لشهر نادى فيجن (نادى العاملين بشركة إيجى ماجيك)
محافظة الجيزة - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات
قرار رقم 498 لسنة 2023
بتاريخ 27/8/2023
لشهر نادى فيجن (نادى العاملين بشركة إيجى ماجيك)
وكيل الوزارة
بعد الاطلاع على أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لنادى فيجن (نادى العاملين بشركة إيجى ماجيك) ؛
وعلى اللائحة المالية الموحدة للأندية قرار 159 لسنة 2021 ؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لأندية الشركات غير أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية رقم (578) والقرار رقم 671 لسنة 2017 ؛
وعلى أوراق الشهر المقدمة من نادى فيجن (نادى العاملين بشركة
إيجى ماجيك) ؛
وعلى موافقة الأستاذ الدكتور/ أشرف صبحى - وزير الشباب والرياضة
على استصدار قرار بإشهار نادى فيجن نظرا لاستيفائه شروط الإشهار بالقانون
رقم 71 لسنة 2017 وقرار وزير الشباب والرياضة رقم 671 لسنة 2017 ؛
وعلى مذكرة إدارة الهيئات ؛
قــــــــرر :
مادة 1 - يشهر نادى فيجن (نادى العاملين بشركة إيجى ماجيك) .
ومقره مدينة 6 أكتوبر القطعة رقم 3 المنطقة جنوب الأحياء السكنية شارع الخزان / محافظة الجيزة تحت رقم (130) لسنة 2023 طبقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017
مادة 2 - على الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة النادى .
يعتمد ،
وكيل الوزارة
د/ أحمد عبد الوكيل عبد الحكم