وزارة الداخلية قـرار رقم 1598 لسنة 2025

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ براء بكرى فقاس (سورى الجنسية - مواليد 1/1/1992) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 1598 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 23/8/2025 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ براء بكرى فقاس (سورى الجنسية - مواليد 1/1/1992) . ( المادة الثانية ) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . وزير الداخلية محمود توفيق