قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 205 لسنـة 2026

استمرار تولى السيد المستشار/ محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة ، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام ثالث ، اعتبارًا من 2/5/2026 وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 205 لسنـة 2026 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 2025 ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) استمرار تولى السيد المستشار/ محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة ، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام ثالث ، اعتبارًا من 2/5/2026 وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس . ( المــادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية (فى 13 ذى القعدة سنة 1447 هــ) . (الموافق 30 أبريل سنة 2025) م. عبد الفتاح السيسى