وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 396 لسنة 2022

اعتماد العمل بتعديلات المواصفات القياسية المصرية التالية :


وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 396 لسنة 2022 وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ بشأن التوحيد القياسي ؛ وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الوزارة ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة ٢٠٠٥ فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية للسلع والمنتجات الغذائية الواردة بالقائمة (۲) المرفقة به ؛ وعلى القرارين الوزارين رقمى ٢٨٥ لسنة ٢٠٠٦ ، 434 لسنة ٢٠٠٨ بشأن الإلزام بالمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٦١٣ بأجزائها ؛ وعلى محاضر اجتماعات اللجنة العامة الغذائية المشكلة بالهيئة بتاريخ 10/3 ، 11/11/2021 ؛ وعلى كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (153/3/و) المؤرخ 30/5/2022 ؛ وللصالح العام ؛ قــــــــرر : ( مادة أولى ) اعتماد العمل بتعديلات المواصفات القياسية المصرية التالية : رقم المواصفة اسم المواصفة 4178 تعديل كلى ( مفروم لحم الدواجن الصافى المنزوع ميكانيكا ) . 2613- 2/2008 التعديل الجزئى رقم (4) بالمواصفة الخاصة (فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الثانى : فترات الصلاحية) بشأن إضافة فترة صلاحية المياه المعدنية الطبيعية المعبأة الصالحة للشرب فى عبوات زجاجية ٢٤ شهرًا إلى الجدول (4) . التعديل الجزئى رقم (5) بالمواصفة الخاصة (فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الثانى : فترات الصلاحية) بشأن تعديل فترة صلاحية الزبد الطبيعى الواردة بجدول (۲) فترات صلاحية الألبان ومنتجاتها – ألبان ومنتجاتها مجمدة تحفظ عند درجة حرارة لا تزيد على (-15 ْ س) لتكون ٢٤ شهرًا بدلاً من ۱۸ شهرًا . ( مادة ثانية ) يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار مهلة قدرها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفة القياسية المصرية الموضحة بعاليه والسابق إصدار قرارات إلزام لها . ( مادة ثالثة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر . صدر فى 4/7/2022 وزير التجارة والصناعة نيفين جامع