يتم العمل بالمواصفة الفنية لبنود أعمال الدهانات .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار رقم 891 لسنة 2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس التصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء ؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 63 ، 64 لسنة 2005 بإعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 461 لسنة 2024 بخصوص تولى رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء تشكيل اللجنة الدائمة واللجان التخصصية وتحديد مهامها لإصدار وتحديث المواصفات المصرية العامة لبنود الأعمال ؛
وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فى هذا الشأن ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يتم العمل بالمواصفة الفنية لبنود أعمال الدهانات .
(المادة الثانية)
يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر المواصفة والتعريف بها والتدريب عليها .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمضى ستة أشهر على تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى 26/8/2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى