محافظة الجيزة - مديرية الشباب والرياضة قرار رقم 498 لسنة 2023

لشهر نادى فيجن (نادى العاملين بشركة إيجى ماجيك)


محافظة الجيزة - مديرية الشباب والرياضة إدارة الهيئات قرار رقم 498 لسنة 2023 بتاريخ 27/8/2023 لشهر نادى فيجن (نادى العاملين بشركة إيجى ماجيك) وكيل الوزارة بعد الاطلاع على أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى لنادى فيجن (نادى العاملين بشركة إيجى ماجيك) ؛ وعلى اللائحة المالية الموحدة للأندية قرار 159 لسنة 2021 ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى لأندية الشركات غير أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية رقم (578) والقرار رقم 671 لسنة 2017 ؛ وعلى أوراق الشهر المقدمة من نادى فيجن (نادى العاملين بشركة إيجى ماجيك) ؛ وعلى موافقة الأستاذ الدكتور/ أشرف صبحى - وزير الشباب والرياضة على استصدار قرار بإشهار نادى فيجن نظرا لاستيفائه شروط الإشهار بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وقرار وزير الشباب والرياضة رقم 671 لسنة 2017 ؛ وعلى مذكرة إدارة الهيئات ؛ قــــــــرر : مادة 1 - يشهر نادى فيجن (نادى العاملين بشركة إيجى ماجيك) . ومقره مدينة 6 أكتوبر القطعة رقم 3 المنطقة جنوب الأحياء السكنية شارع الخزان / محافظة الجيزة تحت رقم (130) لسنة 2023 طبقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 مادة 2 - على الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره . مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة النادى . يعتمد ، وكيل الوزارة د/ أحمد عبد الوكيل عبد الحكم