وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 45 لسنة 2023

حذف العقار رقم 30 شارع عزب - القللى - حى الأزبكية برقم توثيق (03320000007) من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 45 لسنة 2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٦ لسنة ٢٠٠٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2٢٧٣ لسنة ٢٠١٠ الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة الجيزة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 817 لسنة ٢٠٢٠ الصادر بحذف وإضافة بعض العقارات والمنشآت بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠١9 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة ٢٠٠٦ فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 165 لسنة 2020 بتشكيل لجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة ٢٠٠٦ ؛ وعلى ما ورد من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى - رئيس لجنة التظلمات ؛ وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - ورئيس اللجنة ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) حذف العقار رقم 30 شارع عزب - القللى - حى الأزبكية برقم توثيق (03320000007) من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة . ( المادة الثانية ) حذف العقار رقم ٢٦ شارع حسين واصف (وزارة التعليم العالى ) - حى الدقى من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الجيزة . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 4/1/2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار