مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من العشرة أشخاص المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ شريف خالد محمد وآخرهم السيدة/ كريمة
محمد محمود) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 451 لسنة 2026
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من العشرة أشخاص المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ شريف خالد محمد وآخرهم السيدة/ كريمة
محمد محمود) .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 11/3/2026
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيـــد/ شريف خالد محمد الشرقية 23/4/1991
2 السيـــد/ أحمد جلال حامد القاهرة 25/8/1957
3 السيدة / ندى محمد على محمد القاهرة 7/10/1991
4 السيدة / ضحى حسام عبد الحميد المنوفية 25/2/2005
5 السيدة / هويدا فاروق بركات الغربية 11/2/1967
6 السيدة / صباح سالم عبد القادر الفيوم 17/1/1978
7 السيدة / سارة سامى محمد ألمانيا 3/12/1996
8 السيدة / لولوه سليم رفيق لبنان 3/8/1975
9 السيدة / سالى مختار أحمد الكويت 11/10/1981
01 السيدة / كريمة محمد محمود الجيزة 15/9/1987