مادة 1 - تشهر اللجنة الرياضية للعاملين بنيابات ومحاكم شرق وشمال القاهرة -
على مقرها شارع امتداد رمسيس ميدان العباسية أمام أكاديمية الشرطة - محافظة القاهرة ودائرة نشاطها قسم الوايلى - تحت رقم (452) بتاريخ 16/4/2025 بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة طبقًَا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ويخضع لأحكام القانون المذكور ولائحة النظام الأساسى للجان الرياضية بالقرار رقم 595
لسنة 2017
مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة
الإدارة العامة للهيئات
قـرار رقم 1036 لسنة 2025
الصادر بتاريخ 16/4/2025
مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن تنظيم الإدارة المحلية وتعديلاته
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الرياضة رقم (71) الصادر فى 31/5/2017 ؛
وعلى قرار السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة رقم 1070 لسنة 2024 بتاريخ 22/7/2024 بندب السيد الدكتور/ أحمد عبد الوكيل عبد الحكم عباس بالمستوى الوظيفى العالية لشغل وظيفة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة لمدة عام أو تاريخ الإحالة إلى المعاش أيهما أقرب ؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع والوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وأجهزة الدولة وسلطاتها رقم (595) الصادرة بتاريخ 28/8/2017 ؛
وعلى قرار السيد الدكتور وزير الشباب رقم (671) بتاريخ 5/11/2017 بشأن إشهار الهيئات الرياضية ؛
وعلى كتاب وزارة الشباب والرياضة المؤرخ فى 18/3/2025 والمتضمن موافقة الدكتور وزير الشباب والرياضة بشأن إشهار اللجنة الرياضية للعاملين بنيابات ومحاكم شرق وشمال القاهرة ؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من الإدارة العامة للهيئات بشأن إشهار اللجنة الرياضية للعاملين بنيابات ومحاكم شرق وشمال القاهرة ؛
وعلى الموافقة الأمنية ؛
وعلى موافقتنا ؛
قـــــــرر :
مادة 1 - تشهر اللجنة الرياضية للعاملين بنيابات ومحاكم شرق وشمال القاهرة -
على مقرها شارع امتداد رمسيس ميدان العباسية أمام أكاديمية الشرطة - محافظة القاهرة ودائرة نشاطها قسم الوايلى - تحت رقم (452) بتاريخ 16/4/2025 بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة طبقًَا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ويخضع لأحكام القانون المذكور ولائحة النظام الأساسى للجان الرياضية بالقرار رقم 595
لسنة 2017
مادة 2 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة اللجنة .
مدير الإدارة العامة للهيئات
د/ أيمن الفوال
وكيل الوزارة
مدير مديرية الشباب والرياضة
د/ أحمد عبد الوكيل