قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022

بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (250) مليون يورو الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/12/2021


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (250) مليون يورو الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/12/2021 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (250) مليون يورو ، الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/12/2021 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1443 هــ ( الموافق 20 مارس سنة 2022م) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 22 شوال سنة 1443 هــ (الموافق 23 مايـــو سنة 2022 م) . قرار وزير الخارجية رقم 33 لسنة 2023 وزير الخارجية بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 20/3/2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (250) مليون يورو ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 23/5/2022 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 26/5/2022 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 20/3/2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (250) مليون يورو ، فى الجريدة الرسمية . صدر بتاريخ 16/10/2023 وزير الخارجية سامح شكرى