وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 6 لسنة 2023

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (١٥) بمساحة 115.007 فدان بقطاع الأندلس بمنطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة مينا بلازا للمجمعات الإدارية لإقامة مشروع ( سكنى وخدمات ) والسابق صدور القرار الوزارى لها رقم 442 لسنة ٢٠١٠ المعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 702 لسنة ٢٠١٦ و322 لسنة ٢٠٢٢


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 6 لسنة 2023 بتاريخ 2/1/2023 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (١٥) بمساحة 115.007 فدان بقطاع الأندلس بمنطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة مينا بلازا للمجمعات الإدارية لإقامة مشروع ( سكنى وخدمات ) والسابق صدور القرار الوزارى لها رقم 442 لسنة ٢٠١٠ المعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 702 لسنة ٢٠١٦ و322 لسنة ٢٠٢٢ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى عقد البدل والمقايضة المحرر بتاريخ 2/4/2005 بين السيد رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته - وبين مالكى قطعـة الأرض والمبانى المقام عليها (قصر البارون وملحقاته) وذلك لمبادلة القصر وملحقاته بقطعة ارض بمساحة 115 فدان بمدينه القاهرة الجديدة وطبقًا للكروكى المرفق وذلك إعمالاً للمواد (٤٨٢ ، ٤٨٥) من القانون المدنى ؛ وعلى المحضر المؤرخ فى 24/4/2005 بشأن تسليم المالكين المذكورين سلفًا لمساحة 114.09 فدان ؛ وعلى كارت الوصف النهائى لأرض المشروع المعتمد بتاريخ 15/3/2006 ليكون المسطح النهائى بواقع 115.007 فدان بما يعادل 483032.51م٢ ؛ وعلى العقدين المسجلين والمشهرين رقمى 5756 لسنة ۲٠٠٧ و1943 لسنة ۲۰۰۹ الذين آلت بموجبهما ملكية أرض المشروع من المالكين المذكورين سـالفًا إلى شركة مينا بلازا للمجمعات الإدارية بمدينه القاهرة الجديدة ؛ وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 14/2/2007 على نقل أصول قصر البارون والأرض المشيد عليها لهيئة الآثار المصرية التابعة لوزارة الثقافـة بـدون مقابل باعتباره اثر تاريخى وقد أحيط مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (۱۳) بتاريخ ۲۰۰۷/۲/۱۹ ؛ وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 10/4/2008 على المذكرة المعروضة والمنتهية إلى الآتى : استكمال إجراءات اعتماد المشروع على أساس المساحة الفعلية من الطبيعة "كارت الوصف "بمساحة ١١٨.9 فدان بزيادة قدرها ۳.۱۸۳ فـدان مـع تطبيـق القواعد الخاصة بشأن المساحة الزائدة والجارى العمل بها وفقًا لما تقرره اللجنة المختصة بالتسعير . اعتماد أنشطة المشروع المقترحة (أنشطة سكنية ، أبراج إدارية ، تجارى إدارى ، إسكان طلبة ، خدمات، نادى انتظار سيارات) على أن يمكـن تضمينه بالأنشطة التجارية مع مراعاة الحد الأقصى للكثافة المسموح بها بالمنطقة 90شخص / فدان . أن تكون الارتفاعات لكل المبانى لا تتعدى (أرضى + 4 أدوار) وطبقًا للبروتوكول الموقع فى 2/4/2005 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والمتضمن بالنسبة لاشتراطات القطعة رقم (8) محل الدراسة أن الاشتراطات كالتالى : أولاً - الاشتراطات التخطيطية : ( أ ) إجمالى المساحة المخصصة للإسكان لا تزيد عن (50٪) من إجمالى مساحة المشروع . (ب) إجمالى المساحة المخصصة للخدمات تمثل نسبة تتراوح ما بين ( 8٪ : 12٪) كحد أقصى من إجمالى المشروع . (ج) باقى المساحة تخصص للطرق الداخلية والطرق المحيطة مقاسة من أنصاف محاور الطرق ومسارات المشاة والمناطق المفتوحة والخدمات العامة للمشروع . ثانيًا - الاشتراطات البنائية : ( أ ) المناطق المخصصة للإسكان : النسبة البنائية : للعمارات لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى على قطعة الأرض عن (45٪) وفى حالة التصميم الحضرى لا تزيد إجمالى المساحة المبينة بالدور الأرضى (45٪) من إجمالى المساحة المخصصة لإقامة عمارات . للفيلات لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى على قطعة الأرض عن (40٪) من مساحة القطعة الواحدة . الارتفاع : (أرضى + 4 أدوار علوية) للعمارات ، (أرضى + أول) للفيلات . الارتدادات : العمارات فى حالة التصميم الحضرى لا تقل المسافة المتروكة بين البلوكات عن 10م من جميع الجهات ، الفيلات (4م أمامى ، 3م جانبى ، 6م خلفي) . (ب) - مناطق الخدمات : يتم تحديد الاشتراطات البنائية للخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط بمنطقة الخدمات عند تحديد الأنشطة ويتم دراسة الاشتراطات البنائية لكل نشاط على حده وطبقا للاشتراطات البنائية الجارى تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية العمرانية بالمدن الجديدة ، ونظرًا لأن اشتراطات مناطق الخدمات تنص على أن النسبة البنائية بحد أقصى هى (30٪) وأقصى ارتفاع هو (أرضى + دورين) ؛ وعلى خطاب السيد المستشار القانونى للسيد الوزير بتاريخ 9/2/2010 والمتضمن أنه يتعين الالتزام بالاشتراطات البنائية للمنطقة التى تقع فيها قطعة الأرض عند إصدار قرار التخطيط والتقسيم وإصدار تراخيص البناء الواردة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات الجديدة ؛ وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ ٢۰۱۰/۸/۳۰ على استكمال إجراءات استصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض بمساحة 115 فدان المملوكة لشركة مينا بلازا للمجمعات الإدارية بشرط قيام الشركة بسداد مقابل التحسين لتعديل وتوسعة عروض الطريقين "الشرقى والجنوبي" لقطعة الأرض المذكورة مع تعميم ذلك على الحالات المماثلة والواقعة بنفس المنطقة والتى جرت عليها التعديلات طبقًا للقواعد المعمول بها وقانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وعلى أن يتم الاسترشاد بحساب نسب التميز لقطع الأراضى الخدمية والجارى العمل بها بالهيئة لحساب "مقابل التحسين" ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٤٤٢) بتاريخ 6/9/2010 باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض المملوكة لشركة مينا بلازا بمساحة 115.007 فدان بقطاع الأندلس بالقاهرة الجديدة ؛ وعلى خطاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (۱۹۱) بتاريخ 28/4/2013 والمتضمن أن اللجنة العقارية قررت بجلستها رقم (۱۷) تحديد قيمة مقابل التحسين الخاص بشركة مينا بلازا للمجمعات الإدارية والمتعلق بقطعة الأرض الكائنة بقطاع الأندلس بمساحة 115.007 فدان بمدينة القاهرة الجديدة لتكون بقيمة (19ج/م۲ × إجمالى مساحة قطعة الأرض) ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (16821) بتاريخ 21/7/2014 لجهاز مدينة القاهرة الجديدة والمنتهى إلى التنبيه باللازم وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 75 لسنة ٢٠١٤ والخاص بقيام بعض شركات الاستثمار بتنفيذ المنشآت سواء السكنية أو الخدمية بالمخالفة للمخططات المعتمدة وعلى أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لاحتساب العلاوة المستحقة نظير زيادة نسبة الخدمات لكامل المشروع عن المقرر وفقا للقرار الوزارى (٢٣٢) لسنة ٢٠٠٩ (من 12٪ إلى ٤٥.٥٢٪) وذلك استيداءا لمستحقات الهيئة واشتراطات القطعة محل الدراسة والوارد بالقرار سالف الإشارة أو قيام الشركة بتقديم مخطط معدل يتفق مع الشروط الواردة مع القرار الوزارى رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٠٩ ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٢٥٥٠٣) بتاريخ 22/10/2014 للسيدة المهندسة وكيل أول الوزارة المشرف على مكتب السيد الوزير بمضمون ما انتهى إليه الرأى القانونى للسيد المستشار القانونى للهيئة والمتضمن قيام الشركة بتقديم مخطط معدل يتفق مع الشروط الواردة مع القرار الوزارى رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٠٩ أو العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لاحتساب العلاوة المستحقة نظير زيادة نسبة الخدمات ؛ وعلى خطاب السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة - المستشار القانونى للهيئة رقم (١٤) بتاريخ 22/2/2015 والمنتهى بالرأى إلى أن العقد الابتدائى أو المشهر المبرم مع مالكى قصر البارون والذى تسرى أحكامه على الخلف العام أوالخاص لم يتضمن استثناء يتعلق بنسب الخدمات أو الإسكان وأنه فى حال زيادة نسبة الخدمات عما هو مقرر للمشروعات العمرانية طبقا للوائح والنظم المعمول بها بالهيئة عند إبرام عقد البيع المشهر فانه يتعين تحصيل المستحقات المالية المقررة فى هذا الشأن ؛ وعلى خطاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (٤٣٤/د) بتاريخ 21/1/2016 والمتضمن أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قد نظرت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 7/12/2015 النزاعات القائمة بين الوزارة وعدد من الشركات وقد أصدرت اللجنة قراراتها فى هذا الشأن واعتمدت من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2015 ومن ضمنها الموضوع الخاص بتضرر شركة مينا بلازا للمجمعات الإدارية من رفض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتفعيل القرار الوزارى رقم ٤٤٢ لسنة ٢٠١٠ الصادر لصالح الشركة والخاص بقطعة الأرض ملك الشركة والمقرر تقسيمها إلى مرحلتين وقد أصدرت اللجنة قرارها الذى ينص على إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتطبيق القرار الوزارى رقم (٤٤٢) بتاريخ 6/9/2010 الصادر بتخطيط وتقسيم قطعة الأرض محل النزاع ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٢٣٣٤٨) بتاريخ 1/6/2016 للسيدة المهندسة وكيل أول الوزارة والمشرف على مكتب السيد ا.د.م الوزير بشأن الطلب المقدم من المفوض عن شركة مينا بلازا للمجمعات الإدارية بشأن طلب الموافقة على تعديل القرار الوزارى رقم 442 لسنة ٢٠١٠ الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المملوكة للشركة بمساحة 115 فدان بمنطقة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة بشأن طلب مخاطبة المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار للإفادة عن الآتى : مدى وجوب مطالبة الشركة بالعلاوة نظير زيادة نسبة الخدمات من عدمه فى ضوء قرار اللجنة رقم (۱۳) بتاريخ 22/12/2015 المشار إليه سلفًا . مدى إمكانية تلبية طلب الشركة بتعديل القرار الوزارى رقم (٤٤٢ لسنة ٢٠١٠) محل تنفيذ قرار المجموعة الوزارية فى ضوء قرار اللجنة المشار إليها بعاليه ؛ وعلى كتاب السيد الأستاذ الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والوارد برقم (9647) بتاريخ 29/6/2016 برسم السيد ا.د.م الوزير والمتضمن : أن القرار الصادر من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار جاء واضحًا ولا يحتاج إلى تفسير ولم يشر من قريب أو بعيد إلى استحقاق أى علاوات على الشركة نظير زيادة نسبة الخدمات ، كما أن القرار الوزارى رقم 442 لسنة ٢٠١٠ لم ينص على فرض أى علاوات على الشركة . أما عن مدى إمكانية طلب الشركة بتعديل القرار الوزارى رقم 442 لسنة ٢٠١٠ "محل تنفيذ قرار اللجنة الوزارية " فإن ذلك لم يكن مطروحا على اللجنة ولم تفصل فيه وعلى الهيئة اتخاذ شئونها حال طلب الشركة تعديل القرار الوزارى وبما لا يتعارض مع العقد المشهر وتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٢٧٩٥٠) بتاريخ 10/7/2016 للسيدة المهندسة وكيل أول الوزارة المشرف على مكتب السيد الوزير والمتضمن أنه لن يتم احتساب علاوة نظير زيادة نسبة الخدمات إعمالا لقرار اللجنة الوزارية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (701) بتاريخ 15/11/2016 باعتماد تعديل أحكام القرار الوزارى رقم (٤٤٢ لسنة ٢٠١٠) بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المملوكة لشركة مينا بلازا بمساحة 115.007 فدان بقطاع الأندلس ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة الوارد برقم (8050) بتاريخ 3/1/2017 المنتهى بإيضاح أنه قد تم تعديل عروض الطرق المحيطة بالمشروع محل الدراسة لتصبح مساحة قطعة الأرض ۱۱۸.۱۹ فدان ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٤٤٣٢) بتاريخ 26/1/2017 والمتضمن أنه سبق وصدرت موافقة السلطة المختصة على استكمال إجراءات استصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض بمساحة 115 فدان بشرط قيام الشركة بسداد مقابل التحسين لتعديل وتوسعة عروض الطريقين "الشرقى والجنوبي" ، وصدر القرار الوزارى رقم ٤٤٢ لسنة ٢٠١٠ ، وأنه تم عرض مذكرة على السلطة المختصة بسبب تعديل عروض الطرق المحيطة والتى نتج عنها فرق فى المساحة الإجمالية وانتهى فيها الرأى القانونى إلى "العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لإعمال شئونها طبقًا لما ورد بالقرار الوزارى رقم ٤٤٢ لسنة ٢٠١٠ وأن هذه المادة حددت أسلوب المعاملة المالية فى ضوء موافقة السلطة المختصة" وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالكتاب ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٣٥٨٥) بتاريخ ۲۰۲۱/۱/۲۱ بالموافقة الفنية على طلب ضم عدد (۷) قطع أراضى أرقام (A07 – A8- A9 - A10 - A11 - A12 - A13) بالمشروع لتصبح قطعة واحدة تحميل رقم (A 0) مع الالتزام بالنسبة البنائية المعتمدة لقطعة الأرض بعد الضم طبقًا للاشتراطات المعتمدة للمشروع وطبقا للنشاط المعتمد بالمخطط العام (سكني) ويتم استكمال الإجراءات فى ضوء التفويضات الممنوحة للسادة رؤساء الأجهزة والضوابط الفنية المعمول بها لدراسة حالات ضم الأراضى السكنية داخل المشروعات الاستثمارية ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (١٥٠٧٠) بتاريخ 22/3/2021 لكلاً من جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة وشركة مينا بلازا للمجمعات الإدارية والمرفق به نسخة من المخطط التفصيلى المعتمد لمنطقة الخدمات رقم (2) ضمن المخطط العام لقطعة الأرض رقم (15) بالامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة ، والذى يشتمل على : إعادة تقسيم قطعة الأرض رقم P01 إلى قطعتى ارض وبذات المساحة ويحملا رقم (P01 ، P01\) . المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم P02 . المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم P03 ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٢٤٦٦٣) بتاريخ 17/5/2021 لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة المتضمن الموافقة على تطبيق نظام الحجوم على قطعة الأرض رقم P01\ ضمن منطقة الخدمات رقم (۲) بمشروع لتصبح النسبة البنائية (40٪) بدلا من (30٪) وبارتفاع (أرضى + ٣ أدوار متكررة) بدلاً من (أرضى + 4 أدوار متكررة) وطبقًا للتصور المقدم من الشركة رفق الطلب ، على أن يتم الاحتفاظ بمعامل الاستغلال ثابت بقطعة الأرض (1.5) والحفاظ على الحد الأدنى للردود مع مراعاة عدم استغلال الجزء المكشوف بالدور الأخير وعدم وجود اتصال أو مداخل تربطه بالجزء المغلق وعلى أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير وعلى النحو الوارد تفصيلا بالكتاب ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٤٧٠٥٤) بتاريخ 16/9/2021 لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة المتضمن الموافقة على تطبيق نظام الحجوم على المنطقة السكنية بالمشروع الكائن بقطعة الأرض رقم (١٥) بقطاع الأندلس بمنطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة عن طريق زيادة عدد الأدوار لتصبح (أرضي + 5 أدوار متكررة) بدلاً من (أرضي+ 4 أدوار متكررة) على أن يتم الالتزام بحجم المبانى ثابت طبقًا للاشتراطات الأصلية لقطعة الأرض والالتزام بقيد الارتفاع المحدد للمنطقة واستكمال الإجراءات طبقا لقرار مجلس إدارة بجلسته رقم 75 لسنة ٢٠١٤ وعلى أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة نظير ذلك ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٤٩٣٧٦) بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۸ لكلا من جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة وشركة مينا بلازا للمجمعات الإدارية والمرفق به نسخة من المخطط التفصيلى المعدل لقطعتى الأرض P03، P02 ضمن المخطط التفصيلى المعتمد لمنطقة الخدمات رقم (۲) ضمن المخطط العام لقطعة الأرض رقم (١٥) بقطاع الأندلس بمنطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٥٥٥٢) بتاريخ ۲۰۲۲/۱/۳۱ لكلا من جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة وشركة مينا بلازا للمجمعات الإدارية والمرفق به نسخة من المخطط التفصيلى المعتمد لمنطقة الخدمات رقم (۲) ضمن المخطط العام لقطعة الأرض رقم (15) بقطاع الأندلس بمنطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة ، والذى يشتمل على : تعديل المخطط التفصيلى المعتمد لقطعة الأرض رقم P03 . إعادة تقسيم قطعة الأرض رقم P04 لتصبح قطعتين بدلاً من قطعة ارض واحدة يحملا أرقام (P04 ، P04\) . تعديل مسطح قطعة الأرض رقم P05 ؛ وعلى البرنامج الزمنى للمشروع والمعتمد بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۱۷ ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۳۲۲) بتاريخ 13/4/2022 باعتماد تعديل القرار الوزارى رقم (۷۰۲ لسنة ٢٠١٦) ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٢١٣٦٢) بتاريخ 8/5/2022 بالموافقة على زيادة ارتفاع العمارات نماذج (أ ، ب ، ج ، د) لتصبح ( أرضى + 5 أدوار متكررة) تطبيقًا لنظام الحجوم مع سداد العلاوة المقررة والالتزام بقيد الارتفاع المقرر للمنطقة وبما لا تتعدى إجمالى المسطحات السكنية بالمشروع على 289762.875م٢ وتوفير أماكن انتظار للسيارات وفقًا للمعدلات المعمول بها ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٤١١١٢) بتاريخ 4/9/2022 لكلا من جهاز المدينة وشركة مينا بلازا للمجمعات الإدارية ومقرر لجنة التسعير والمرفق به نسخة من المخطط التفصيلى المعتمد لمناطق الخدمات بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية ضمن المخطط العام لقطعة الأرض رقم (15) بقطاع الأندلس - بمنطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى الطلب المقدم من الشركة الوارد برقم (٤٢١١٣٩) بتاريخ 9/10/2022 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 322 لسنة ٢٠٢٢ للمشروع المقام على قطعة الأرض رقم (15) بقطاع الأندلس بمنطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى الإفادة بقيام الشركة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى المعدل للمشروع والواردة برقم (٤٢٤٢٣٦) بتاريخ 16/11/2022 ؛ وعلى خطاب الشركة الوارد برقم (٤٢٣٨٧٣) بتاريخ 12/11/2022 بشأن طلب استصدار القرار الوزارى المعدل للمشروع ومرفقًا به النسخ النهائية من اللوحات بعد استيفاء الملاحظات للاعتماد وكذا التفويضات والتعهدات بأنه : لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات التعديل وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . كافة التعديلات المطلوب اعتمادها لا تتعارض مع كافة بنود التعاقد المبرمة بين مالكى / قاطنى المشروع ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك تعتبر التعديلات لاغيه كأن لم تكن . سداد العلاوات المقررة نظير تطبيق نظام الحجوم على عدد من المناطق بالمشروع . وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم (٢٧٤٤٥) بتاريخ 30/11/2022 متضمنًا موقف المشروع ومرفقًا به عدد (7) نسخ من المخطط المعدل المطلوب اعتماده بعد المراجعة والتوقيع وموافقته الفنية وفقًا للشروط الواردة تفصيلا بكتابه ؛ وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة الجهات المختصة بالهيئة على اعتماد تعديل القرار الوزارى ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة مينا بلازا للمجمعات الإدارية باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (15) بمساحة 115.007 فدان بقطاع الأندلس بمنطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لإقامة مشروع (سكنى وخدمات) والسابق صدور القرار الوزارى لها رقم 442 لسنة ٢٠١٠ المعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 702 لسنة ٢٠١٦ و322 لسنة ٢٠٢٢ ، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ والقرار الوزارى رقم 168 لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 25/12/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قــــــــرر : مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (15) بمساحة 115.007 فدان بقطاع الأندلس بمنطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة مينا بلازا للمجمعات الإدارية لإقامة مشروع (سكنى وخدمات) والسابق صدور القرار الوزارى لها رقم 442 لسنة ٢٠١٠ المعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 702 لسنة ٢٠١٦ و322 لسنة ٢٠٢٢ ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 4 - تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات . مادة 5 - تلتزم الشركة بسداد كافة المبالغ المالية المستحقة نظير تطبيق نظرية الحجوم قبل استصدار تراخيص البناء ، وفى حالة عدم الالتزام بالسداد تعتبر الموافقات لاغيه وكأن لم تكن . مادة 6 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 7 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع وفق البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية . مادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية . مادة 9 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة وخلال الموعد المقرر لتنفيذ المشروع ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها . مادة 10 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 11 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 12 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 13 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 14 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تعديل التخطيط والتقسيم لمشروع مينا بلازا للمجمعات الإدارية لإقامة مشروع (سكنى وخدمات) بقطعة الأرض رقم (15) بمنطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 115.007 فدان بما يعادل 483032.51م2 والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 422 لسنة 2010 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 702 لسنة 2016 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 322 لسنة ٢٠٢٢ مساحة المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 115.007 فدان أى ما يعادل 483032.51م٢ . مكونات المشرو ع: ( أ ) المرحلة الأولى بمساحة 55.03 فدان بما يعادل 231117.15م٢ على النحو التالى : 1 - تبلغ المساحة المخصصة للاستعمال السكنى 122485.46م٢ بما يعادل 29.17 فدان وبنسبة (53.00٪) من مساحة المرحلة و (25.35٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2 - تبلغ المساحة المخصصة للخدمات (1) 25679.46م٢ بما يعادل 6.10 فدان وبنسبة (11.11٪) من مساحة المرحلة و(5.32٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3 - تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية 60659.93م٢ بما يعادل 14.44 فدان وبنسبة (26.25٪) من مساحة المرحلة و(12.56٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4 - تبلغ المساحة المخصصة للمناطق الخضراء 13061.13م٢ بما يعادل 3.12 فدان وبنسبة (5.65٪) من مساحة المرحلة و(2.71٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5 - تبلغ المساحة المخصصة لغرف الكهرباء 70.20م٢ بما يعادل 0.02 فدان وبنسبة (0.03٪) من مساحة المرحلة و(0.02٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 6 - تبلغ المساحة المخصصة للعناصر المائية 9160.97م٢ بما يعادل 2.18 فدان وبنسبة (3.96٪) من مساحة المرحلة و(1.89٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . (ب) المرحلة الثانية بمساحة 51.44 فدان بما يعادل ٢١٦٠65.65م٢ على النحو التالى : 1- تبلغ مساحة قطع الأراضى الخدمية 179524.78م٢ بما يعادل 42.74 فدان وبنسبة (83.08٪) من مساحة المرحلة و(37.17٪) من اجمالى مساحة أرض المشروع . 2- تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية 36540.87م٢ بما يعادل 8.7 فدان وبنسبة (16.92٪) من مساحة المرحلة و(7.56٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . (ج) الطرق الخارجية : تبلغ مساحة الطرق الخارجية للمشروع 35849.71م٢ بما يعادل 8.537 فدان وبنسبة (7.42٪) من إجمالى مساحة ارض المشروع . أولاً - المرحلة الأولى بمساحة 55.03 فدان بما يعادل 231117.15م٢ : الأراضى المخصصة للإسكان بالمرحلة الأولى : تبلغ المساحة المخصصة للاستعمال السكنى 122485.46م٢ بما يعادل 29.17 فدان وبنسبة (53.00٪) من مساحة المرحلة و (25.35٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ؛ وتشمل على الأتى : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للعمارات السكنية 90921.82م2 بما يعادل ٢١.65 فدان وبنسبة (39.34٪) من إجمالى المرحلة وبنسبة (18.82٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، طبقًا لجدول النماذج المعمارية التالية : النموذج عدد الأدوار عدد الوحدات مسطح الـF.P م2 التكرار إجمالى مسطح الـF.P م2 إجمالى عدد الوحدات ملاحظات أ أرضى + 5 أدوار متكررة 20 616.41 3 1849.23 60 ب 10 276.90 32 8860.80 320 ج 10 382.8 9 3445.20 90 د 20 818.07 3 2454.21 60 AP1 أرضى + 4 أدوار متكررة 94 1643.46 2 3286.92 188 AP1* 114 1693.19 1 1693.19 114 نموذج معدل A07 أرضى + 4 أدوار متكررة + غرف سطح 60 2252.13 1 2252.13 60 AP2 60 2415.73 1 2415.73 60 AP3 80 2866.45 1 2866.45 80 AP4 80 2866.45 1 2866.45 80 AP5 80 2866.45 1 2866.45 80 AP6 60 1642.50 1 1642.50 60 نموذج معدل AP7 40 1761.61 1 1761.61 40 AP8 20 1011.45 1 1011.45 20 AP9 60 1642.50 1 1642.50 60 نموذج معدل الإجمالى 59 40914.82 1372 تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للنماذج السكنية 31563.64م٢ بما