وزارة الصحة والسكان قرار رقم 182 لسنة 2025

بشأن المواصفات والمعايير اللازم توافرها لاعتبار المياه صالحة للشرب وللاستعمال الآدمى


وزارة الصحة والسكان قرار رقم 182 لسنة 2025 بشأن المواصفات والمعايير اللازم توافرها لاعتبار المياه صالحة للشرب وللاستعمال الآدمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۷۸ فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۰۳ لسنة ۱۹٦٦ بإنشاء اللجنة العليا للمياه ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ۱۹۹٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٥٨ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الحدود القصوى للمعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلى ؛ وعلى موافقة اللجنة العليا للمياه بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/8/2024؛ وعلى ما عرضه نائب وزير الصحة والسكان ؛ قــــــــــــرر : مادة 1 - يعمل فى شأن المواصفات والمعايير اللازم توافرها لاعتبار المياه صالحة للشرب وللاستعمال الآدمى بالمواصفات والمعايير الواردة بالجداول المرافقة لهذا القرار . مادة 2 - تختص الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة بوزارة الصحة والسكان وما يتبعها فنيًا من المعامل المشتركة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بإجراء الفحوص والتحاليل الخاصة بالمياه للتأكد من صلاحيتها للشرب وللاستعمال الآدمى . مادة 3 - يكون تنفيذ المعايير وخطط الرصد الذاتى والتفتيش الدورى وفقًا لما هو وارد بالملحقين رقمى (۱، ۲) المرافقين لهذا القرار . مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل قرار يخالف أحكامه . تحريرًا فى 12/6/2025 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان أ .د/ خالد عاطف عبد الغفار ملحق رقم (1) دورية الفحوص 1 -تجرى الفحوص الخاصة بالخواص الطبيعية – المواد غير العضوية ذات التأثير على الطعم والاستخدامات الآدمية والمعايير البيولوجية والأمونيا - النيتريت- النترات روتينيا لجميع العينات . 2 - تجرى الفحوص الخاصة بالمواد الكيميائية ذات التأثير على الصحة العامة على النحو التالى : (أ) مرة كل 6 شهور على الأقل من طرود المحطات ( المرشح - الجوفية – الخليط – التحلية ) للمعادن الثقيلة . (ب) المركبات العضوية لجميع مصادر المياه مرة كل ٦ شهور على الأقل . 3 - تتولى الهيئة العامة للطاقة الذرية إجراء الفحوص الخاصة بالمواد المشعة لعينات ممثلة لجميع مصادر المياه ويتم إخطار وزارة الصحة والسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بنتيجة الفحوص . 4 - تجرى جميع الفحوص والتحاليل طبقًا لطرق القياس الواردة فى أحدث إصدار لكتاب «Standard methods for the examination of water and wastewater» . على أن تتولى الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة بوزارة الصحة والسكان اختيار أنسب الطرق الواردة فى الكتاب المذكور ويتم طبعها وتوزيعها على جميع معامل المحافظات وتدريب العاملين بها وتوفير إمكانيات تطبيقها من أجهزة ومعدات وكيمياويات مع تطبيق الرقابة على القياسات على مستوى جميع المعامل المشتركة بالمحافظات . ملحق رقم (2) الرقابة والتقارير تتم عملية الرقابة من خلال مراقبة مياه الشرب من المصدر وحتى صنبور المستهلك وذلك بعمل الخطط اللازمة وهناك مستويان من خطط مراقبة نوعية المياه : أولًا -خطة مراقبة نوعية المياه يتم إعدادها بمعرفة القائمين على إنتاج المياه : يجب على القائمين على إنتاج المياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى الالتزام بعمل التقييم والرقابة الذاتية على نظام التشغيل والمرافق وتسمح هذه الخطة للقائمين على تشغيل المحطة بضبط عمليات التشغيل بصورة مستمرة والإجراءات التصحيحية اللازمة عند الحاجة أولًا بأول . ويتم ذلك من خلال إعداد الآتى : 1 - خطط سلامة ومأمونية المياه لجميع محطات المياه (يتم إعدادها طبقًا للدلائل الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع الجهات المعنية ) على أن تشمل الآتى : وصف تفصيلى لمصدر المياه المستخدم واحتمالية التغيرات التى قد تطرأ عليه . مجموعة من الخطط وفقا لنظم امدادات المياه المختلفة . تعريف المخاطر المحتملة . الإجراءات التصحيحية اللازمة للحد من المخاطر وتقليلها . الصيانة بجميع أنواعها (الأعطال - التصحيحية - الوقائية - التحسينية... إلخ) . برامج حماية لمصدر المياه ومأمونية المياه بالمحطات . خطة لإدارة الحوادث - الكوارث - الأزمات (خطة الطوارئ) . وصف وظيفى لفريق العمل المسئول عن تنفيذ ومتابعة خطط الأمان والمهام الموكلة لكل عضو من أعضاء الفريق . وصف وظيفى للمهام والمسؤوليات التى يجب القيام بها لجميع العاملين بنظام الإمداد . 2 - برامج ضبط وتوكيد الجودة على أن تشمل الآتى : وصف تفصيلى للمواد والكيماويات المستخدمة وطرق المعالجة المتبعة وتخزينها . كتيبات خاصة بالمعامل ( تشمل الطرق القياسية لإجراء التحاليل - المعاينة للأجهزة – الصيانة والتشغيل ....) . التسجيل والحفظ ومراجعة النتائج . عمليات التحقق من الاصلاح ومراجعتها . برامج التدريب التى يتم تنفيذها لجميع العاملين بصفة دورية . الإجراءات المطلوب اتخاذها وتنفيذها للقضاء على شكاوى المستهلكين وشهادات صحية لجميع العاملين بمحطات المياه . الاسترشاد بالكود المصرى لصيانة وتشغيل محطات مياه الشرب والشبكات . 3 - الإجراءات التى يجب اتباعها من قبل مقدم الخدمة : المرور الميدانى على مواقع مياه الشرب للمراقبة والتقييم ومتابعتها وكتابة تقارير يتضمن الإجراءات التصحيحية وتنفيذها . رفع عينات دورية من مراحل التنقية المختلفة والطرود والشبكات وتحليلها وتسجيل ذلك مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فى حال وجود أى نوع من عدم المطابقة . تسجيل حالات تلوث مصدر المياه وما تم بها من إجراءات لتشغيل المحطة . فى حال عدم مطابقة العينات لعنصر يؤثر على الاستساغة يتم دراسته من الشركة القابضة كل عنصر على حدة وتحليل المخاطر للموقف وعرضها على اللجنة العليا للمياه . ثانيًا - خطط مراقبة نوعية المياه التى يتم إجراؤها من قبل الأجهزة الرقابية بوزارة الصحة والسكان من خلال : 1 - المرور الميدانى على محطات مياه الشرب وكتابة التقارير عن المسح الصحى والتصوير أن أمكن وذلك لمساعدة القائمين على عملية إنتاج المياه فى تحسين الأداء والعمل على إنتاج نوعية أفضل من المياه ويشمل : التفصيلات الكافية لتوفير المعلومات الضرورية عن الاحتياجات المطلوبة والإجراءات اللازمة والاحتياطات الواجب الالتزام بها . توفير المعلومات الفنية التى يمكن أخذها فى الاعتبار فى الحالات الطارئة . يجب أن يتضمن التقرير كحد أدنى على ما يلى : تاريخ ووقت التفتيش ( المرور) . أسماء القائمين بالمرور . أسماء الأشخاص الموجودين أثناء عملية المرور . السلبيات التى تم رصدها اثناء المرور على محطات المياه بداية من المصدر (مأخذ / بئر) مرورًا بمراحل المعالجة والتوزيع . رسم توضيحى لنظام إمداد المياه وصور عن الأجزاء الهامة إن أمكن . التحاليل والقياسات التى تم إجراؤها أثناء المرور . التوصيات اللازمة لتلافى السلبيات حسب الأولوية . الأسباب والمبررات التى أدت إلى ضرورة إجراء الإصلاح . 2 - أخذ العينات من المصادر المختلفة طبقًا للملحق رقم (1) مع مراعاة دوريتها وإعدادها (من حيث التوزيع الجغرافى للسكان - طول الشبكات) وإرسالها للتحاليل بالإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة بوزارة الصحة وإخطار الجهات المعنية وإبداء الرأى فى حل المشاكل ومتابعة تنفيذ التوصيات حتى إزالة الأسباب المتعلقة بمشاكل نوعية المياه . 3 - تكون دورية تحديث المعايير الخاصة بمياه الشرب خلال فترة تتراوح من (3-5) سنوات، أو كلما دعت الحاجة لذلك . ثالثًا - الإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على مصادر مياه الشرب : إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ من قبل الجهة المنتجة للمياه لمواجهة المخاطر المختلفة الناتجة عن تأثير التغيرات المناخية ومتابعتها لضمان استدامة مياه الشرب. مراقبة مستويات المياه الجوفية ونوعيتها لمتابعة مدى اختراق المياه المالحة للمخزون الجوفى .