قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 699 لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 699 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛ وعلى اللائحـة التنفــيذية لقـــانون تنظيــم الجــامعــات الصـــادرة بقــرار رئيـس الجمهـورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسـنة 2018 بتفـــويض رئيـــس مجـلــس الــــوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُضاف إلى كليات ومعاهد البند ثالثًا (جامعة عين شمس) ، الوارد بالمـادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد : ثالثـًا - جامعة عين شمس : 23 - كليـة الإعـلام . ( المــادة الثــانية ) يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المـادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الواردة تحت عنوان (14- كلية الإعلام بجامعة القاهرة) النص الآتى : كليـات الإعـلام مــادة (203) : تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية الإعلام التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية : ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1443 هـ ( الموافق 19 فبراير سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى