يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمد عبد المنعم سعود - سورى الجنسية - مواليد 21/2/2001
وزارة الداخلية
قرار رقم 1443 لسنة 2024
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 30/7/2024 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمد عبد المنعم سعود - سورى الجنسية - مواليد 21/2/2001
( المادة الثانية )
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 4/8/2024
وزير الداخلية
محمود توفيق