وزارة السياحة والآثار قرار رقم 30 لسنة 2022

إخضاع المسطح البالغ مساحته (103ف، 12ط، 3.51س) الكائن بناحية جبل أسيوط الغربى بمحافظة أسيوط ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين ، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983


وزارة السياحة والآثار قرار رقم 30 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 10/2/2022 وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/7/2021 ؛ وعلى مذكرة السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار بتاريخ 29/12/2021 ؛ قـــــرر : مـادة أولى - إخضاع المسطح البالغ مساحته (103ف، 12ط، 3.51س) الكائن بناحية جبل أسيوط الغربى بمحافظة أسيوط ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين ، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 مـادة ثـانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير السياحة والآثار أ.د/ خـالد العنـانى المجلس الأعلى للآثار مذكـرة إيضـاحية لمشروع قرار السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار بشأن إخضاع مساحة (103ف، 12ط، 3.51س) بناحية جبل أسيوط الغربى بمحافظة أسيوط تنص المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على "لا يجوز منح تراخيص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية" . ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة . كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال ، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه . ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها ، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة ، أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق . ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس ، بناءً على الدراسات التى يجريها ، احتمال وجود آثار بها ، كما يسرى حكمها على الأراضى الصحراوية ، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها . وفى جميع الأحوال ، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة ، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع . تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" . كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية ................. 4- تحديد الأراضى المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناءً على الدراسات التى يجريها المجلس" . يقع المسطح المطلوب إخضاعه بناحية جبل أسيوط الغربى بمحافظة أسيوط بمساحة (103ف، 12ط، 3.51س) . حيث جاء بمحضر المعاينة فى 7/12/2020 والمذكرة العلمية : أن المنطقة الأثرية بجبل أسيوط الغربى هى عبارة عن مجموعة مقابر صخرية بجسم الجبل الغربى بجنون غرب مدينة أسيوط ترجع إلى عصر الانتقال الأول والدولة الوسطى وتحيط بها أرض فضاء ينتشر عليها المظاهر الأثرية وهى خالية من أى تعديات أو إشغالات حتى تاريخه ، المنطقة الأثرية يحدها من الشمال جبانة مسلمين ومن الشرق طريق أسيوط الغنايم الأسفلتى ومعسكر للقوات المسلحة وأرض أملاك الدولة خارج الزمام ومن الغرب أرض فضاء أملاك دولة خارج الزمام ومعسكر للقوات المسلحة . تم عمل كشف إحداثيات بمعرفة منطقة آثار أسيوط بمساحة (103ف، 12ط، 3.51س) بعد استبعاد التداخل مع طريق أسيوط الغنايم واستبعاد المقبرتين الحديثتين وكذا جزء الحشائش خلف دورة مياه بالوحدة العسكرية ، أن المسطح المطلوب إخضاعه يقع بالمنطقة الأثرية بجبل أسيوط غرب مدينة أسيوط بنحو 3كم وهى عبارة عن مجموعة من المقابر المنحوتة بجسم الجبل الغربى لحكام وأمراء أسيوط الإقليم الثالث عشر من أقاليم مصر العليا والتى كانت تعرف باسم (نجفت - خنتت) ومعناها الحارس أو المحية وعاصمتها أسيوط فى العصور اليونانية الرومانية باسم (ليكونبوليس) ترجع هذه المقابر لعصر الانتقال الأول والدولة الوسطى حيث تقع هذه المقابر بعدة مستويات من جسم الجبل الغربى تبدأ من المستوى الأول وحتى المستوى الحادى عشر ، مما يزيد منطقة جبل أسيوط أهمية أثرية هى مقبرة الأمير جفاى حابى الأول حاكم أسيوط والمعروفة للعامة باسم إسطبل عنتر والتى تعد من أضخم المقابر الصخرية من عهد الدولة الوسطى حيث تتميز بمهارة النحت وثراء النقوش وهذا إلى جانب التخطيط المعمارى للمقبرة ، يضع علماء الآثار منطقة مقابر جبل أسيوط الغربى والمعروفة لدى علماء الآثار باسم مقبرة السلخانة فى مرتبة متقدمة من حيث التخطيط المعمارى والنصوص والنقوش على جدران المقابر التى تؤرخ لفترة هامة من تاريخ مصر القديمة ، ومن أهم هذه المقابر الصخرية بجبل أسيوط الغربى كل من (مقبرى جيفاى حابى الأول، مقبرة خيتى الأول، مقبرة خيتى الثانى، مقبرة تف - ايب، مقبرة الجنود الشمالية، مقبرة الجنود الجنوبية، مقبرة الخفافيش، مقبرة الكلاب، مقبرة ايتى - ايب - اقر) . وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها بتاريخ 27/7/2021 على إخضاع مساحة (103ف، 12ط، 3.51س) ناحية جبل أسيوط الغربى بمحافظة أسيوط لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار . لـذلـك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره . الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د/ مصطفـى وزيـرى