحية والعقارية ؛ وعلى البرنامج الزمنى المقدم من الشركة والمعتمد من الهيئة بتاريخ 8/4/2021 ؛ وعلى عقد البيع الإبتدائى المبرم بتاريخ 10/5/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة سيتى للتنمية السياحية والعقارية لقطعة الأرض رقم (1) بمساحة 171.88 فدان تعادل 721929م2 بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (34779) بتاريخ 8/7/2021 لجهاز مدينة 6 أكتوبر بالموافقة على تطبيق نظرية الحجوم والمرسل صورة منه للجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المستحقة نظير ذلك ؛ وعلى النوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة للمشروع من مدير عام المرافق بقطاع التنمية وتطوير المدن ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (511) بتاريخ 3/8/2021 باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض رقم (1) بمساحة 171.88 فدان بما يعادل 721929.698م2 بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل واعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (2أ) بمساحة 31.79 فدان بما يعادل 133517.94م2 والمخصصة لشركة سيتى للتنمية السياحية والعقارية ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة سيتى للتنمية السياحية والعقارية الوارد برقم (4403) بتاريخ 5/1/2022 بشأن طلب الموافقة على مراجعة واستصدار القرار الوزارى لبعض المناطق التفصيلية بمشروع الشركة مرفقًا به بعض المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى المطلوب ومن ضمنها تعهد الشركة بسداد العلاوة المستحقة نظير تطبيق الحجوم بزيادة الارتفاع ليصبح (أرضى +3 أدوار) بدلا من (أرضى + دور) ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة سيتى للتنمية السياحية والعقارية الوارد برقم (411860) بتاريخ 5/6/2022 للموافقة على اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (1) بمساحة 21.44 فدان بما يعادل 90069.11م2 وجزء من المخطط التفصيلى للمنطقة (2ب) بمساحة 7.18 فدان بما يعادل 30150.27م2 وتعديل المخطط التفصيلى للمنطقة (2أ) بمساحة 3.59 فدان بما يعادل 15058.63م2 ضمن مشروع الشركة بقطعة الأرض رقم (1) بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 171.88 فدان، والمرفق به اللوحات النهائية للمشروع ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (28082) بتاريخ 14/6/2022 مرفقًا به اللوحات النهائية المقدمة من الشركة للمراجعة والاعتماد ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع والواردة برقم (414151) بتاريخ 3/7/2022 ؛ وعلى خطاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (414412) بتاريخ 6/7/2022 مرفقًا به اللوحات النهائية للمشروع بعد التوقيع ومرفقا به كامل موقف الأرض ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة سيتى للتنمية السياحية والعقارية باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة رقم (1) بمساحة 21.44 فدان وجزء من المنطقة (2ب) بمساحة 7.18 فدان وتعديل جزء من المنطقة (2أ) بمساحة 3.59 فدان ضمن مشروع شركة سيتى للتنمية السياحية والعقارية بقطعة أرض رقم (1) بمساحة 171.88 فدان بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (511) بتاريخ 3/8/2021 ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 20/7/2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــرر : مـادة 1- يعتمد المخطط التفصيلى للمنطقة رقم (1) بمساحة 21.44 فدان بما يعادل 90069.11م2 وجزء من المنطقة (2ب) بمساحة 7.18 فدان بما يعادل 30150.27م2 ، وتعديل جزء من المنطقة (2أ) بمساحة 3.59 فدان بما يعادل 15058.63م2 ضمن مشروع شركة سيتى للتنمية السياحية والعقارية بقطعة أرض رقم (1) بمساحة 171.88 فدان بما يعادل 721929.6984م2 بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (511) بتاريخ 3/8/2021 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 10/5/2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 3- تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط (عدا المنطقة 6)، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة . مـادة 4- تلتزم الشركة بالتعهدات الموقعة منها بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة فندق (منطقة 6) وتخديمه من الخارج والعلاوة المستحقة نظير تطبيق نظرية الحجوم بزيادة الارتفاع (وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع) وذلك وفقا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالهيئة، ولا يتم استخراج تراخيص البناء الخاصة بها إلا بعد سداد العلاوة المستحقة . مـادة 5- تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 6- تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 7- تلتزم الشركة بتنفيذ التعهد المقدم منها والمأخوذ على شركة حسن علام العقارية (ش.م.م) بأن لا تقل نسبة مساهمتها فى الشركة عن نسبة 99٪ من رأس مالها طوال مدة تنفيذ المشروع وبالدعم الكامل للشركة لتنفيذ وإتمام المشروع . مـادة 8- تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بالموافقة على إلغاء الطرق الداخلية مع الالتزام بسداد أية تكاليف تكون مستحقة نظير تنفيذ أية أعمال بالطرق الداخلية . مـادة 9- تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بتنفيذ ما ورد بمحضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 13/6/2021 المتضمن الحل المقترح لنقل خطوط الصرف المنفذة بالطرق الداخلية بمعرفة الشركة بديلا عن سداد التكاليف المستحقة نظير ذلك مع التزامها بتنفيذ محطة رفع وخط الطرد لصرف المنطقة الجنوبية . مـادة 10- تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 11- تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (10) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 12- تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مـادة 13- تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مـادة 14- تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مـادة 15- تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليا . مـادة 16- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة رقم 1 بمساحة 21.44 فدان بما يعادل 90069.11م2 وجزء من المنطقة (2ب) بمساحة 7.18 فدان بما يعادل 30150.27م2 وتعديل جزء من المنطقة (2أ) بمساحة 3.59 فدان بما يعادل 15058.63م2 ضمن مشروع شركة سيتى للتنمية السياحية والعقارية بقطعة أرض رقم (1) بمساحة 171.88 فدان بما يعادل 721929.6984م2 بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (511) بتاريخ 3/8/2021 مساحة أرض المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 171.88 فدان أى ما يعادل 721929.6984م2 . مكونات المشروع : 1- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 85.94 فدان أى بما يعادل 360964.85م2 وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 20.63 فدان أى بما يعادل 86631.56م2 وتمثل نسبة (12٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 26.77 فدان بما يعادل 112441.13م2 وتمثل نسبة (15.58٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 13.02 فدان بما يعادل 54685.76م2 وتمثل نسبة (7.57٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمرافق 0.94 فدان بما يعادل 3963.26م2 وتمثل نسبة (0.55٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 6- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمناطق العامة والمفتوحة وممرات المشاة 24.58 فدان بما يعادل 103243.14م2 وتمثل نسبة (14.3٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . أولاً - جدول المساحات لمناطق المشروع : المنطقة الاستعمال إجمالى المساحة م2 فدان منطقة 1 مجتمع عمرانى متكامل 90069.11 21.44 منطقة 2 أ منطقة سكنى 133517.94 31.79 منطقة 2 ب مجتمع عمرانى متكامل 111040.19 26.43 منطقة 3 198514.51 47.27 منطقة 4 79026.40 18.82 منطقة 5 (تجارى إدارى) خدمات 87282.30 20.78 منطقة 6 (فندق) 22434.24 5.34 غرف الأمن والبوابات 45.00 0.01 إجمالى مساحة المشروع 721929.6984 171.88 الاشتراطات العامة : 1 - لا تزيد مساحة أراضى الإسكان عن (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2 - ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) عن 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . 3 - يسمح للشركة بتطبيق واستخدام نظرية الحجوم على الأراضى السكنية للمشروع فى حدود الارتفاعات المسموح بها من القوات المسلحة وطبقًا للمسطحات البنائية المسموح بها بالمشروع (BUA) وليكون بارتفاع (أرضى + 3 أدوار) بدلاً من (أرضى+ دور) على أن يتم سداد العلاوة المستحقة نظير ذلك وفى حالة عدم سداد العلاوة المقررة لذلك يعتبر القرار لاغى . 4 - مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية على أن لا تزيد فى مجموعها عن (25٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية ووفقًا لاشتراطات الهيئة والمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 5 - يتم تطبيق الاشتراطات طبقًا لقانون البناء المصرى والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 27 لسنة 2010 والاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . 6 - الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا لاشتراطات الجهات المعنية والكود المصرى للجراجات وبما لا يتعارض مع أماكن انتظار السيارات السطحية وممرات المشاة ومنحنيات الطرق . 7 - لا تزيد مساحة غرفة الأمن الواحدة عن 9م2 . 8 - لا تزيد أبعاد قطعة الأرض عن 2:1 وفى حالة الزيادة عن المعدل لا يتم أخذ عليها نسبة بنائية وتعتبر منطقة خضراء . ثانيًا - أراضى الإسكان على مستوى المشروع : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 85.94 فدان بما يعادل 360964.85م2 وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . ثالثًا - أراضى الخدمات على مستوى المشروع : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 20.63 فدان أى ما يعادل 86631.56م2 وتمثل نسبة (12٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات بالمشروع : 1- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا لاشتراطات الهيئة لكل نشاط على حده والتى سوف يتم تحديد عناصرها فى حينه؛ والشركة ملتزمة بتحديد النشاط واعتماد وتنفيذ المناطق الخدمية بالمشروع طبقًا للتوقيتات الممنوحة للمشروع . 2- نسبة الأراضى المخصصة لخدمات المشروع تتراوح بين (8-12٪) من مساحة أرض المشروع . 3- يتم تحديد نوعية الأنشطة الخاصة بمناطق الخدمات فى حينه بعد الحصول على الموافقات اللازمة فى هذا الشأن . 4- يتم الالتزام بتحقيق ارتدادات تبلغ 6م من جميع الاتجاهات داخل قطعة الأرض الواحدة . 5- يتم ترك ردود 6م من حد المبانى السكنية وحد قطعة الأرض الخدمية . 6- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للقرار الوزارى رقم 670 لسنة 2020 وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات . 7- مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع ولا يكون بها تخديم مباشر من الطرق الخارجية وفى حالة تخديمها من الخارج يتم إعادة التسعير وبعد الحصول على الموافقات اللازمة . 8- استخدام البدرومات بالأنشطة المصرح بها بالهيئة (انتظار سيارات - أعمال كهروميكانيكية - مخازن غير تجارية) . 9- تلتزم الشركة باعتماد وتنفيذ أراضى الخدمات طبقًا للتوقيتات الممنوحة للانتهاء من تنفيذ المشروع دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الجهاز فى حالة طلب الشركة مهلة إضافية لتنفيذ المشروع . رابعًا - مكونات المخطط التفصيلى منطقة (1) محل الاعتماد "مجتمع عمرانى متكامل" من المشروع : تبلغ مساحة المخطط التفصيلى منطقة (1) منطقة الاعتماد 21.44 فدان بما يعادل 90069.11م2 وطبقا للجدول التالى : استعمالات الأراضى م2 فدان نسبة مناطق الإسكان أراضى الفيلات 47795.90 11.38 53.07 الطرق الطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 18600.50 4.43 20.65 الطرق الخارجية 4487.67 1.07 4.98 إجمالى الطرق 23088.18 5.50 25.63 المناطق المفتوحة وممرات المشاة 19185.04 4.57 21.30 الإجمالى 90069.11 21.44 100.00 1 - جدول قطع الأراضى السكنية (الفيلات) منطقة (1) محل الاعتماد من المشروع : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان (فيلات) 11.38 فدان بما يعادل 47795.90م2 وتمثل نسبة (53.07٪) من إجمالى مساحة منطقة (1) محل الاعتماد من المشروع وطبقًا للجدول الآتى : مسلسل رقم القطعة نوع النموذج عدد الوحدات مساحة قطعة الأرض الارتفاع النسبة البنائية ٪ المساحة البنائية F.P(م2) المساحة المبنية لكل الأدوار B.U.A (م2) م2 1 101 تاون هاوس 4 1.142.1507 أرضى + أول + (25٪) مرافق خدمات بدور السطح 45 513.97 1027.94 2 102 توين هاوس 2 680.0150 45 306.10 612.06 3 103 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 458.3265 40 183.33 376.00 4 104 توين هاوس 2 673.0404 45 302.87 605.74 5 105 تاون هاوس 4 1.040.3070 45 468.14 936.28 6 106 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 547.5125 40 219.01 438.01 7 107 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 594.9661 37 223.00 145.99 8 108 توين هاوس 2 770.5571 45 346.75 693.50 9 109 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 541.9591 37 202.97 405.95 10 110 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 543.7396 35 190.00 380.00 11 111 تاون هاوس 4 10142.6349 45 514.19 1028.37 12 112 توين هاوس 2 710.8134 45 319.87 639.73 13 113 توين هاوس 2 676.6749 45 304.50 609.01 14 114 توين هاوس 2 694.8005 45 312.66 625.32 15 115 فيلات منفصلة 1 497.2626 38 187.65 375.31 16 116 توين هاوس 2 794.5834 45 357.56 715.13 17 117 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 561.9893 40 224.80 449.59 18 118 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 493.9150 40 197.57 395.13 19 119 فيلات منفصلة 1 563.8808 40 225.55 451.10 20 120 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 467.7892 40 187.67 376.00 21 121 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 504.0513 40 201.12 403.24 22 122 توين هاوس 2 713.9643 45 321.28 342.57 23 123 توين هاوس 2 720.5887 45 324.26 648.53 24 124 توين هاوس 2 716.4363 45 322.40 644.75 25 125 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 502.5120 40 201.00 402.01 26 126 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 560.1791 40 224.07 448.14 27 201 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 551.4383 40 220.58 441.15 28 202 توين هاوس 2 769.6789 45 346.36 692.71 29 203 توين هاوس 2 782.3514 45 352.06 704.12 30 204 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 572.4959 34 197.10 394.20 31 205 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 521.1444 36 190.00 380.00 32 206 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 582.9232 38 223.74 447.48 33 207 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 597.7742 34 206.13 412.26 34 208 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 564.3010 39 222.40 444.80 35 209 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 543.0237 38 204.43 408.85 36 210 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 588.7163 37 216.94 433.88 37 211 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 562.6809 38 215.16 430.32 38 212 فيلات منفصلة 1 504.6820 36 180.02 360.03 39 213 فيلات منفصلة 1 485.4175 37 180.01 360.02 40 214 توين هاوس 2 697.5958 45 313.92 627.84 41 215 توين هاوس 2 697.0576 45 313.68 627.35 42 216 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 597.6680 40 239.07 478.13 43 301 فيلات منفصلة 1 505.3257 38 194.05 388.10 44 302 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 559.3985 36 199.93 399.86 45 303 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 552.2713 35 193.39 386.77 46 304 أ فيلات منفصلة من جانب واحد 1 580.8861 34 156.42 392.83 47 304 ب فيلات منفصلة من جانب واحد 1 585.7549 32 190.00 380.00 48 305 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 822.9768 40 329.19 658.38 49 306 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 838.4525 40 335.38 670.26 50 307 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 910.3567 40 364.14 728.29 51 308 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 872.5692 40 349.03 698.06 52 309 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 859.5351 40 343.81 687.63 53 310 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 603.8484 34 203.08 406.17 54 311 توين هاوس 2 830.2176 40 332.09 664.17 55 312 أ فيلات منفصلة من جانب واحد 1 609.2327 32 196.08 392.16 56 312 ب فيلات منفصلة من جانب واحد 1 598.4783 33 194.72 389.43 57 313 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 589.7142 35 205.20 410.41 58 314 فيلات منفصلة 1 689.2726 40 275.71 551.42 59 401 تاون هاوس 4 1.213.3025 45 545.99 1091.97 60 402 توين هاوس 2 732.1537 45 329.47 658.94 61 403 تاون هاوس 4 1.039.8261 45 467.92 935.84 62 404 توين هاوس 2 691.5526 45 311.20 622.40 63 405 توين هاوس 2 666.8070 45 300.06 600.13 64 406 توين هاوس 2 807.5965 45 363.42 726.84 65 407 توين هاوس 2 727.1952 45 327.24 654.48 66 408 توين هاوس 2 665.1326 45 299.31 598.62 67 409 توين هاوس 2 665.0684 45 299.28 598.56 68 410 توين هاوس 2 677.8341 45 305.03 610.05 69 411 توين هاوس 2 672.4166 45 302.59 605.17 70 412 توين هاوس 2 663.9667 45 298.79 597.57 71 413 توين هاوس 2 631.1554 45 284.02 568.04 الإجمالى 112 47795.90 19740.23 39491.57 خامسًا - المخطط التفصيلى لجزء من المنطقة (2ب) محل الاعتماد "مجتمع عمرانى متكامل" من المشروع بمساحة 7.18 فدان بما يعادل 30150.27م2: تبلغ مساحة العمارات السكنية (محل الاعتماد) 4065.48م2 F.P وطبقًا للجدول للآتى : نموذج التكرار المساحة المبنية بالدور الأرضى (م2) مساحة الدور المتكرر مساحة الدور الأخير إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى F.P (م2) عدد الوحدات بالدور الأرضى عدد الوحدات بالدور المتكرر عدد الوحدات بالدور الأخير إجمالى عدد الوحدات بالنموذج إجمالى عدد الوحدات الارتفاع BUA 1 5 653.86 653.86 378.82 3269.30 3 3 1 10 50 أرضى + 3 أدوار 11702.01 3 2 398.09 398.09 378.82 796.18 2 2 1 7 14 أرضى + 3 أدوار 3146.17 الإجمالى 4065.48 - - 64 14848.18 سادسًا - المخطط التفصيلي المعدل لجزء من المنطقة (2أ) محل الاعتماد منطقة سكنية من المشروع بمساحة 3.59 فدان بما يعادل 15058.63م2 : 1- قطع الأراضي السكنية المعدلة لمناطق الفيلات طبقًا للجدول الآتى : مسلسل رقم القطعة نوع النموذج عدد الوحدات مساحة قطعة الأرض الارتفاع النسبة البنائية ٪ المساحة البنائية F.P(م2) المساحة المبنية لكل الأدوار B.U.A (م2) م2 1 704 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 657.5715 أرضى + أول + 25٪ مرافق خدمات بدور السطح 31 204.56 409.12 2 801 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 539.6242 35 188.67 377.34 3 802 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 517.7633 38 194.16 388.32 4 810 فيلات منفصلة من جانب واحد 1 518.9847 36 188.67 377.34 الإجمالى 4 2233.94 776.06 1552.13 2- مناطق العمارات المعدلة طبقًا للجدول للآتي : نموذج التكرار المساحة المبنية بالدور الأرضى (م2) مساحة الدور المتكرر مساحة الدور الأخير إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى F.P (م2) عدد الوحدات بالدور الأرضى عدد الوحدات بالدور المتكرر عدد الوحدت بالدور الأخير إجمالى عدد الوحدات بالنموذج إجمالى عدد الوحداات الارتفاع BUA 1 2 653.86 653.86 378.82 1307.72 3 3 1 10 20 أرضى + 3 أدوار 14680.80 2 1 454.67 454.67 454.67 2 2 0 6 6 أرضى + 3 أدوار 1364.01 الإجمالى 1762.39 + 26 6044.80 الاشتراطات الخاصة بمنطقة العمارات : 1- المساحة المسموح بالبناء عليها لا تزيد على (45٪) من المساحة المخصصة للإسكان بالنسبة للعمارات . 2- الارتفاع (بدروم + أرضـي + أول) ويسمح بتطبيق نظرية الحجوم بأن يكون الارتفاع أرضي + ثلاثة أدوار وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة وذلك في حالة سداد العلاوة المستحقة نظير ذلك وفي حالة عدم سداد العلاوة المقررة لذلك يعتبر القرار لاغيًا . 3- يتم ترك ردود بمسافة 4م من جميع الجهات . 4- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للقرار الوزاري رقم 670 لسنة ٢٠٢٠ وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات . 5- المسافة بين العمارات وبين حد الجار والطرق الخارجية لا تقل عن 6م . 6- الالتزام بترك ردود لا يقل عن 6م من حدود أرض المشروع . 7- المسافة بين العمارات لا تقل عن 8م وفي حالة الواجهات الجانبية المصمتة يمكن أن تقل إلى 6م. 8- لا تقل المسافة بين عمارات المشروع وفيلات أي مشروع مجاور إن وجد لا تقل عن 50م شاملة عروض الطرق والارتدادات . الاشتراطات البنائية لمنطقة الفيلات المنفصلة والتوين هاوس والنموذج السكني : 1- المساحة المسموح بالبناء عليها لا تزيد على (40٪) من المسلحة المخصصة للإسكان بالنسبة للفيلات المنفصلة و(45٪) للفيلات (توين - تاون هاوس) والنموذج السكني . ۲- أقصى ارتفاع (أرضي + أول + غرف سطح) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة . 3- الارتدادات : 4م أمامي ، 3م جانبي ، 6م خلفي للفيلات المنفصلة والتوين والتاون هاوس والنموذج السكني وأما بالنسبة للنموذج السكني (فيلات منفصلة) من جانب ، واحد (4م أمامي ، ٤م جانبي والجانب الآخر مصمت 6م خلفي) . ٤- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للقرار الوزاري رقم 670 لسنة ٢٠٢٠ وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات . 5- تم عمل دور أرضي منخفض في بعض النماذج السكنية كاستغلال لفروق المناسيب بالمناطق المتاح بها تهوية وإضاءة طبيعية بالأنشطة السكنية بشرط استيفاء عدد انتظار السيارات لكافة المساحات المستغلة بالمبني وعلى أن يتم استيعابها ضمن المساحات المخصصة للأنشطة داخل المشروع وبما لا يزيد على المساحات البنائية الإجمالية (BUA) وعلى أن يتم سداد العلاوة المستحقة لذلك . 6- يصرح بعمل دور بدروم أسفل المباني السكنية يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور بدروم (مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكية ) . سابعًا - جدول الأرصدة المسموح بها والمستخدمة والمتبقية للمشروع : الرصيد المسموح به على مستوى المشروع الرصيد المستخدم لمناطق الاعتماد (المنطقة 1) الرصيد السابق اعتماده لمناطق الاعتماد (المنطقة 2أ) الرصيد المطلوب اعتماده لمناطق الاعتماد (المنطقة 2أ) الرصيد المطلوب اعتماده لجزء من مناطق الاعتماد (المنطقة 2ب) الرصيد المتبقى على مستوى المشروع مساحة أراضي الإسكان 360964.85 47795.90 62513.06 60976.15 9034.40 243158.40 إجمالي المساحة البنائية F.P (م2) 144385.93 19740.23 24993.69 24308.57 4065.48 96271.64 إجمالي المساحة المبنية لكل الأدوار B.U.A (م2) 288771.87 39491.57 57299.05 55994.85 14848.18 178437.27 إجمالي عدد الوحدات السكنية (وحدة) 999 112 128 118 64 705 إجمالي عدد السكان (نسمة) 7734 482 551 508 275 6469 بالتفويض عن الشركة محمد عبد الفتاح عبد العزيز الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع : (بدروم + أرضي + أول) ويسمح بتطبيق نظرية الحجوم بأن يكون الارتفاع أرضي + ثلاثة أدوار بالنسبة للعمارات السكنية والنماذج السكنية وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة وذلك في حالة سداد العلاوة المستحقة نظير ذلك وفي حالة عدم سداد العلاوة المقررة لذلك يعتبر القرار لاغيًا . 2- يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم وعلى أن يتم استخدام البدرومات بالأنشطة المصرح بها بالهيئة (انتظار سيارات - أعمال كهروميكانيكية - مخازن غير تجارية) . 3- لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصص له (مشروع عمراني متكامل) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود . 5- مرافق الخدمات بدور السطح: هي الملحقات التي بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية على أن لا تزيد في مجموعها على (25٪) من مسطح الدور الأرضي بالنسبة للمباني السكنية ، و(10٪) من مسطح الدور الأرضي بالنسبة للمباني الخدمية ووفقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة والقرار الوزاري رقم ۲۳2 لسنة ۲۰۰۹ 6- تلتزم شركة سيتي للتنمية السياحية والعقارية بسداد علاوة تطبيق الحجوم بزيادة الارتفاع ليصبح أرضي + ثلاثة أدوار بدلاً من (أرضی + دور + غرف سطح) وسداد العلاوة المستحقة نظير ذلك وفي حالة عدم سداد العلاوة المقررة لذلك يعتبر القرار لاغيًا . 7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية . 8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 9- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 10- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 11- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 12- تلتزم الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (7، 8، 9) . 13- تلتزم الشركة بتوفير المياه لزوم البحيرات والنوافير بمعرفتها ، ودون طلب أي مقننات مائية إضافية من جهاز المدينة . 14- تلتزم الشركة بأخذ الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص (الدفاع المدني - .... إلخ). 15- تلتزم الشركة بما جاء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (١٤٣) بتاريخ ۲۰۲۰/۷/۷ 16- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني المعتمد . 17- تلتزم الشركة بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم (انتظار سيارات - أعمال كهروميكانيكية - مخازن غير تجارية) . 18- تتعهد الشركة واستشاري المشروع بمسئوليتهما عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحدهما أية تبعات طبقًا لذلك في ضوء النوتة الحسابية المعتمدة للمشروع . 19- تلتزم الشركة بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة نشاط فندق (منطقة 6) وتخديم من الخارج بعد العرض على اللجان المختصةذ بالتسعير . 20- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات وطبقا للقرار الوزاري رقم 670 لسنة ۲٠2٠ وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات . 21- تلتزم الشركة بالقانون رقم 191 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزاري الصادر برقم ٣٣٢ لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته ، والقواعد والاشتراطات المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . طرف أول ( إمضـــــاء ) طرف ثان بالتفويض عن الشركة محمد عبد الفتاح عبد العزيز