وزارة الداخلية قرار رقم 1443 لسنة 2024

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمد عبد المنعم سعود - سورى الجنسية - مواليد 21/2/2001


وزارة الداخلية قرار رقم 1443 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 30/7/2024 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمد عبد المنعم سعود - سورى الجنسية - مواليد 21/2/2001 ( المادة الثانية ) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 4/8/2024 وزير الداخلية محمود توفيق