يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية المدرجة بالجدول التالى :
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 9230 سياحة المغامرات - القادة - كفاءة الأفراد
2 9231 سياحة المغامرات - معلومات للمشاركين
3 1003 مستلزمات البناء - المفصلات أحادية المحور - المتطلبات وطرق الاختبار
وزارة الصناعة
قـرار رقم 59 لسنة 2026
وزير الصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم ۲ لسنة ١٩٥٧ فى شأن التوحيد القياسي ؛
وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۲ لسنة ۱۹۷۹ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بتنظيم وزارة الصناعة؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٧٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
رقم (٣٣٥) المنعقد بتاريخ 19/1/2026 ؛
قـــــــرر :
(مادة أولى)
يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية المدرجة بالجدول التالى :
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 9230 سياحة المغامرات - القادة - كفاءة الأفراد
2 9231 سياحة المغامرات - معلومات للمشاركين
3 1003 مستلزمات البناء - المفصلات أحادية المحور - المتطلبات وطرق الاختبار
(مادة ثانية)
يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم .
(مادة ثالثة)
ترفع المواصفات القياسية المصرية الواردة بالجدول التالى من القرارات الوزارية الملزمة لها من قبل وبيانها كالتالى :
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 164-2-1 أجهزة طهو منزلية تعمل بحرق الغاز الجزء 2-1 : ترشيد استخدام الطاقة - عام .
2 164-2-2 أجهزة طهو منزلية تعمل بحرق الغاز الجزء 2-2 : ترشيد استخدام الطاقة - أجهزة الطهو المنزلية التى تعمل بحرق الغازات والتى بها أفران أو شوايات وتعمل بتيارات الحمل القسرى .
(مادة رابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى 22/2/2026
وزير الصناعة
مهندس/ خالد هاشم