تُعدل فئة المحاسبة عن استهلاك الكهرباء بميناء دمياط لتكون طبقًا للتعريفة الصادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مضافًا إليها نسبة (50٪) شاملة مصروفات (الصيانة - أقصى حمل - معامل قدرة - المصاريف الإدارية) ،
على النحو التالى :
وزارة النقل
هيئة ميناء دمياط
قرار رقم 726 لسنة 2024
الصادر بتاريخ 25/9/2024
لواء بحرى أ.ح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة
ميناء دمياط ؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (12/5-2024) بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 10/7/2024 بالموافقة على تعديل فئة محاسبة الطاقة الكهربية للمشتركين ، والمعتمد بالموافقة من السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ؛
وعلى ما ارتأيناه لصالح العمل ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
تُعدل فئة المحاسبة عن استهلاك الكهرباء بميناء دمياط لتكون طبقًا للتعريفة الصادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مضافًا إليها نسبة (50٪) شاملة مصروفات (الصيانة - أقصى حمل - معامل قدرة - المصاريف الإدارية) ،
على النحو التالى :
م الجهـــــــد
1 المنخفض : (380) فولت بند باقى المشتركين بجدول المحاسبة .
2 المتوسط: (11 ، 22) ك.ف بند باقى المشتركين بجدول المحاسبة .
(المادة الثانية)
على جميع الإدارات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام وقرارات .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى أ.ح/ طارق عدلى عبد الله