يعادل 7.52 فدان وبنسبة (13.66٪) من إجمالى المرحلة وبنسبة (6.53٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول النماذج السكنية المدرج بلوحة القرار محل الاعتماد . الاشتراطات البنائية والتخطيطية لمناطق الإسكان (عمارات + نماذج سكنية) : 1- الاشتراطات البنائية لمناطق الإسكان (العمارات) : لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى للعمارات عن (45٪) من المساحة المخصصة للعمارات . الارتفاع المسموح به للعمارات (أرضي+ 4 أدوار متكررة) ؛ وطبقًا لعقد البدل والمقايضة وبما لا يتعدى قيود الارتفاع المحددة من قبل القوات المسلحة ؛ وتمت الموافقة على زيادة ارتفاع العمارات نماذج (أ ؛ ب ؛ ج ؛ د) لتصبح (أرضى + 5 أدوار متكررة) تطبيقًا لنظام الحجوم طبقًا للموافقة الفنية الصادرة بالخطاب رقم (٢٣١٦٢) بتاريخ 8/5/2022 ويسمح بإقامة دور بدروم يستغل كجراجات وبالأنشطة المصرح بها بدور البدروم . لا تزيد الكثافة السكانية للمشروع عن 90 شخصًا / فدان . الردود : الأمامى 4م بالنسبة للواجهات المطلة على الطرق الداخلية . الجانبى يتم ترك ردود لا يقل عن ربع ارتفاع المبنى بين العمارات . الردود لا يقل عن 6م بالنسبة للحدود الخارجية المطلة على الطرق الخارجية للمشروع . يتم توفير أماكن انتظار سيارات بمعدل سيارة لكل وحدة سكنية سطحى أو البدرومات أسفل العمارات وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات وتعديلاته . يسمح بإقامة بدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم بالهيئة . تلتزم الشركة بأن تكون مداخل ومخارج البدروم طبقًا للكود واشتراطات الجهات المعنية . ٢- الاشتراطات البنائية لمناطق الإسكان (نموذج سكني) : لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى للنموذج السكنى عن (40٪) من مساحة قطعة الأرض السكنية . الارتفاع المسموح به للنموذج السكنى (أرضى + دورين متكررين) . الردود : لا تقل المسافة المتروكة بين البلوكات عن 10م من جميع الجهات . يتم الالتزام بترك ردود أمامى 4م - ردود جانبى 3م - ردود خلفى 6م . يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . الأراضى المخصصة للخدمات بالمرحلة الأولى : تبلغ المساحة المخصصة للخدمات (1) 25679.46م٢ بما يعادل 6.10 فدان وبنسبة (11.11٪) من مساحة المرحلة و(5.32٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا للجدول التالى : أراضى الخدمات الاستعمال المساحة م2 المساحة بالفدان المسطح المبنى F.P إجمالى الـ BUA النسبة البنائية (٪) عدد الأدوار C01 تجارى 3789.10 0.90 1136.73 5683.65 30 بدروم + أرضى + 4 أدوار S01 ترفيهى بدون منشآت 421.09 0.10 صفر صفر صفر صفر S02 تجارى 563.19 0.13 150 300 26.6340 أرضى + أول S03 ترفيهى بدون منشآت 643.60 0.15 صفر صفر صفر صفر S04 489.48 0.12 صفر صفر صفر صفر S05 تجارى 777.7 0.18 233.34 1166.68 30 بدروم + أرضى + 4 أدوار S06 890.23 0.21 267.07 1335.35 30 S07 3092.8 0.74 927.86 4639.30 30 S08 2201.88 0.53 660.56 3302.80 30 S09 1014.10 0.24 304.23 1521.15 30 S10 11425.6 2.72 3427.69 17138.45 30 بوابات وغرف أمن 300 0.07 300 300 لا يزيد مسطح غرفة الأمن عن 9م2 أرضى فقط غرف المحولات 70.50 0.016 70.50 70.50 ..... الإجمالى 25679.46 6.10 7477.98 35457.88 ثانيًا - المرحلة الثانية بمساحة 51.44 فدان بما يعادل ٢١٦٠65.65م٢ : تبلغ مساحة قطع الأراضى الخدمية 179524.78م٢ بما يعادل 42.74 فدان وبنسبة (83.08٪) من مساحة المرحلة و(37.17٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا للجدول التالى : رقم الخدمات مساحة قطعة الأرض م2 إجمالى مسطح النسبة البنائية م2(F.P) إجمالى مسطح الـBUA م2 النسبة البنائية ٪ عدد الأدوار النشاط الردود P01 23894.38 7168.31 35841.57 30 أرضى + 4 أدوار تجارى مع أنشطة ترفيهية 6م من جميع الجهات P01᾿ 15000 6000 22500 40 أرضى + 3 أدوار تجارى P02 22809.96 6842.99 34214.94 30 أرضى + 4 أدوار تجارى إدارى P03 32400.4 9720.12 48600.6 30 أرضى + 4 أدوار تجارى إدارى P04 19939.74 6819.95 31585.66 34.2028 أرضى + 4 أدوار تجارى إدارى P04᾿ 2880 864 4320 30 أرضى + 4 أدوار تجارى إدارى وخدمات P05 15800.3 4740.09 23700.45 30 أرضى + 4 أدوار تجارى + مستشفى + عيادات متخصصة + إدارى P06 30917 9275.10 46375.5 30 أرضى + 4 أدوار تجارى + شقق فندقية + إدارى P07 15883 5714.90 25024.50 35.9812 أرضى + 4 أدوار تجارى + شقق فندقية + فندقى 179524.78 57145.46 272163.22 الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات (۲،۱) : لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى (FP) عن (30٪) من مساحة قطعة الأرض . الارتفاع المسموح به (أرضى + 4 أدوار متكررة) طبقًا لعقد المقايضة والبدل المؤرخ 2/4/2005 ، وبما لا يتعدى قيود الارتفاع المحددة من قبل القوات المسلحة . تلتزم الشركة بسداد العلاوة المقررة نظير تطبيق نظرية الحجوم على قطعة الأرض رقم (P01\) بالمرحلة الثانية لتصبح النسبة البنائية (40٪) بارتفاع (أرضى + 3 أدوار) بدلاً من (30٪) وبارتفاع (أرضى + 4 أدوار) طبقًا للموافقة الفنية رقم ٢٤٦٦٣/ ٢٠٢١ ، وذلك قبل البدء فى استخراج استصدار التراخيص . تلتزم الشركة بسداد العلاوة المقررة نظير تطبيق نظام الحجوم بالمشروع على قطع الأراضى (P07 - P04 - S04 - S03 - S02 - S01) طبقًا للمخطط التفصيلى المعتمد للخدمات المرحلة الأولى والثانية الصادر بالخطاب رقم (٤١١١٢) بتاريخ 4/9/2022 يتم الالتزام بترك ردود 6م من جميع الاتجاهات . يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . يتم الالتزام باستخدام البدروم بالأنشطة المصرح بها بالهيئة . تلتزم الشركة بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا للكود واشتراطات الجهات المعنية . الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع بالمشروع (أرضى + 4 أدوار) طبقًا لعقد البدل والمقايضة المؤرخ 2/4/2005 ويسمح بإقامة البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ، ويستخدم بالأنشطة المصرح لدور البدروم . 2- تمت الموافقة الفنية على زيادة ارتفاع العمارات نماذج ( أ ؛ ب ؛ ج ؛ د ) لتصبح (أرضى + 5 أدوار متكررة) تطبيقًا لنظام الحجوم طبقا للموافقة الفنية الصادرة بالخطاب رقم (٢٣١٦٢) بتاريخ 8/5/2022 وبما لا يتجاوز قيد الارتفاع المقرر للمنطقة . 3- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 5- مرافق الخدمات لغرف السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية ، على ألا تزيد فى مجموعها عن (٢٥٪) من مساحة الدور الأرضى للعمارات والنماذج السكنية وفقًا لاشتراطات الهيئة والمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ 6- تتولى شركة مينا بلازا للمجمعات الإدارية على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمبانى وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم انه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية . 7- تتولى شركة مينا بلازا للمجمعات الإدارية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 10- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 11- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرة ( 6 ؛ 7 ؛ ۸ ) . 12- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع . 13- يتم توفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للمعدلات التصميمية المعمول بها وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 14- تلتزم الشركة بقانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . 15- تلتزم الشركة بسداد العلاوة المقررة نظير تطبيق نظرية الحجوم على قطعة الأرض رقم (P01\) لتصبح النسبة البنائية (40٪) بارتفاع (أرضى + 3 أدوار) بدلاً من (30٪) وبارتفاع (أرضى + 4 أدوار) طبقًا للموافقة الفنية رقم ٢٤٦٦٣/ ۲۰۲۱ وكذا سداد العلاوة المقررة نظير تطبيق نظام الحجوم بالمشروع على قطع الأراضى (P07 - P04 - S04 - S03 - S02 - S01) طبقًا للمخطط التفصيلى المعتمد المرحلة الأولى والثانية الصادر بالخطاب رقم (41112) بتاريخ 4/9/2022 ؛ وكذا العلاوة المستحقة نظير تطبيق نظام الحجوم بزيادة ارتفاع العمارات نماذج (أ ؛ ب ؛ ج ؛ د) لتصبح (أرضى + 5 أدوار متكررة) طبقًا للموافقة الفنية الصادرة بالخطاب رقم (٢٣١٦٢) بتاريخ 8/5/2022 وذلك قبل البدء فى استخراج استصدار التراخيص . 16- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 17- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . طرف أول معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ المفوض عن الشركة الاسم/ سامى كمال عثمان