قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية رقـم 194 لسنـة 2022

بشأن الموافقة علي اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد (55 قطارًا) وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو الموقع بتاريخ 2022/3/28


قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية رقـم 194 لسنـة 2022 بشأن الموافقة علي اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد (55 قطارًا) وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو الموقع بتاريخ 2022/3/28 رئيـس الجمهـورية بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر : ( مـادة وحـيدة ) وُوفق علي اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد (55 قطارًا) وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 2022/3/28، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية في 14 شوال سنة 1443هـ ( الموافق 15 مايو سنة 2022م ) . عـبد الفتـاح السيـسي وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 21 ذي القعدة سنة 1443 هـ ( الموافق 21 يونية سنة 2022 م ) . البروتوكـول المـالي بــين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد (55 قطـارًا) وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة إن حـكومة جمهـورية مصـر العربية وحكومة الجمهـورية الفرنسيـة ، المشار إليهما فيمـا يـلي بـ"الطـرفين" ، ورغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة والتعاون التي توحدهما ، من أجل التفاهم والثقـة المتبـادلة ، إذ تشيران إلي التزامهم بمكافحة الرشوة في المعاملات التجارية الدولية والامتثال للمعايير التي حددتها اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في معاملات التجارة الدولية ، إذ تشجعان علي احترام المعايير البيئية والاجتماعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي ، بما في ذلك الاتفـاقيات الدوليـة لمنظمـة العمـل الدوليـة واتفاقيات الأمم المتحـدة بشـأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة ، المصدق عليها من جانب وجمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية ، وكذلك معايير أداء مؤسسة التمويل الدولية ، وإذ تعملان علي أساس المساواة والمنفعة المتبادلة ، قد اتفقتا علي الأحكام التالية : المـادة 1 - مبلغ وهدف المساعدات المـالية : تقدم حكومة الجمهورية الفرنسية إلي حكومة جمهورية مصر العربية مساعدات مالية لمشروع إمداد 55 قطارًا وتجديد معدات المستودع للخط الأول من مترو القاهرة . الجهة المنفذة للمشروع هي الهيئة القومية للأنفاق . هذه الأموال ، علي شكل قرض من الخزانة بمبلغ أقصاه 776.900.000 يورو (سبعمائة وستة وسبعون مليونًا وتسعمائة ألف يورو) ، لتمويل تنفيذ المشروع المذكور أعلاه : شراء من فرنسا سلع وخدمات فرنسية ؛ شراء سلع وخدمات مصرية أو أجنبية بحد أقصي 50% (خمسين بالمـائة) من مبلغ المساعدات المـالية ، ويكون تنفيذ العقود من مسئولية الموردين الفرنسيين . المـادة 2 - أساليب تمويل المشروع : يتراوح القسط الأول من العقد الممول بقرض من الخزانة الفرنسية في إطار هذا المشروع بــين 10% (عشــرة بالمـائة) و20% (عشــرون بالمـائة) مـن مبـلـغ العقـــد الممــول ، باستثناء النقل والتأمين . يتم اختيار الموردين الفرنسيين الذين تمول عقودهم بموجب هذا البروتوكول وفقًا لتشريعات جمهورية مصر العربية . المـادة 3 - شروط وإجراءات تنفيذ المساعدة المـالية : يمنــح القـرض من الخــزانة الفرنسية لمــدة 40 عامًا ، منها 15 عامًا فـترة سـمـاح ، سعر الفائدة (0.0092%) سنويًا . يتم سداد أصل الدين علي 50 قسطـًا متساويًا ومتتاليًا نصف سنوي ، ويستحق الدفع الأول بعد 186 شهرًا من نهاية الربع التقويمي الذي تم خلاله إجراء السحوبات . يتم احتساب الفائدة علي المبلغ الأساسي المتبقي المستحق ؛ تبدأ من تاريخ كل سحب علي القرض من الخزانة الفرنسية ويتم دفعها نصف سنوي . يكون تاريخ السداد لسداد أصل المبلغ أو فائدة، عندما يقع في يوم عطلة في فرنسا ، مؤجلاً إلي يوم العمل الأول الذي يليه . أي دفعة لمبلغ أصل القرض أو الفائدة التي لم يتم دفعها في التاريخ الصحيح تؤدي إلي تحمل فائدة تأخير من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد الفعلي . يتم احتساب فائدة التأخير علي أسـاس المعـدل قصير الأجـل باليورو (سعر اليورو قصير الأجل أو STR [) الذي يتزايد بنسبة (4%) سنويًا ، ولكن هذا المعدل لا يقل عن (5%) سنويًا . تحمل فائدة التأخير فائدة بالمعدل المحدد أعلاه إذا كانت مستحقة لمدة عام كامل . يتم توقيع اتفاق تنفيذي بين بنك ناتكسيس Natixis (إدارة الأنشطة المؤسسية) ، الذي يعمل باسم ونيابة عن حكومة الجمهورية الفرنسية ، وبين البنك المركزي المصري ، باسم ونيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية . يحدد هذا الاتفاق شروط استخدام القرض من الخزانة الفرنسية وسداده . المـادة 4 - عملة الحساب والسداد : عملة الحساب والسداد بموجب هذا البروتوكول هي اليورو . المـادة 5 - تسجيـل العقـد : يخضع تسجيل العقد الممول بموجب هذا البروتوكول لمـا يلي : (i) امتثال العقد للتوصيات التي قدمها التقييم المسبق للمشروع المقابل للعقد المذكور ؛ (ii) التحقق من امتثال المشروع لأحكام اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن ائتمانات التصدير المدفوعة رسميًا ؛ (iii) عدم وجود مبالغ مستحقة وغير مدفوعة في الوقت المحدد من قبل حكومة جمهورية مصر العربية بموجب اتفاقيات توحيد الديون المبرمة في نادي باريس ، والقروض الحكومية الفرنسية والقروض من الوكالة الفرنسية للتنمية ؛ (iv) فحص موقف المبالغ المستحقة وغير المسددة في الوقت المحدد للقروض المصرفية التي تضمنها حكومة الجمهورية الفرنسية الممنوحة لحكومة جمهورية مصر العربية والقطاع العام أو بضمان من حكومة جمهورية مصر العربية ؛ (v) الامتثال للالتزامات الواردة في المـادتين (7 و8) من هذا البروتوكول . يتم تسجيل العقد المتعلق بالمشروع المذكور في المـادة (1) ، بعد أن لاحظت السلطات الفرنسية المختصة أن هذه الشروط مستوفاة علي النحو الواجب ، بموجب هذا البروتوكول عن طريق تبادل الرسائل بين الطرفين . المـادة 6 - الضمانات الصادرة بموجب عقد التمويل : في حالة إصدار ضمانات (ضمانات بنكية ، كفـالات ، إلخ) لصالح مشـتر مصري في إطار العقد الممول ، يتم تفويض العائدات الناتجة عن الضمانات لصالح Natixis (إدارة الأنشطـة المؤسسية) ، وبالتالي ، فــإن نـص هــذه الضمانات يتضمــن بنــدًا يحــدد أن الأموال الناتجة عن تفعيــل هذه الضمــانات تدفع مباشرة وبالكــامل إلي Natixis (إدارة الأنشطة المؤسسية) . في حالة تغطيــة الضمانات المذكورة بضمانات مقابلة ، يصــادق الضامن المقــابل علي الدفع إلي Natixis لجميع الأموال الناتجة عن تفعيل الضمانات المذكورة . المـادة 7 - الالتزامات لصالح مكافحة الفساد : أشار الطــرفان في الديبــاجة إلي التزامهما بمكــافحة الفســـاد في المعـــاملات التجـارية الدوليـة . لا يجوز لأطراف العقود المكلفـة بموجـب هـذا البروتوكـول عرض أو منـح طـرف ثـالث أو طلب أو قبول أو الوعد ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لمصلحتهم أو لصالح طرف آخر، أي مــيزة غير مستحقــة ، مــالية أو غير ذلك ، تشكل أو قــد تشكــل ممــارسة غير قـانونية وفـاسدة . يتعهد الطرفان بضمان ألا يؤدي المشروع إلي أعمال فساد . يتعهدان بإبلاغ بعضه البعض بمجرد علمهما بالمعلومات التي تثير الشك ، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان معالجتها ، في غضون المهلة الزمنية وبما يرضي حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جمهورية مصر العربية . في حالة عدم امتثال الأطراف لهذه الالتزامات ، يجوز لحكومة الجمهورية الفرنسية إبلاغ السلطات المختصة في مصر كتابيًا وتحتفظ بالحق، اعتمادًا علي ما يبدو لها أنسب ، في رفض تسجيل العقد و/أو تعليق مدفوعات قرض الخزانة الممنوح لحكومة جمهورية مصر العربية و/أو المطالبة بالسداد المبكر لكل أو جزء من المساعدة المـالية الممنوحة لحكومة جمهورية مصر العربية ، حتي يتم الامتثال بالأحكام المتفــق عليها في هذا الـبروتوكول . بعد إبلاغ السلطات الفرنسية كتابة ، وفي حالة انتهاك إحدي السلطات الفرنسية أحكام هذه المـادة تحتفظ كذلك حكومة جمهورية مصر العربية بالحق في اتخاذ التدابير الملائمة ، وفقـًا للتشـريعات المصـرية . المـادة 8 - الالتزامات لصالح المسئولية الاجتماعية والبيئية : من أجل تعزيز التنمية المستدامة ، يتفق الطرفان علي أنه من الضروري تشجيع الامتثال للمعايير الاجتماعية والبيئية التي يعترف بها المجتمع الدولي ، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية وللأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة المصدق عليها من قبل الجمهورية الفرنسية وجمهورية مصر العربية ، وكذلك معايير الأداء لمؤسسة التمويل الدولية . المـادة 9 - الموعد النهائي للمساعدات المـالية : من أجل الاستفادة من المساعدات المـالية المحددة في المـادة (1) أعلاه ، يجب تسجيل العقد الموقع بين المورد الفرنسي والمشتري المصري في موعد أقصاه 30 يونيو 2022 يجب أن يتم السحب علي القرض من الخزانة الفرنسية الممنوحة بموجب هذا البروتوكول في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2028 لا يمكن تمديد هذه التواريخ إلا في ظروف استثنائية بعد اتفاق متبادل عن طريق خطابات متبادلة بين الطرفين . المـادة 10 - الضـرائب والرسـوم : لن تستخدم أموال قرض الخزينة المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول في تمويل أية ضرائب أو رسوم في جمهورية مصر العربية . علي الرغم من أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب علي الدخل ورأس المـال، الموقعة في باريس في 19 يونيو، 1980، والبروتوكول المرتبط بها ، ولغرض الاحتفاظ بالتمويل المنصوص عليه في هذا البروتوكول لتنمية جمهورية مصر العربية ، اتفقت حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جمهورية مصر العربية علي الاستيراد للسلع واستخدام أو إتاحة السلع والخدمات في جمهورية مصر العربية ، بتمويل من المساعدة المنصوص عليها في المـادة (1) من هذا البروتوكـول والمنفـذة كجـزء من تنفيذ المشروع الممول بموجب هذا البروتوكول ، معفاة من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والجبايات والاشتراكات المعمول بها في جمهورية مصر العربية . إذا كانت هذه الخصومات ، أيًا كان الغرض منها أو طبيعتها ، ستتم وفقًا للقواعد المصرية بشأن المعـــاملات المذكـــورة أعــلاه ، فـــإن مدفوعاتها ستكون من مسـئــولية العميـل المصـري . يتم سداد أصل الدين والمدفوعات في الفوائد والعمولات والتكاليف العرضية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول بعد خصم جميع الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية . المـادة 11 - التقييم اللاحق للمشروع : يجوز لحكومة الجمهورية الفرنسية أن تقوم علي نفقتها بتقييم لاحق للمشروع المنفذ بموجب هذا البروتوكول ، من وجهة نظر اقتصادية ومالية ومحاسبية ، ولا سيما لضمان أن المشروع قد حقق أهدافه . تعتبر جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع ، المقدمة بهذه المناسبة إلي بعثات من قبل حكومة جمهـورية مصـر العربية والسلطـات العـامة المختصة الأخـري في جمهورية مصــر العربية ، سرية . لا يجوز تقــديم تقــرير التقييم إلي أي طــرف ثالث إلا بعد الحصول علي الموافقة الخطية من الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية . المـادة 12 - الدخول حيز النفاذ : يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي تم إرساله عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد انتهاء كلا الطرفين من الإجراءات الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ . المـادة 13 - تعديلات البروتوكول : يجوز تعديل هذا البروتوكول بموجب موافقة كتابية متبادلة بين الطرفين ، علي أن يكون مفهومًا أن هذا التعديل سيدخل حيز التنفيذ وفقًا للإجراءات نفسها التي تم تحديدها في المـادة (12) من هذا البروتوكول . وبالتالي فإن هذا التعديل سيشكل جزءًا لا يتجزأ مـن البروتوكـول . المـادة 14 - تسـوية المنـازعات : تتم تسوية أي نزاع يتعلق بتفسير هــذا البروتوكـول أو تنفيذه من خــلال المشــاورات أو المفاوضات بين الطرفين . وإشهادًا لـذلـك ، قام ممثلا الحكومتين ، المفوضين حسب الأصول لهـذا الغرض ، بالتوقيع علي هذا البروتوكول . حرر في القاهرة بتاريخ 28 مارس 2022 من نسختين أصليتين ، كل منهما بالعربية والفرنسية ، كلا النسختين متسـاويتان في الحجيـة . قـرار وزيـر الخـارجية رقـم 28 لسـنة 2022 وزيــر الخــارجيـة بعد الاطــلاع علي قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/5/15 بشأن الموافقة علي اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد (55 قطارًا) وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يـورو، الموقع بتاريخ 2022/3/28 ؛ وعلي موافقة مجلس النواب بتاريخ 2022/6/21 ؛ وعلي تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2022/6/26 ؛ قــــــــرر : ( مـــادة وحـــيـدة ) يُنشر في الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/5/15 بشأن الموافقة علي اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد (55 قطارًا) وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يـورو، الموقع بتاريخ 2022/3/28 ويُعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 2022/9/25 صدر بتاريخ 2022/9/29 وزيـر الخـارجيـة سـامح شكـري