قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4530 لسنة 2022

تُخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخــاصة بإجمالى مساحة 7258.64م2 (تبرع المواطنة/ فاطمة سويلم أحمد) الكائنتان ناحية قرية سيف الدين - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا - بمحافظة دمياط ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة مدرسة رسمية للغات ومبنى تعليمى عليهما ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4530 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ دمياط ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخــاصة بإجمالى مساحة 7258.64م2 (تبرع المواطنة/ فاطمة سويلم أحمد) الكائنتان ناحية قرية سيف الدين - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا - بمحافظة دمياط ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة مدرسة رسمية للغات ومبنى تعليمى عليهما ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ ( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى