اعتماد العمل بتعديلات المواصفات القياسية المصرية التالية :
وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 396 لسنة 2022
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ بشأن التوحيد القياسي ؛
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الوزارة ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة ٢٠٠٥ فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية للسلع والمنتجات الغذائية الواردة بالقائمة (۲) المرفقة به ؛
وعلى القرارين الوزارين رقمى ٢٨٥ لسنة ٢٠٠٦ ، 434 لسنة ٢٠٠٨ بشأن الإلزام بالمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٦١٣ بأجزائها ؛
وعلى محاضر اجتماعات اللجنة العامة الغذائية المشكلة بالهيئة بتاريخ 10/3 ، 11/11/2021 ؛
وعلى كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (153/3/و) المؤرخ 30/5/2022 ؛
وللصالح العام ؛
قــــــــرر :
( مادة أولى )
اعتماد العمل بتعديلات المواصفات القياسية المصرية التالية :
رقم المواصفة اسم المواصفة
4178 تعديل كلى ( مفروم لحم الدواجن الصافى المنزوع ميكانيكا ) .
2613- 2/2008 التعديل الجزئى رقم (4) بالمواصفة الخاصة (فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الثانى : فترات الصلاحية) بشأن إضافة فترة صلاحية المياه المعدنية الطبيعية المعبأة الصالحة للشرب فى عبوات زجاجية ٢٤ شهرًا إلى الجدول (4) .
التعديل الجزئى رقم (5) بالمواصفة الخاصة (فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الثانى : فترات الصلاحية) بشأن تعديل فترة صلاحية الزبد الطبيعى الواردة بجدول (۲) فترات صلاحية الألبان ومنتجاتها – ألبان ومنتجاتها مجمدة تحفظ عند درجة حرارة لا تزيد على (-15 ْ س) لتكون ٢٤ شهرًا بدلاً من ۱۸ شهرًا .
( مادة ثانية )
يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار مهلة قدرها
ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفة القياسية المصرية الموضحة بعاليه والسابق إصدار قرارات إلزام لها .
( مادة ثالثة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ النشر .
صدر فى 4/7/2022
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع