تُخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخــاصة بإجمالى مساحة 7258.64م2 (تبرع المواطنة/ فاطمة سويلم أحمد) الكائنتان ناحية قرية سيف الدين - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا - بمحافظة دمياط ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة مدرسة رسمية للغات ومبنى تعليمى عليهما ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4530 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ دمياط ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخــاصة بإجمالى مساحة 7258.64م2 (تبرع المواطنة/ فاطمة سويلم أحمد) الكائنتان ناحية قرية سيف الدين - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا - بمحافظة دمياط ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة مدرسة رسمية للغات ومبنى تعليمى عليهما ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى