بتعيين الدائرة المختصة بنظر المنازعات الخاصة
بأعضاء هيئة النيابة الإدارية وطلبات التعويض المرتبطة بها
مجلس الدولة
قـرار رقم 313 لسنة 2023
بتعيين الدائرة المختصة بنظر المنازعات الخاصة
بأعضاء هيئة النيابة الإدارية وطلبات التعويض المرتبطة بها
رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار رئيس مجلس الدولة
رقم 1 لسنة 2011 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 675 لسنة 2022 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى
وتحديد اختصاصاتها ؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري المعقودة
بتاريخ 18/9/2022 ؛
وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/4/2023 في الدعوى
رقم 47 لسنة 44 قضائية دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكرر (ب) في 11/4/2023 ؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يُضاف إلي اختصاصات الدائرة الثانية (نقابات وجمعيات) بمحكمة القضاء الإداري الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء هيئة النيابة الإدارية وطلبات التعويض المرتبطة بها .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
تحريراً في 7/5/2023
رئيس مجلس الدولة
المستشار/ عادل فهيم محمد عزب