وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1225 لسنة 2024

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق أورنج أركان) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ويكون مقره داخل فرع أورنج الكائن بأركان مول - أمام مدخل زايد 2000 ، الشيخ زايد - قسم شرطة الشيخ زايد - محافظة الجيزة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .


وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1225 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1654 لسنة 2023 فيما تضمنه بالمادة الثانية منه بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم 9088 لسنة 2019 فيما تضمنه بالمادة الثانية منه بتعديل القرار رقم 70771 لسنة 2018 ليصبح فرع توثيق الشيخ زايد يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 4/3/2024 ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق أورنج أركان) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ويكون مقره داخل فرع أورنج الكائن بأركان مول - أمام مدخل زايد 2000 ، الشيخ زايد - قسم شرطة الشيخ زايد - محافظة الجيزة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 16/3/2024 صدر فى 5/3/2024 وزير العدل المستشار/ عمر مروان