حذف العقار فيلا (36) شارع وينجت (محمد فريد سابقًا) - بولكلى - قسم الرمل - حى شرق من مجلد سجلات التراث المعمارى بمحافظة الإسكندرية ، تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الطعن رقم 83202 لسنة 62 ق.ع بجلسة 18/3/2023 ، وذلك بمراعاة ضوابط التنفيذ الواردة من هيئة قضايا الدولة فى هذا الخصوص .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1304 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۷٦ لسنة ۲۰۰٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 الصادر بقيد بعض العقارات بسجلات التراث المعمارى لمحافظة الإسكندرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون المشار إليه فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ۱۲۰٤ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجموعة عمل بالوزارة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار اليه وتعديلاته ؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الاولى (موضوع) فى الطعن رقم ۸۳۲۰۲ لسنة ٦٢ ق.ع بجلسة 18/3/2023 المذيل بالصيغة التنفيذية بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ۲۷۸ لسنة 2008 فيما تضمنه من قيد العقار رقم ٣٦ شارع وينجت (محمد فريد سابقًا) بولكلى قسم الرمل بسجلات التراث المعمارى لمحافظة الإسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار ....؛
وعلى كتاب السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة - المستشار القانونى للسيد المهندس الوزير رقم 299 لسنة 2025 المتضمن أنه لا مانع من إعداد مشروع قرار بحذف العقار سالف الذكر من سجلات المباني ذات الطراز المعمارى المتميز، تنفيذًا للحكم المشار إليه بعاليه ؛
وعلى كتاب محافظة الاسكندرية رقم 550 لسنة 2025 المرفق به كتاب هيئة قضايا الدولة الصادر برقم ٥٤٣٤١ بتاريخ 17/11/2024 بالرأى فى تنفيذ الحكم عاليه وضوابط التنفيذ؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - المشرف على مجموعة العمل والسيد المهندس - وكيل أول الوزارة -
رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس مجموعة العمل ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
حذف العقار فيلا (36) شارع وينجت (محمد فريد سابقًا) - بولكلى - قسم الرمل - حى شرق من مجلد سجلات التراث المعمارى بمحافظة الإسكندرية ، تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الطعن رقم 83202 لسنة 62 ق.ع بجلسة 18/3/2023 ، وذلك بمراعاة ضوابط التنفيذ الواردة من هيئة قضايا الدولة فى هذا الخصوص .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 18/11/2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى